المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

359

 

الفصل الثاني

مسائل في الغناء والموسيقى والرقص

(المسألة: 14) تقام أحياناً الحفلات في المناسبات الدينيّة كيوم عيد الغدير وولادات المعصومين(عليهم السلام) تكريماً للمناسبة، ويقوم البعض بالرقص والضرب باليدين، أو الضرب على شيء يشبه الطبل مع قراءة أشعار وقصائد مدح، فهل تجوز إقامة مثل هذه الحفلات؟

الجواب: إن خلا المجلس من الغناء والموسيقى اللهويّة واختلاط الرجال بالنساء ومن الرقص احتياطاً، كان حلالاً.

(المسألة: 15) نحن نستمع إلى ما يبثّ من الإذاعة وفيها الأناشيد والموسيقى التي منها ما يطرب عليها السامع، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: ما يُعدّ لهويّاً فهو حرام.

(المسألة: 16) ما هو المقصود من الموسيقى المطربة والتي يحرم الاستماع إليها، وهل تحرم أيضاً فيما لو لم تطرب السامع بالخصوص؟

الجواب: معنى الموسيقى المطربة هي الموسيقى التي توجب في عرف الناس الطرب وإن لم تولّد الطرب بالفعل في مزاج شخص مّا. والمقياس في الحرمة عندنا هو لهويّة الموسيقى.

(المسألة: 17) هل الاستماع للغناء حرام، أم الإنصات له؟

الجواب: الاستماع والإنصات شيء واحد، وهو حرام.

(المسألة: 18) هل يجوز للفتاة البالغة أن تقرأ الأناشيد الإسلاميّة بصورة منفردة بمحضر من الأجنبي؟ وهل يجوز أن تقرأ مع جماعة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك. أمّا الخضوع بالقول لدى من يكون في قلبه مرض، فصريح الآية المباركة هو النهي عنه.