336

حتّى الحزبيّة، كي يكون الشخص المنتخب من الإسلاميّين أو من المنسجمين أكثر مع القضايا الإسلاميّة.

ب ـ إمكانيّة طرح قضايا المسلمين أو المبادئ الإسلاميّة في الاجتماعات أو المؤتمرات الحزبيّة، لأجل تنوير أفكار المؤتمرين وتوضيح المفاهيم الإسلاميّة لهم حتّى يتمّ اتّخاذ موقف صحيح منها بدلاً من اتّخاذ قرارات معادية للإسلام ومصالح المسلمين.

ج ـ إنّ هناك كثيراً من المسلمين المنحرفين عن الإسلام وغير الملتزمين قد انتموا إلى هذه الأحزاب الأجنبيّة، وأكثرهم يسعى لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وإعطاء صورة غير إنسانيّة ومنحرفة عنهم، وقد يكون لهم التأثير في اتّخاذ القرارات السلبيّة تجاه مصالح المسلمين، فلا بدّ للتصدّي لهم والدفاع عن القيم والمفاهيم بشكلها الصحيح، وذلك إنّما يتسنّى للمؤمنين إذا دخلوا كأعضاء في الأحزاب المذكورة.

2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في الانتخابات العامّة التي لا تشترط فيها العضويّة في حزب معيّن من الأحزاب ويدلي برأيه حسبما يراه من المصلحة، أو لا؟

الجواب: هذا السؤال ليس له جواب واحد عامّ؛ لأنّ الأمر يختلف باختلاف ما قد يترتّب على الاشتراك في بعض هذه الاُمور من المفاسد، من قبيل: خطر احتمال أداء ذلك إلى انحراف المنتمي إلى الحزب المنحرف ـ مثلاً ـ ولو انحرافاً لا شعوريّاً وعن غير قصد، وما قد يترتّب على الاشتراك في ذلك من المصالح كالمصالح التي أشرتم إليها، فمع احتمال أداء ذلك إلى انحراف المشترك يحرم الاشتراك، ومع عدمه لا بدّ من المقايسة بين المصالح المحتملة ـ كالتي أشرتم إليها ـ والمفاسد المحتملة كتقوّي خطّ منحرف بهذا الاشتراك أو الانتماء، وبما أنّ

337

الجواب الواحد العامّ لا يمكن تطبيقه على هذه المسألة فإنّي أرى ربطها بالعالِم الصالح المُشرف على أوضاعكم، فلا تنتموا ولا تشتركوا إلّا بإجازة خاصّة منه.

(المسألة: 77) تبيع شركة الهاتف في بعض الدول الغربيّة بطاقات توضع في سمّاعة الهاتف عند المكالمة، وبعد استعمالها بمقدار المبلغ الذي اشتريت به تصبح فارغة وغير قابلة للاستخدام، ولكن يوجد أشخاص يشترون تلك البطاقات الفارغة ويملؤونها بأساليب هم يعرفونها ومن دون علم شركة الهاتف، ثمّ يبيعونها بأسعار مخفّضة:

أ ـ ما حكم بيع تلك البطاقات الفارغة إلى هؤلاء الأشخاص؟

ب ـ ما حكم شراء تلك البطاقات بعد ملئها من قبل اُولئك الأشخاص؟

الجواب: لا نسمح للمسلمين بممارسة مثل تلك الأعمال التي تُعدّ خيانة في عرف الدولة نفسها.

 

338

 

الفصل الخامس

مسائل في التمثيل

(المسألة: 78) إذا اُريد تمثيل أيّام الجاهليّة أو عصر الطاغوت وعرضه على شاشة السينما، فحينئذ يحتاج المخرج إلى نساء يبرزن شعرهنّ، فهل يجوز لهنّ إخفاء الشعر الأصلي ولبس الشعر الاصطناعي (الباروكة) كي تبرز وكأنّها سافرة؟

الجواب: إن كان هذا موجباً للفساد وإثارة الشهوات، أو موجباً لإيجاد روح التساهل بأحكام الدين في نفوس الناس لا يجوز، وفي غير هاتين الصورتين الترك أحوط وجوباً. وإن كان هناك رجل مصوّر لنساء مع الباروكة فلا إشكال في وجوب سترهنّ للباروكة عن المصوّر؛ لدخول ذلك في قوله تعالى: ﴿لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾؛ لأنّ الباروكة تعتبر زينة.

(المسألة: 79) هل يجوز لممثّل أن يلمس ممثّلة أجنبيّة عنه، أو تلمسه هي، أو يكلّمها وكأنّهما زوجان، أو خطيب وخطيبته، أو تكلّمه وفي صوتها رِقّة ودلال، أو تمشي أمامه وأمام عدسة التصوير بتغنّج؟

الجواب: اللمس والتكلّم برقّة ودلال والتمشّي أمامه بِغَنَج غير جائز، فبعض هذه الاُمور حرام يقيناً، وبعضها خلاف الاحتياط الواجب.

(المسألة: 80) ما هي الضوابط الشرعيّة الحاكمة على ارتباط وتعاون المرأة والرجل في العروض التلفزيونيّة بصورة تراعى فيها الضوابط الشرعيّة وفي الوقت نفسه لا تبدو تلك العروض افتعاليّة؟

الجواب:

1 ـ مراعاة الحدود الشرعيّة للحجاب وعدم الخضوع بالقول.

2 ـ أن تخلو من تعاليم سيّئة للمجتمع.

3 ـ أن لا تؤدّي إلى الفساد الأخلاقي لدى الممثّلين أنفسهم.

