المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

357

كونه أداة للّهو في البلد الذي يلعب فيه ولا يلعب به قماراً، بل يلعب به لأجل تقوية الذهن؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

(المسألة: 8) هل يجوز بيع بطائق اليانصيب؟

الجواب: لا نجوّز ذلك حتّى مع الكفّار.

(المسألة: 9) هل اللعب بالشطرنج لغرض تقوية الذهن والتسلية بلا شرط الربح جائز؟ وهل اللعب بالشطرنج عن طريق الكامبيوتر جائز؟

الجواب: يجب على الأحوط ترك اللعب في الصورتين.

(المسألة: 10) شخص يلعب الورق ويعلم أنّها حرام ولكن يقول: ألعبها بدون رهان، فهل يجوز ذلك؟ ولو علم أنّها حرام فهل يعدّ متجاهراً بالفسق حتّى تجوز غيبته؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك اللعب بما يعدّ من آلات القمار بدون رهان، ولو فعل ذلك متجاهراً جازت غيبته في هذا الفعل فحسب، لا في فعل آخر.

(المسألة: 11) شخص اتّصلت به شركة «التيليا» ـ وهي شركة للاتّصالات الهاتفيّة ـ ودعته للاشتراك في لعبة (هي في العادة تعدّ من ألعاب القمار)، وسمحت له أن يشترك بدون أن يدفع أيّ ثمن، فاشترك وحاز جائزة أو ربحاً من هذه الشركة، وقد أرسلت له الشركة بعض المبالغ من الربح عن طريق الشيك البنكي كدفعة اُولى، فهل له أن يستلم هذه المبالغ؟

الجواب: لا نجوّز أصل هذا الاشتراك في لعب القمار ولو من دون مراهنة، ولكن لو فعل ذلك حراماً وأخذ الجائزة من الكفّار بعنوان الإنقاذ أو بعنوان مجهول المالك وعمل بالحكم الشرعي في ذلك جاز هذا الأخذ.

(المسألة: 12) هناك بعض شركات اليانصيب تعتمد على أجهزة كمبيوتريّة خاصّة للعبة اليانصيب، وذلك بأن يضع من يريد الاشتراك في اللعبة مبلغاً معيّناً من النقود