هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة عن طريق شخص عمره أقلّ من خمس عشرة سنة؟
إن كان مميّزاً جاز.
1إذا قنت الإمام بعد القراءة من الركعة الثانية وهوى المأموم إلى الركوع بتصوّر أنّ عليه أن يركع، ثمّ التفت فعاد إلى القيام والقنوت وأكمل صلاته، فهل بطلت صلاته أو يتمّها مع الإمام ولا شيء عليه؟
يكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه.
2توجد في محلّتنا مساجد، وهذه المساجد أئمّتها لا يجيدون العربيّة بالوجه الصحيح، ونحن محرومون من صلاة الجماعة. هل يجوز الالتحاق بالأئمّة المذكورين أعلاه من الركعة الثالثة أو الرابعة؟ وما حكم الصلاة التي نؤدّيها معتمدين على خبر أحد الثقاة بصحّة قراءته؟
من عرفتم بطلان قراءته من ناحية عدم إجادته للّغة العربيّة فإمّا أن لا تصلّوا خلفه، أو صلّوا خلفه ثمّ أعيدوا الصلاة فرادى. ومن لم تعرفوا بطلان قراءته كما لو أخبركم الثقة به ولم تسمعوا قراءته كي يثبت لكم بطلانها جاز لكم إجراء أصالة الصحّة في قراءته والائتمام به، ولا يجب الفحص.
3هل يقدح الفصل بالواحد في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة كما إذا انفرد المكلّف الذي إلى جنبه أثناء الصلاة؟
الأحوط وجوباً القدح.
4هل يجوز الاقتداء بإمام واجد لشرائط الإمامة لكنّ منهجه في التقليد يخالف ما هو عليه فقهاؤنا، فما هو رأيكم في ذلك؟
إن كان في ذلك ترويج للباطل لم يجز.
5إذا كبّر المأموم من الصفّ المتأخّر بعد الإمام وقبل أن يكبّر من يتّصل به من الصفّ المتقدّم، فهل يخلّ ذلك بجماعته؟
تكفي في الاتّصال حالة التهيّؤ للصلاة فيمن بينك وبين الإمام.
6لو كان إمام جماعة يصلّي صلاته تامّة والمأموم يصلّي قصراً، فهل للمأموم أن يصلّي الظهر والعصر مقتدياً بالإمام في صلاة الظهر؟
نعم يجوز ذلك.
7سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري (حفظه الله ورعاه): جاء في المسألة (12) من (تحرير الوسيلة، ص 267) ما نصّه: «لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه، فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة». والسؤال: إذا صحّت صلاته فرادى فهل يتمّها ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتته؟ وما هو نوع الاحتياط؟ وفي حالة الإعادة ما تكون نيّته؟ كما نرجو أن تعطونا رأيكم في المسألة؟
لو كبّر تكبيرة الإحرام وركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه صحّت صلاته فرادى، ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتت، والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة، وكذا الحال فيما لو شكّ في إدراكه (على ما في المتن)، ولا يبعد في فرض الشكّ صحّة صلاته جماعة، وإذا أراد الإعادة أمكنه قصد الاحتياط أو القربة المطلقة.
8هل عدم اتّصال صفّ النساء في صلاة الجماعة بصفّ الرجال موجب لبطلان جماعة النساء؟
لا يوجب البطلان.
11هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة بواسطة أحد أبناء العامّة المنضمّين إلى الجماعة؟
نعم يمكن ذلك.
12هل يفصل بين المأمومين مَن انتقض وضوؤه واستمرّ معهم في الصلاة وهم لا يعلمون؟ وما الحكم إذا كانوا يعلمون؟
إن كانوا لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا يعلمون فالأحوط الإعادة.
13إذا اُقيمت الصلاة جماعة في مكان مّا، فهل تصحّ الصلاة فرادى أيضاً في ذلك المكان، علماً بأنّ صلاة الفرادى هذه لا تخل بإمام الجماعة ولا بالمأمومين، فهي من القلّة بحيث لا تطغى على صلاة الجماعة القائمة؟
تجوز الصلاة فرادى ما لم تعتبر في نظر العرف هتكاً لإمام الجماعة.
14إذا كان إمام صلاة الجماعة لا يجيد القراءة باللفظ العربي الفصيح فهل يجوز للعربي الأقرأ والأفصح لساناً أن يأتمّ بهذا الإمام؟
إن كانت قراءته باطلة، لم تصحّ الجماعة، وإن كانت صحيحة ولكن المأموم كان أفصح، صحّت الجماعة.