339

(المسألة: 81) الممثّلون الذين يلعبون دور الزوج والزوجة أو الاُمّ والابن في الأفلام العاطفيّة والعائليّة يقومون ـ من أجل إبراز هذه العلاقة ـ باستخدام الكلمات العاطفيّة مثل (عزيزي)، وإبراز المشاعر العاطفيّة كالنظر إلى الآخر أو الضحك، فما حكم إبراز مثل هذه الحالات لا سيّما إذا تركت آثاراً سلبيّة على المشاهد؟

الجواب: جائز بشرط أن لا تكون فيها آثار سلبيّة على المشاهد والممثّلين، وبشرط عدم الريبة فيما بين الممثّلين والممثّلات.

(المسألة: 82) ما حكم المسألة نفسها في حالة وضع تلك الجمل في الفلم في مرحلة الدبلجة؟

الجواب: جائز بالشرط السابق.

(المسألة: 83) هل يجوز احتضان الولد أو البنت المميّزين من قبل غير الـمَحرم إذا كان يلعب دور الـمَحرم في الفلم كالاُمّ أو الأب؟

الجواب: هذه الاُمور تترك ـ في الغالب ـ آثاراً سيّئة في نفس الممثّل، بل يمكن أن تستفاد الحرمة من خلال آية: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾، وحلّ هذه المشكلة يمكن في انتخاب طفل أو طفلة من المَحارم، وبشرط عدم ترك آثار سيّئة في نفس الممثّل.

(المسألة: 84) ما حكم عرض وجه النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام)والزهراء(عليها السلام) من قبل الممثّلين وفي الحالات التالية:

أ ـ عرض الوجه من دون إحداث أيّ تغيير فيه بواسطة المكياج؟

الجواب: جائز بشرط أن لا يكون الشخص الذي يلعب ذلك الدور تافهاً فاقداً للمكانة بين الناس، حتّى لا يؤدّي ذلك إلى هتك تلك الذوات المقدّسة.

ب ـ عرض الوجه مع المكياج بحيث يشعر المشاهد وبأدنى تدقيق بذلك؟

340

الجواب: نفس الجواب السابق، إضافة أن لا يكون المكياج بصورة غير مناسبة لتلك الذوات المقدسّة، مثلاً: لا تعرُض الزهراء(عليها السلام) كامرأة مزيّنة.

ج ـ استخدام الأشخاص الذين يلعبون دور الأئمّة(عليهم السلام) فقط طوال حياتهم الفنّيّة؟

الجواب: نفس جواب السؤال الأوّل.

د ـ استخدام الممثّلين الذين يلعبون الأدوار الإيجابيّة فقط؟

الجواب: نفس جواب السؤال الأوّل.

(المسألة: 85) ما حكم عرض النساء (المقدّسة) مع الستر الكامل للوجه (البوشيّة) أو بدونه، ومع التكلّم أو بدونه؟

الجواب: جائز بشرط أن لا يكون بطريقة تؤدّي إلى إثارة الشهوة لدى الرجال وبحسب تعبير الآية أن لا يحصل خضوع بالقول، وأن يكون الحجاب الشرعي محفوظاً.

(المسألة: 86) ما حكم تصوير الأنبياء(عليهم السلام)؟

الجواب: يجوز بشكل يحفظ وقارهم.

(المسألة: 87) ما حكم التكلّم بدلاً عن المعصومين(عليهم السلام)والمقدّسين؟

الجواب: جائز مع المحافظة على وقار كلام المعصوم(عليه السلام).

(المسألة: 88) ما حكم عرض النساء اللاتي لا يراعين حدود الحجاب الشرعي مع العلم بأنّ دورها لا يتطلّب ظهورها بهذه الحالة؟

الجواب: إذا لم يقع المصوّر في الحرام كالنظر إلى الأجنبيّة، وإذا كان عرض مثل هذه الحالة لا يؤدّي إلى سوء التربية للمجتمع فهو جائز، وفي غير ذلك فهو حرام.

(المسألة: 89) ما حكم الفرض المذكور إذا كان الدور الذي تلعبه الممثّلة يتطلّب منها الظهور بمثل هذه الحالة؟

الجواب: نفس جواب السؤال السابق.

341

(المسألة: 90) ما حكم الفرض المذكور إذا كانت الممثّلة من غير المسلمين؟

الجواب: جائز إذا لم يكن مؤدّياً إلى سوء التربية للمُشاهد.

(المسألة: 91) هل تجوز الغيبة والكذب في الفلم طبقاً للدور الذي يلعبه الممثّل؟

الجواب: مع اتّضاح أنّ الفلم تمثيل ليس إلّا ولا يوجب الكذب الحقيقي أو هتك حرمة أحد فلا إشكال في ذلك.

(المسألة: 92) هل يجوز التظاهر بالأعمال المحرّمة كشُرب الخمر، وحالة السكر الناشئة من شُرب الخمر (في حالة ضرورة الدور بهدف بيان الآثار السلبيّة لهذه الأفعال المحرّمة)؟

الجواب: إذا لم يؤدِّ إلى سوء التربية، فهو جائز.

(المسألة: 93) هل يجوز تصوير وعرض فلم لرجل في حالة حلق اللحية؟

الجواب: إذا كانت مجرّد صورة غير واقعيّة، يعني في الحقيقة لا يوجد هناك رجل يحلق لحيته ـ والتي أفتى العلماء بحرمتها ـ ولا يؤدّي إلى سوء التربية فليس فيه إشكال.

