الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا كان إمام صلاة الجماعة لا يجيد القراءة باللفظ العربي الفصيح فهل يجوز للعربي الأقرأ والأفصح لساناً أن يأتمّ بهذا الإمام؟

الجواب:

إن كانت قراءته باطلة، لم تصحّ الجماعة، وإن كانت صحيحة ولكن المأموم كان أفصح، صحّت الجماعة.