15هل تجوز الصلاة جماعة خلف إمام لا يستطيع أن يضع ركبتيه على الأرض حال السجود؟
الأحوط ترك ذلك.
16هل تصحّ الصلاة جماعة بإمامة الشيخي وأمثاله؟
لا نسمح بالصلاة خلف كلّ منحرف عن الخطّ الصحيح.
17إذا رفع المكلّف رأسه من السجدة قبل الإمام فهل يرجع إلى السجود؟ وإذا رجع إليه فماذا يترتّب عليه؟
إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً عاد إلى المتابعة ولا شيء عليه.
18هل تجوز الصلاة خلف من ارتكب ذنوباً توجب الحدّ ـ والعياذ بالله ـ وتاب قبل أن تقوم عليه البيّنة؟ وهل يفرّق بين المستتر والمتجاهر؟
الأحوط ترك الصلاة خلفه خاصّة المتجاهر، وأمّا إذا كان فاقداً لملكة العدالة فلا تجوز الصلاة خلفه قطعاً.
19إنّ انفراد المكلّف عن صلاة الجماعة وهو في الصفّ الأوّل عندما تبيّن له عدم عدالة الإمام أثناء الصلاة قد يسبّب الإحراج له، هل يترتّب على صلاته شيء؟
إن عمل بوظيفة المنفرد فصلاته صحيحة، وليست له مسؤوليّة تجاه صلوات الآخرين.
20هل يجب إبلاغهم ـ أي: الذين على جنب ذلك الشخص ـ بعد الفراغ من الصلاة؟
لا يجب الإبلاغ.
21هل يجوز الائتمام بمن ينطق حرف الضاد مثل حرف الظاء ككثير من العرب؟
الأحوط وجوباً عدم الائتمام، أو الإعادة بعد الائتمام.
23ما هي العدالة بحسب رأيكم؟ ولو صلّى خلف إمام فترة معتمداً على ظاهر حاله، ثمّ تبيّن أنّه كان فاسقاً، فهل يجب قضاء ما صلاّه خلفه؟
العدالة هي الاستقامة على جادّة الشرع، وظهور الحال لدى معاشريه أمارة على ذلك، ومن صلّى خلفه اعتماداً على هذه الأمارة، ثمّ تبيّن بطلان الأمارة صحّت صلاته إلاّ إذا أخلّ بركن كمورد زيادة الركوع لأجل المتابعة.
24إذا ائتممت بإمام وكانت قراءته غير صحيحة، فهل يصحّ أن أقرأ لنفسي واُتابعه في الأفعال الاُخرى، وإذا لم يصحّ فهل يصحّ أن ألتحق به في الركوع من الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟
الالتحاق به في حال قراءته باطل، والالتحاق به في غير حال قراءته خلاف الاحتياط، والقراءة لنفسك ـ إن لم تخل من ناحية الجهر، كما لو كنت في الصلاة الإخفاتيّة ـ تصحّح صلاتك فرادى.
25إذا بقيت للإمام صلاة واحدة ولي صلاتان، فهل يصحّ لي أن أقتدي به في الركعتين الاُوليين واُفرد في الأخيرتين واُخفّف صلاتي وألتحق به في اُولى ركعات صلاتي الثانية وهو في الركعتين الأخيرتين، وهذا أكثر ما يحصل في المغرب والعشاء، والظهرين، فهل تصحّ هذه الصلاة علماً بأنّ نيّة الانفراد موجودة منذ البدء في الصلاة؟
الدخول في الصلاة بنيّة الانفراد في الأثناء كي يخفّف الصلاة مشكل، ولكن الاقتداء في الركعة الثانية أو ما بعدها لا إشكال فيه، وعليه تستطيع أن تُصلّي مغربك مع عشاء الإمام ثمّ تلتحق به في ركعته الرابعة لعشائك.
26إذا كنت شاكّاً في صحّة تلفّظ الإمام، ولكن من هو أحسن منّي في التلفّظ يصلّي خلفه، فهل يصحّ لي الصلاة خلفه؟
إن كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة ـ أي: لا تعلم كيف يتلفّظ الإمام ـ جاز لك إجراء أصالة الصحّة في قراءته.
27هل تكفي كثرة المصلّين خلف الإمام عن السؤال عن عدالته ولفظه؟
حكم اللفظ تبيّن ممّا سبق، أمّا العدالة فإن كانت كثرة المصلّين حاكية عن حسن الظاهر أمام من يعرفه من الناس، جاز لك الاكتفاء به.