(المسألة: 94) ما حكم عرض فلم لآلات صناعة الخمر والهيروئين و...؟

الجواب: يجوز ما لم يؤدِّ إلى سوء التربية والتعليم.

(المسألة: 95) ما حكم من يرتدي الملابس النسائيّة في حال التمثيل على المسرح؟

الجواب: مع عدم الإثارة ووضوح أنّ القضيّة مجرّد مسرحيّة جائز.

 

342

 

الفصل السادس

مسائل متفرّقة في المحرّمات

(المسألة: 96) ما رأيكم فيمن غشّ في الامتحان ونجح وانتقل إلى مرحلة اُخرى بهذا الغشّ؟ وهل يأثم من بلّغ عنه؟ وهل يكون هذا التبليغ نفاقاً؟

الجواب: إن كان في الدولة الإسلاميّة المباركة، أو في مدرسة مسلمة أهليّة حرم ذلك، وجاز الإخبار عليه، وفي غير هذين الموردين أيضاً لا نسمح بذلك؛ لأنّه في معرض إساءة السمعة للمؤمنين، على أنّه قد تترتّب على ذلك أخذ شهادات علميّة غير مستحقّة ممّا قد تترتّب على ذلك مشاكل واقعيّة.

(المسألة: 97) هل يجوز لكاتب قصصي أن يصف فتاة، أو علاقتها بفتىً، ويحكي في قصّته شخصيّة فتاة منحرفة وفتىً منحرف إلى جانب شخصيّة مؤمنة؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ما لم تترتّب مفسدة.

(المسألة: 98) ما هو حكم الجاهلة في جزّ الشعر على الميّت؟ وإذا كان هناك كفّارة فما هو مقدارها؟

الجواب: لا كفّارة عليها.

(المسألة: 99) هل يجوز للمسلم دخول المحلاّت المشبوهة ـ كقاعات الرقص وحانات بيع الخمور ـ دون أن يمارس أيّ عمل محرّم، وهدفه من ذلك إيجاد من يتمتّع بها فقط؟

الجواب: حضور مجلس الخمر حرام، ودخول هذه المحلاّت المشبوهة ينافي حفظ وقار الإسلام وهيبته واحترامه، وخلاف ما ورد في الحديث: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم».

(المسألة: 100) ما تأثير السبّ والشتم على الميّت وما تأثيره على أولياء الله؟

الجواب: لا تأثير لذلك عليهم.

343

(المسألة: 101) هل يجوز الانتحار بالحزام الناسف؟

الجواب: إذا كان الانتحار سبباً لعمل جهاديّ مهمّ يهون دونه قتل النفس جاز ذلك.

(المسألة: 102) توجد في بعض البلدان الإسلاميّة لعبة تسمّى (مصارعة الثيران)، وهي: أن يأتي أصحاب الثيران بثيرانهم إلى ساحة واسعة ويترك كلّ ثورين يتصارعان، ليمتاز الثور القويّ من الثور الضعيف، علماً بأنّه لا تعطى أيّ مكافأة لصاحب الثور القويّ الغالب؟ نعم، تترتّب بعض الآثار عليها:

1ـ ارتفاع قيمة الثور الغالب ارتفاعاً فائقاً، وتهبط قيمة الثور المغلوب.

2ـ قد تصاب الثيران المتصارعة بأضرار كالكسور والجروح.

الجواب: هذا إيذاء للحيوان وهو حرام.

(المسألة: 103) هل تعتقدون أنّ الجسم الإنساني هو أمانة لدى الإنسان؟

الجواب: جسم الإنسان الذي هو مادّة من الموادّ أمانة لدى شخصيّة الإنسان التي هي حيثيّة مجرّدة عن المادّة، وأقصد بالأمانة المعنى العامّ، فإنّها بمعناها الواسع تعطي معنى ما يكون ملكاً لغيرك ويكون فعلاً تحت يدك وتجب عليك المحافظة عليه، فإنّ جسم الإنسان بجميع قواه ملك له سبحانه وتعالى، وقد جعله تحت سيطرة الروح المجرّدة التي هي من أمر الله، ويجب على الإنسان المحافظة عليه.

(المسألة: 104) هل يملك الإنسان جسمه أو أعضاء جسمه؟

الجواب: الملكيّة ليست بمعنى الملكيّة الاعتباريّة الفقهيّة المعروفة بين الإنسان وأمواله، ولكنّها ملكيّة بمعنى الواجديّة التكوينيّة، وبمعنى أولويّة الإنسان بجسمه من غيره.

(المسألة: 105) ما هي صلاحيّات وواجبات الإنسان تجاه جسمه كأمانة؟

344

الجواب: يحرم على الإنسان توجيه الأضرار المعتدّ بها إلى جسمه إلّا بغرض عقلائي هامّ.

(المسألة: 106) العطور والمعقّمات الطبّيّة الحاوية على مادّة الكحول والتي تستعمل للجروح هل يجوز استعمالها؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 107) يلاحظ في بعض المدارس الغشّ في الامتحانات عن طريق تناقل الأوراق وعن طريق التكلّم وما شابه ذلك من الطرق، فهل يحرم ذلك، وهل يفرق ذلك بين المدارس الأكاديميّة أو غيرها؟

الجواب: لا نأذن بذلك.

