المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

437

(المسألة: 25) شخص يعمل في مطعم ـ في بلد الكفر ـ لكافر، ووظيفته نقل طلبات المشترين من المطعم إلى محلّ سكناهم، علماً أنّ بعض المأكولات هي البيتزا وهي تحتوي على لحم الخنزير، وقد تصل نسبة اللحم فيها إلى النصف أو أكثر أو أقلّ، والاُجرة تارةً تؤخذ مقابل كلّ طلبيّة يقوم بإيصالها الموظّف، واُخرى تكون الاُجرة مقابل كلّ ساعة عمل:

أ ـ فما هو حكم مثل هذا الشخص تكليفاً؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها؟

الجواب: إن كان أجيراً لصاحب السكن وصاحب السكن غير مسلم فلا بأس به، وإن كان أجيراً لصاحب المحلّ غير المسلم فلا بأس بذلك سواء كان صاحب السكن مسلماً أو كافراً.

ب ـ وهل يوجد فرق في الحكم بين أخذ الاُجرة على كلّ ساعة وبين أخذ الاُجرة مقابل كلّ طلبيّة؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

ج ـ ما هو الحكم بالنسبة للإكراميّة التي يأخذها الموظّف من المشتري؟ وهل هناك فرق بين أن تكون مأخوذة بسبب تقديم البيتزا باللحم الحرام، أو من دون ذلك؟

الجواب: لا بأس بأخذ الإكراميّة على الإطلاق.

(المسألة: 26) شخص يعمل في مطعم في بلد الكفر يحتوي على لحوم غير مذكّاة ـ طبعاً ليس كلّ اللحوم فيه غير مذكّاة ـ وصاحب المطعم مسلم، فما هو حكم هذا الشخص العامل الذي يقدّم الأكل، أو يعمل فيه بصفة اُخرى؟ وهل هناك فرق بين تقديم الأكل للمستحلّ وغيره؟

الجواب: إن كان يعمل بالتنظيف وغسل الأواني فلا بأس به، وإن كان يبيع الطعام من غير المسلم فلا بأس به، وإن كان يبيع المذكّاة فقط فلا بأس به، وإن كان يبيع غير المذكّاة من المسلم ويأخذ منه الثمن فهو غير جائز.