28لو سلّم إمام الجماعة قبل المأموم فما تكون نيّة المأموم في الأجزاء الباقية من التشهّد والتسليم أو التسليم فقط، فهل يحتاج إلى تجديد نيّة جديدة؟
لا يحتاج إلى تجديد نيّة.
29إذا كنت في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة وشاهدت أحد المصلّين الذي هو واسطة اتّصالي بالإمام لم يلحق بركوع الإمام ولكنّه ظنّ أنّه لحق بالإمام، والمسافة التي بيني وبين الشخص الذي يلي هذا الشخص بعيدة، فهل يجب عليَّ الانفراد فوراً؟
تبقى مستمرّاً في نيّة الجماعة.
30أعمل في فيلق بدر واُصلّي في مقرّ عملي تماماً، فهل يجوز لي الاقتداء في الصلاة بمن يقلِّد مجتهداً يفتي بوجوب القصر في نفس المحلّ الذي أعمل فيه؟
متى ما كان المأموم والإمام متشاكلين في ظرفيّة الصلاة، ومختلفين في التقليد أو الاجتهاد في القصر والتمام، لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر، إلاّ أن يقتدي بنيّة الرجاء، ثمّ يعيد صلاته فرادى.
31هل الحفاظ على الوحدة الإسلاميّة يُعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي؟
الوحدة تعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي، ولكن الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
32إذا كان الطالب المشتغل بالعلوم الحوزويّة الشريفة غير محرز لعدالة نفسه فهل يحرم عليه التصدّي للتبليغ ونشر الأحكام بلحاظ أنّ ذلك يستلزم تصدّيه لإمامة الجماعة؟
يترك إمامة الجماعة، ويشتغل بالتبليغ.
33على فرض أنّ الطالب في الحوزة العلميّة المباركة لم يستطع إحراز العدالة حتّى بعد اكتفائه بحدّ معيّن من الدراسة فهل يجب عليه الإقلاع عن الخوض في الاُمور التبليغيّة بشكلها الراسخ، أعني: التعمّم والتفرّغ لذلك؟
لا يجب عليه الإقلاع عن ذلك، بل هذا من وسواس الشيطان، كي يحرمه عن بركة وفوائد التعمّم والدروس والتبليغ، ولكن عليه الجدّ في تزكية النفس، وكذلك في ترك الاعتناء بأمثال هذا الوسواس.
34هناك رأي مشهور للفقهاء يشترط في إمام الجماعة أن لا يكون أعرابيّاً، فما هو مفهوم الأعرابي في هذا الشرط؟
المقصود بالأعرابي الساكن في مكان بعيد عن معرفة الأحكام، فلا يعرف الأحكام.
35ما حكم من سبق الإمام برفع رأسه من السجود أو الركوع باعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه؟
يرجع إلى السجود أو الركوع للمتابعة.
36هل يجب الإصغاء إلى الإمام حال صلاة الجماعة الجهريّة؟ وإذا كان يجب فبعض الأحيان في الصلاة الإخفاتيّة تظهر بحّة من الإمام فهل يجب الإصغاء لها؟
الأحوط الإصغاء لقراءة الإمام لدى السماع.
37هل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلّين؟ علماً بأنّ في لساني لُثغَة، أي: لا أستطيع أن ألفُظ حرف (الراء) فقط بصورته الصحيحة.
من لا يكون قادراً على التلفّظ الصحيح (ولو كان ذلك في حرف واحد من قراءة الحمد أو السورة) لا يجوز له أن يكون إمام جماعة للناس.
38يوجد أشخاص يعتقدون بوجوب اتّباع جهة سياسيّة معيّنة وينزلونهم منزلة أتباع الإمام المعصوم، ويرون العمل مع غيرهم حراماً ومخالفاً للشريعة الإسلاميّة، وأنا لا أعتقد بآرائهم وأرى الصحيح غير ذلك، فهل يجوز لي الائتمام بهم في الصلاة، أي: أكون مأموماً وليس إماماً؟ وهل هذا الاعتقاد مخلّ بعدالتهم، أو لا؟
الاعتقاد قد لا يخلّ بالعدالة، ولكنّ الصلاة خلفه إن كانت دعماً وتقوية لطريقة باطلة لم تجز.