(المسألة: 108) مَن كان أوّل من عبَّر عن الحزن على الإمام الحسين(عليه السلام)بضرب السلاسل والتطبير؟ وفي أيّ عصر كان؟ وهل مارس أحد الأئمّة(عليهم السلام)هذا النوع من التعبير عن الحزن؟

الجواب: لم نطّلع في التأريخ على أوّل شخص، ولم نرَ ما يشهد على ممارسة الأئمّة(عليهم السلام)هذا النوع من التعبير عن الحزن.

(المسألة: 109) ما هو رأي سماحتكم في الشعائر الحسينيّة التالية:

أ ـ الضرب بالسيف على الرأس (القامة)؟

ب ـ الضرب الموجع على الصدر باليد لدرجة تسيل معها الدماء من الصدر؟

ج ـ خروج الرجال في الشوارع مكشوفي البدن من الرقبة إلى السرّة؟

د ـ العزف بالموسيقى المحزنة في أثناء العزاء؟

هـ ـ الضرب على الظهر بالسلاسل الحديديّة ذات السكاكين؟

و ـ تمثيل واقعة الطف بأن يؤدّي رجل دور الإمام زين العابدين(عليه السلام)وهو راكب على ناقة ومكبّل بالحديد والقيود مثلاً؟

345

الجواب: تجوز الشعائر باستثناء ما يلي:

أ ـ ما أثار الشهوات وأوجب الفتنة الخلقيّة.

ب ـ ما كان فيه ضرر على النفس كبير إلى حدّ نقص العضو أو مرض لا يتحمّل، ونحو ذلك.

ج ـ ما استلزم فعلاً حراماً كفوات الصلاة على إثر نجاسة الأعضاء وما شابه ذلك.

د ـ ما يشوّه سمعة الشيعة في العالم.

(المسألة: 110) ما هو حدود اللطم الجائز على الإمام الحسين(عليه السلام)؟

الجواب: يجوز اللطم الذي لا يضرّ ضرراً فادحاً.

(المسألة: 111) هل يجوز للرجال إظهار صدورهم أمام النساء خلال اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)بصورة مباشرة أو من خلال عرضها بالكاميرات التلفزيونيّة؟

الجواب: ستر ما عدا العورتين ليس واجباً على الرجال إلّا في موارد ترتّب مفاسد أخلاقيّة على الكشف، فيحتاط بالستر بالمقدار الرافع لتلك المفاسد.

(المسألة: 112) هل يجوز اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)الجارح الذي يؤدّي إلى إخراج الدماء من صدر اللاطم ممّا يسبّب في تنجيس نفسه، أو مَن حوله من: (اللطّامة) أو المعزّين، أو سقوط قطرات منه على أرض المصلّى أو المسجد؟

الجواب: تنجيس المسجد حرام، واللطم إن كان مضرّاً ضرراً فادحاً فهو حرام.

(المسألة: 113) لأجل معالجة مرض العقم في الرجال، هناك حاجة لأخذ المني من الرجل بصورة فوريّة، لإجراء الفحوصات المختبريّة اللازمة، فكيف يمكن ذلك بالنسبة للمتزوّجين؟

الجواب: يمكن للرجل أن يستمني بواسطة زوجته في أقرب مكان من المختبر، أو في نفس المستشفى.

346

(المسألة: 114) إنّ الأمر المذكور في المسألة السابقة بالنسبة للعزّاب، يكون بواسطة استمناء الشخص نفسه، فما هو الحكم بالنسبة للطبيب المعالج؟ وما هو حكم المريض الذي يرتكب عمليّة الاستمناء؟

الجواب: طلب معالجة مرض العقم لا يرفع حرمة الاستمناء، ولا يجب على الطبيب أكثر من النهي عن المنكر، وبعد استلام المنيّ وإن كان تحصيله عن حرام، يمكن للطبيب إجراء التحاليل المختبريّة اللازمة.

(المسألة: 115) طلب المنيّ من الرجل الأعزب المبتلى بالعقم، والذي يحتاج إلى عمليّة جراحيّة لا دخل له في أصل علاج العقم، وإنّما لتشخيص السائل المنوي قبل إجراء العمليّة وبعدها، أو لأجل دفع بعض المشاكل القانونيّة عن الطبيب التي قد يثيرها المريض فيما بعد العمليّة الجراحيّة، أو لأجل تحقيق علمي يطلب منه ذلك، فهل للطبيب أن يطلب المنيّ في الموارد المذكورة؟

الجواب: لا بدّ من أن تكون عمليّة الاستمناء بطريق مشروع ـ أي: بواسطة الزوجة ـ كشرط في مشروعيّة ذلك، لكن ليس على الطبيب المتديّن غير النهي عن المنكر.

(المسألة: 116) هل في معاركة الدجاج إشكال؟

الجواب: معاركة الدجاج المنتهية إلى إيذائها من قبيل الإدماء حرام.

(المسألة: 117) ما حكم اقتناء التماثيل لذوات الأرواح لأجل الزينة؟

الجواب: يجوز اقتناؤها.

(المسألة: 118) هل يجوز بثّ الأناشيد الإسلاميّة في المسجد وعبر مكبّرات الصوت؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم تترتّب عليه مفسدة.

(المسألة: 119) المصاب بداء الكلب ـ وهو مرض ناشئ من عضّة الكلب أو

347

الذئب المصابين بهذا المرض ـ لا يمكن معاشرته بسبب سرعة انتقال الداء إلى معاشريه، وتستحيل معالجته؛ إذ يفقد هذا المصاب عقله، وتظهر عليه صفات الكلب، فهل يجوز قتله، علماً أنّ القانون الوضعي يبيح قتله في هذه الحالة؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 120) هل يجوز التبوّل عن وقوف؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 121) عند جوابكم على بعض الأسئلة تذكرون كلمة «لا نسمح» فما هو معناها؟

الجواب: معنى لا نسمح أنّه لا يجوز للمكلّف أن يعتمد على استجازتنا فيما يريد أن يرتكبه؛ لأنّه لم تصدر منّا إجازة في ذلك.

(المسألة: 122) ما حكم الواشمة والمستوشمة؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 123) هل إهداء المصحف الشريف إلى غير المسلم جائز؟

الجواب: خلاف الاحتياط إلّا إذا كان في ذلك أمل هدايته.

(المسألة: 124) بالنظر لما يذكره الأطبّاء المتخصّصون وما تكشف عنه الدراسات العلميّة من المرض والصحّة المترتّبة على تناول التتن بأنواعه وبمختلف أنحاء التناول جذباً أو مضغاً أو مصّاً أو غيرها، فما هو رأيكم المبارك في حكم تناوله مع الإشارة لدليلكم في ذلك جوازاً أو منعاً إن أمكن؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه لغير المتعوّد عليه؛ لقوّة احتمال دخوله في أدلّة حرمة ما يضرّ بالنفس.

(المسألة: 125) هل يجوز تقبيل يد الاُمّ والأب وغيرهما من اُولي العلم والفضل؟ وما هو حكم تقبيل اليد على العموم؟

348

الجواب: تقبيل يد الأب والاُمّ جائز، وتقبيل اليد حينما يُراد بها وجه رسول الله(صلى الله عليه وآله)جائز، وتقبيل اليد لو كان يعتبر تقبيل عطوفة لا تقبيل تعظيم ـ وذلك من قبيل: تقبيل يد الطفل الرضيع مثلاً ـ جائز، وتقبيل يد زوجته لشهوة جنسيّة جائز، وتقبيل اليد لأجل التعظيم في غير الأبوين وفي غير ما اُريد بها وجه رسول الله(صلى الله عليه وآله)غير جائز.

(المسألة: 126) هل يجوز دخول المعمّم في المجلس التشريعي الذي يضع القوانين في البلاد الإسلاميّة غير إيران الإسلام، مع العلم أنّ نظامه نظام الأخذ بالأغلبيّة؟

الجواب: إن كان يؤثّر ذلك في تقليل أخطاء المجلس وبالتالي يخدم المؤمنين عن هذا الطريق جاز.

(المسألة: 127) هل يجوز للمرأة التصويت والترشيح في المجالس التشريعيّة كمجلس الاُمّة الكويتي؟

الجواب: إن كانت تؤثّر بهذا التصويت أو الترشيح في تقليل الأخطاء وبالتالي تخدم المؤمنين عن هذا الطريق جاز.

(المسألة: 128) في الدائرة الانتخابيّة الواحدة هناك عدّة مرشّحين من السنّة والشيعة، فهل يجوز التصويت للسنّي مع وجود الشيعي غير المتديّن، علماً بأنّ السنّي معتدل؟

الجواب: إن كان ذاك السنّي أنفع لحفظ مصالح الدين أو مصالح المتديّنين جاز ذلك.

(المسألة: 129) ما هو حكم قراءة الكتب والأشعار المبتذلة المثيرة للشهوة؟

الجواب: مع عدم الإيقاع في الحرام يجوز.

(المسألة: 130) ما هو رأي سماحتكم بحياكة شكل حيوان أو إنسان على الملابس، وهذه الحياكة مرّة تكون بارزة على اللباس ومرّة تكون ضمنه؟

الجواب: في رأينا يجوز ذلك.

349

(المسألة: 131) سيّدي ما رأي سماحتكم بالتماثيل كالرؤوس، فهل تعتبر من المجسّم الحرام؟

الجواب: التجسيم لما لا يقبل الروح ـ كمجرّد الرأس ـ ليس حراماً.

(المسألة: 132) هل يجوز إعادة تجميع الألعاب على شكل بنات أو صبيان؟ مثال: في حال انفصلت اليد أو القدم من اللعبة هل يجوز إعادة تجميعها؟ وهل يعتبر هذا العمل من التجسيد؟

الجواب: إن كان هذا التجميع يوجب أن يصبح المجمّع قابلاً لنفث الروح ـ من قبيل الجمع بين الرأس والبدن ـ فهذا حاله حال صنع المجسّم الذي يقبل نفث الروح، فبناءً على حرمة الثاني يحرم الأوّل، وعليه فلا نصدّر تجويزاً لذلك، وإن لم يكن كذلك ـ كالتجميع بين اليد والبدن ـ فلا إشكال فيه.

(المسألة: 133) من عادتي أن أخرج كلّ يوم من دائرة العمل (في دولة الكويت) وأذهب لقضاء بعض أعمالي، وهذا العمل يزعج المسؤولين أحياناً، علماً بأنّني مع نهاية كلّ شهر أذهب إلى وكيلكم واُعطيه راتبي بالكامل لكي يصالحني عليه، هل هذا العمل صحيح منّا؟

الجواب: إن كان هذا الخروج غير مسموح به من قبل الدائرة فبما أنّ ذلك يسيء بسمعة المؤمنين فإنّنا لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 134) توجد في الصحف والرسائل والكتب أسماء الله تعالى وآيات القرآن وأسماء المعصومين(عليهم السلام)، هل يجب احترامها، أي: جمعها في مكان خاصّ؟ علماً أنّ البعض يجعلون من الجريدة سفرة يأكلون عليها، وبعد ذلك يرمونها في سلّة المهملات.