39في مقرّ وحدتي العسكريّة يتناوبون علينا عدّة مبلّغين، هل اُصلّي خلفهم جميعاً؟
كلّ من ثبتت عندك عدالته إمّا بالمعاشرة وإمّا بالبيّنة وإمّا بشهادة معارفه المؤمنين وإمّا باعتماد معارفه المؤمنين ـ عملا ـ على تديّنه جازت لك الصلاة خلفه.
40هل الملاك في صحّة صلاة المأموم هو الاطمئنان بصحّة قراءة الإمام، أو أنّ الملاك هو العلم بعدم خطأ قراءته؟
تكفي أصالة الصحّة في قراءة الإمام في صحّة صلاة المأموم.
41قيل: يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي، وكذا المنفرد، فهل يستحبّ ذلك عندكم؟
لم يثبت ذلك بشأن المأموم، ولا بأس به بعنوان الذكر المطلق.
42هل يمكن للمأموم أن ينفرد في الركعة الثانية أو الرابعة من الجماعة إذا كان المأموم في الركعة الاُولى من صلاته؟ وإذا يمكنه ذلك فهل له أن ينوي الانفراد في أوّل الصلاة؟ وإذا لم يرد الانفراد فهل يجلس بحالة التهيّؤ للقيام ويقرأ التشهّد، أو له حكم آخر؟
لا يجب على المأموم انتظار الإمام في التشهّد والتسليم الأخير، أي: يمكنه أن يقوم ويكمل صلاته، ولو أكمل صلاته في التشهّد الأوّل ولم ينتظر الإمام كان معناه العدول من الجماعة إلى الانفراد، وهذا يبطل جماعته دون صلاته بشرط أن لا يكون قد نوى الانفراد من أوّل الصلاة، وإنّما نوى الجماعة إلاّ أنّه عدل إلى الانفراد صدفة لأجل العجلة مثلاً. وإذا أراد المحافظة على الجماعة يبقى جالساً ويستحبّ له أن يكون بحالة التهيّؤ للقيام، ومن المستحسن أن يقرأ التشهّد.
43هل يجوز أن يصلّي المأموم خلف إمام يصلّي قضاءً احتياطيّاً؟
لا يجوز. نعم، يجوز أن يقتدي به رجاءً ثمّ يعيد.
44دخلت مسجد ووجدت صلاة جماعة قائمة وأنا لا أعرف عن إمام الجماعة أيّ شيء، هل يجوز الصلاة خلفه؟
إن أحرزت اجتماع شرائطه و لو من خلال القرائن الحاليّة جاز، و لو عرفتَ أنّ في المؤتمّين عدولاً و ائتمامهم شهادة بأنّ الإمام جامع للشرائط جاز أيضاً، و إلّا فلا.
45إذا كان الإمام يقرأ هل يجوز أن يحرّك المأموم قدمه بأن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً؟
يجوز.
46لو أنّ المأموم الواقف خلف الإمام مباشرةً كان يصلّي صلاة المغرب والإمام في صلاة العشاء، ولمّا أتمّ المأموم الركعة الثالثة وتشهّد وسلّم لَحِقَ الإمام في رابعته، هل هذا الانفصال بالنسبة للمأموم عن الجماعة ثمّ الدخول فيها مرّةً اُخرى يضرّ بجماعة المصلّين المتّصلين بهذا المأموم، أو لا؟ وهل يختلف الحكم لو كان مثل هذا المأموم في وسط الصفّ الأوّل (وراء الإمام مباشرةً)؟
متی ما كان الفاصل الذي وجد بين من به الاتّصال و الشخص الآخر أكثر من المقدار المسموح أضرّ بجماعة الشخص الآخر، وإلا فلا.
47لو أحدث شخص في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة وذهب عن مكانه، سيكون مكانه فارغاً، فماذا يجب أن نفعل لنسدّ مكانه للمحافظة على التواصل بين المأمومين؟
أمكنك التقدّم فوراً، و لا تقرأ في حالة المشي ما يشترط فيه السكون.
48إذا كان الإمام يصلّي قائماً فيكبّر قائماً ويقرأ ويركع كلّ ذلك من قيام لكنّه لا يستطيع السجود على الأرض فيسجد وهو جالس على الطاولة فهل يصحّ الاقتداء به أو لا؟
لا يصحّ الاقتداء به إلا إذا كان المأموم مثل الإمام في مرضه و عجزه.
49أفتونا في صحّة أو عدم صحّة الائتمام بمن فقد موضعاً للسجود كإصبع قدمه الكبير؟
الاقتداء به لا يخلو من إشكال.
50ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟
إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّی في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.
51