الجواب: ما تصدق عرفاً عليه الإهانة يحرم، وغير ذلك لا يحرم.

350

(المسألة: 135) شرب الأدخنة (التدخين) هل هو حرام، أو لا؟

الجواب: الأحوط وجوباً لغير المعتاد عدم الشرب.

(المسألة: 136) لي أقارب بعيدون عن الدين، وأغلبهم يشربون الخمر والأفيون، وأكثر شبابهم لا يبالون بالزنا، ونساؤهم لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، ويتعارف عندهم أن تُقبّل المرأة أقاربها، ولا يقبلون النصيحة، فإذا زرتهم لا تكاد تخلو الزيارة من قُبلة أو سماع الغناء أو سماع الغيبة، فهل تجب الصلة معهم، أو لا؟

الجواب: صلوهم بما لا يورّطكم في الحرام كإهداء المال إليهم.

(المسألة: 137) شخص كان يستمني بيده وبعد أن نصحته كفّ عن هذه العادة، ولكنّه يقول: حدثت لي حالة ثانية وهي: أ نّني عندما أدخل الحمّام وينسكب الماء مباشرة على العضو الذكري مع التصوّر الجنسي يحدث عندي الإنزال، فما حكم هذه المسألة؟

الجواب: الإنزال غير العمدي لا حرمة فيه.

(المسألة: 138) هل يجوز استعمال الصابون المصنوع في دول الغرب ويقال: إنّه يحتوي على مادّة من جسم الخنزير؟

الجواب: استعماله جائز، ولكنّه إن كان يحتوي على مادّة من الخنزير يتنجّس البدن أو الثوب من ذلك فيحتاج إلى التطهير بالماء.

(المسألة: 139) هل يجوز حرق أسماء الأنبياء(عليهم السلام) والآيات القرآنيّة في الصحف والأوراق، أو رميها في البحر؟

الجواب: لو كان بقصد حفظ كرامتها كي لا تقع تحت الأرجل أو لا تتنجّس فلا إشكال فيه.

(المسألة: 140) وضع الخاتم في الإصبع الوسطي أو السبّابة أو الإبهام حرام، أو مكروه؟

الجواب: ليس حراماً ولا مكروها.

351

(المسألة: 141) ما حكم رمي الجرائد والمجلاّت في مكان الأوساخ علماً أنّها تحتوي على آيات قرآنيّة ولفظ الجلالة؟

الجواب: إن صدق الهتك عرفاً لم يجز.

(المسألة: 142) ما هو حكم تقليد الغرب في قصِّ الشعر:

أ ـ في البلاد الإسلاميّة؟

ب ـ في بلادهم؟

الجواب: إن تعارف ذلك لدى المسلمين أيضاً إلى حدّ خرج عن عنوان التشبّه بالكفّار جاز.

(المسألة: 143) ما هو حكم لبس ربطة العنق؟ وقبعة الرأس:

أ ـ لبس القبعة للذين حلقوا رأسهم؟

ب ـ لبس القبعة للزينة؟

الجواب: كلّ ما تعارف عند المسلمين وخرج عن التشبّه بالكفّار جاز، ما عدا الصليب.

(المسألة: 144) لبس الرِباط (الكرافتة) حرام، أو حلال؟

الجواب: مادامت ليست على شكل صليب فلبسها جائز.

(المسألة: 145) هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه صور وأحرف إنجليزيّة (داخل المنزل أو خارج المنزل)؟ وهل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربيّة؟

الجواب: إن لم يكن في العرف تشبّهاً بالكفّار جاز.

(المسألة: 146) ما هو حكم لبس السلسلة (القلادة) للرجال؟

الجواب: إن لم تكن من الذهب ولم يكن يعتبر لبسها تشبّهاً بالنساء جاز.

(المسألة: 147) هل يجوز لبس ما يختصّ بالنساء وبالعكس داخل البيت من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟

352

الجواب: اللبس في البيت في دقائق مختصرة ممّا لا يعدّ عرفاً تشبّهاً للنساء بالرجال، أو للرجال بالنساء جائز.

(المسألة: 148) ينصرف بعض طلبة العلوم الدينيّة (في حوزة قم) عن التحصيل ويسافرون إلى الدول الخارجيّة (نافرين على حدّ تعبير القرآن) وهم يضمرون نيّة التبليغ للإسلام لو اُتيحت لهم الفرصة المناسبة، فهل انقطاعهم عن التحصيل مشروعٌ، أو يلزمهم إعلام الجهات المسؤولة بذلك وأخذ التراخيص اللازمة منها؟

الجواب: إن كان السفر لا يضرّ بالتحصيل كما في أيّام العطلة أو كان بالمقدار المألوف الذي لا يُلام عليه عادة من قبل الحوزة فهو جائز.

(المسألة: 149) ما هو حكم إدخال الأولاد في المدارس التي يُدرّس فيها بعض العقائد الفاسدة مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟

الجواب: لو فرض عدم التأثّر جاز.

 

353

المعاملات

2

 

 

 

كتاب

 

ما يحرم التكسّب به

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في آلات القمار واليانصيب.

○ الفصل الثاني: مسائل في الغناء والموسيقى والرقص.

○ الفصل الثالث: مسائل في حلق اللحية.

○ الفصل الرابع: مسائل في نقل الدم.

○ الفصل الخامس: مسائل في التشريح ونقل الأعضاء.

○ الفصل السادس: مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي والسحر والشعبذة.

○ الفصل السابع: مسائل في الموادّ المخدّرة.

○ الفصل الثامن: مسائل في العرف العشائري.

○ الفصل التاسع: مسائل متفرّقة.

354

 

 

355

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في آلات القمار واليانصيب

(المسألة: 1) هل لعب الشطرنج إذا لم يكن على رهان حرام، أو حلال؟ وإن كان حراماً فما الدليل؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه؛ لشبهة الإطلاق في دليل الحرمة.

(المسألة: 2) هل يجوز الاشتراك في اليانصيب المعروف واقتناء بطاقة، ومن ثَمّ التصرّف بالمال الذي يتمّ الحصول عليه باليانصيب، وذلك:

أوّلاً: لو كان اليانصب في الدول التي غالبيّة سكّانها من المسلمين؟

وثانياً: لو كان اليانصيب في التي ليست غالبيّة سكّانها من المسلمين كالدول الاُوروبّيّة؟

الجواب: لا يجوز الاشتراك في اليانصيب مع المسلمين، ومع الكفّار أيضاً لانجوّزه؛ لأنّه نوع من القمار.

(المسألة: 3) أنا في كندا أعمل في محلّ لبيع المجلاّت والصحف والسجائر، وفيه لعبة تسمّى (اللوتو) المعروفة لدينا باليانصيب، وشركة (اللوتو) تقسّم الأموال المحصّلة من هذه اللعبة كالتالي: 35% للحكومة، و 35% توزّع جوائزاً للفائزين، و 30% لرواتب الموظّفين والعاملين ومنها راتبي أنا، فهل فيما أتقاضاه إشكال؟

الجواب: أخذ الجائزة عن طريق اليانصيب من مال المسلمين حرام، ولعب

356

اليانصيب مع الكفّار لا نجوّزه. وأمّا الاُجور التي تأخذها أنت من المحلّ فإن كانت الشركة التي تدفع الجوائز كافرة أو كان المشترون للبطاقات من محلّكم غير مسلمين، فتلك الاُجور جائزة لك.

(المسألة: 4) انتشرت قبل مدّة لعبة تسمّى «الليدو»، وهي لوحة مقسّمة إلى مربّعات، وتلعب عن طريق رمي (زارين)، أي: مكعّبين مرقّمين، وتحرّك الأقراص داخل المربّعات بحسب الأرقام التي يحصل عليها كلّ لاعب، وتنتهي اللعبة بوصول أحد اللاعبين إلى آخر مربّع قبل الآخر، فما هو حكمها؟

الجواب: اللعب به بالرهن حرام يقيناً، وإن كان يعتبر عرفاً من آلات القمار فاللعب به بدون رهن أيضاً حرام على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 5) هناك بعض الألعاب المنتشرة في العالم، صنعت لأجل اللعب بها كـ (الگيرم) و(الدومنة) و(لعبة الورق) البتّة، وبعض الألعاب الشبيهة بذلك مع العلم أنّ بعضها يتّخذ للعب القمار في بعض البلدان الكافرة والمسلمة، ولكن في أعرافنا ليست كذلك، فهل يجوز اللعب بها؟

الجواب: اللعب بذلك في مقابل المال حرام. وأمّا اللعب مجّاناً ففي خصوص الشطرنج والنرد الأحوط تركه، وأمّا في غيرهما فما كان يعتبر عالميّاً آلة للقمار فالأحوط تركه، حتّى لو كان صدفة في بلد مّا ليس قماراً، وما لا يعتبر عالميّاً كذلك وفي بلدكم وعرفكم لا يعتبر أيضاً من آلات القمار، فلا بأس باللعب به من دون المقامرة.

(المسألة: 6) اعتاد البعض في شهر رمضان على لعب لعبة تسمّى بـ «المحيبس»، هل يجوز هذا اللعب؟

الجواب: إن كان اللعب لقاء ثمن لا يجوز، وإلّا جاز.

(المسألة: 7) ما هو حكم الشطرنج، فهل يجوز اللعب به مع فرض خروجه عن

357

كونه أداة للّهو في البلد الذي يلعب فيه ولا يلعب به قماراً، بل يلعب به لأجل تقوية الذهن؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

(المسألة: 8) هل يجوز بيع بطائق اليانصيب؟

الجواب: لا نجوّز ذلك حتّى مع الكفّار.

(المسألة: 9) هل اللعب بالشطرنج لغرض تقوية الذهن والتسلية بلا شرط الربح جائز؟ وهل اللعب بالشطرنج عن طريق الكامبيوتر جائز؟

الجواب: يجب على الأحوط ترك اللعب في الصورتين.

(المسألة: 10) شخص يلعب الورق ويعلم أنّها حرام ولكن يقول: ألعبها بدون رهان، فهل يجوز ذلك؟ ولو علم أنّها حرام فهل يعدّ متجاهراً بالفسق حتّى تجوز غيبته؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك اللعب بما يعدّ من آلات القمار بدون رهان، ولو فعل ذلك متجاهراً جازت غيبته في هذا الفعل فحسب، لا في فعل آخر.

(المسألة: 11) شخص اتّصلت به شركة «التيليا» ـ وهي شركة للاتّصالات الهاتفيّة ـ ودعته للاشتراك في لعبة (هي في العادة تعدّ من ألعاب القمار)، وسمحت له أن يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن، فاشترك وحاز جائزة أو ربحاً من هذه الشركة، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة اُولى، فهل له أن يستلم هذه المبالغ؟

الجواب: لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة، ولكن لو فعل ذلك حراماً وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ.

(المسألة: 12) هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغاً معيّناً من النقود

358

فيها ويستلم منها ورقة اليانصيب حتّى يشترك بعد ذلك في الموعد المقرّر في الاقتراع، ثمّ تقوم الشركة بتوزيع أجهزتها هذه على المحلاّت المختلفة، وتعقد مع صاحب المحلّ على أن يكون له (20) في المئة من النقود التي تجتمع في الجهاز والتي يدفعها الناس بإزاء بطاقات اليانصيب، والباقي تسلّم إلى الشركة، وهنا نطرح بعض الأسئلة:

1 ـ هل يجوز للمسلم صاحب المحلّ أن يدخل مع شركة اليانصيب في العقد المذكور ويستلم جهازاً يضعه في محلّ عمله، فلا يكون له دور إلّا عرض الجهاز المذكور في محلّه لتمكين الناس من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها؟ وهل يختلف الأمر إذا كان زبائنه كلّهم من الكفّار أو من المسلمين؟

2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في هذه اللعبة؟ وإذا اشترك فهل له أن يأخذ الأرباح من الشركة الكافرة إذا أصابت القرعة اسمه؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المشتركون في اللعبة كفّاراً، أو مجهولين، أو علم إجمالاً بأنّ بعضهم مسلمون ولو من غير الملتزمين دينيّاً؟

الجواب: دخول المسلم في لُعبة اليانصيب مع مسلم آخر حرام، ومع الكافر بقصد استنقاذ ماله أيضاً لا يترك الاحتياط بحرمته؛ لأنّه لو خسر المال فقد خسره بالقمار. أمّا استلام المسلم الجهاز من الشركة الكافرة ووضعه في محلّه لتمكين الناس غير المسلمين فحسب من الاستفادة منه وأخذ الاُجور المتّفق عليها بنيّة استنقاذ مال الكافر فهو جائز.

ونحن لا نجيز التصرّف في هذا المال المستنقذ من الكافر إلّا بشرط أن لا يصرفه في معصية الله تعالى.

(المسألة: 13) ما هو حكم اللعب في ألعاب الكمبيوتر أو الأتاري؟

الجواب: ما لا يعتبر عرفاً من أداة القمار يجوز اللعب به من دون رهان.

359

 

الفصل الثاني

مسائل في الغناء والموسيقى والرقص

(المسألة: 14) تقام أحياناً الحفلات في المناسبات الدينيّة كيوم عيد الغدير وولادات المعصومين(عليهم السلام) تكريماً للمناسبة، ويقوم البعض بالرقص والضرب باليدين، أو الضرب على شيء يشبه الطبل مع قراءة أشعار وقصائد مدح، فهل تجوز إقامة مثل هذه الحفلات؟

الجواب: إن خلا المجلس من الغناء والموسيقى اللهويّة واختلاط الرجال بالنساء ومن الرقص احتياطاً، كان حلالاً.

(المسألة: 15) نحن نستمع إلى ما يبثّ من الإذاعة وفيها الأناشيد والموسيقى التي منها ما يطرب عليها السامع، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: ما يُعدّ لهويّاً فهو حرام.

(المسألة: 16) ما هو المقصود من الموسيقى المطربة والتي يحرم الاستماع إليها، وهل تحرم أيضاً فيما لو لم تطرب السامع بالخصوص؟

الجواب: معنى الموسيقى المطربة هي الموسيقى التي توجب في عرف الناس الطرب وإن لم تولّد الطرب بالفعل في مزاج شخص مّا. والمقياس في الحرمة عندنا هو لهويّة الموسيقى.

(المسألة: 17) هل الاستماع للغناء حرام، أم الإنصات له؟

الجواب: الاستماع والإنصات شيء واحد، وهو حرام.

(المسألة: 18) هل يجوز للفتاة البالغة أن تقرأ الأناشيد الإسلاميّة بصورة منفردة بمحضر من الأجنبي؟ وهل يجوز أن تقرأ مع جماعة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك. أمّا الخضوع بالقول لدى من يكون في قلبه مرض، فصريح الآية المباركة هو النهي عنه.

360

(المسألة: 19) هل يجوز رقص المرأة لزوجها فقط؟

الجواب: إن لم يقترن بالغناء أو الموسيقى فهو جائز.

(المسألة: 20) هل يجوز الاستماع إلى الموسيقى اللهويّة من قبل الزوج والزوجة فقط؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 21) ما هو حكم الموسيقى السمفونيّة؟

الجواب: كلّ ما كان لهويّاً يحرم الاستماع إليه.

(المسألة: 22) ما هو رأي سماحتكم في تصفيق الرجال بصورة عامّة؟ أو التصفيق إذا كان تشجيعاً للبعض سواء كان في حفل أم في غير حفل؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 23) هل يجوز تصفيق النساء في الاحتفالات في محضر النساء؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 24) هل يجوز رقص النساء في محضر النساء؟

الجواب: الأحوط تركه.

(المسألة: 25) هل يجوز التطبيل على الطبل؟

الجواب: إن كان الأمر بنحو يناسب مجالس أهل الفسق أو اللهو لم نجوّز ذلك، وإلّا جاز.

(المسألة: 26) هل يجوز التطبيل على القدر أو غيره ممّا لا يعدّ آلةً للّهو؟

الجواب: الجواب هو الجواب على السؤال السابق.

(المسألة: 27) هل تجوز الابتهالات الدينيّة التي يصاحبها الضرب والموسيقى؟

الجواب: إن كان الضرب والموسيقى بالشكل الذي يبدّل الابتهال لهواً، كان حراماً.