المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

345

الجواب: تجوز الشعائر باستثناء ما يلي:

أ ـ ما أثار الشهوات وأوجب الفتنة الخلقيّة.

ب ـ ما كان فيه ضرر على النفس كبير إلى حدّ نقص العضو أو مرض لا يتحمّل، ونحو ذلك.

ج ـ ما استلزم فعلاً حراماً كفوات الصلاة على إثر نجاسة الأعضاء وما شابه ذلك.

د ـ ما يشوّه سمعة الشيعة في العالم.

(المسألة: 110) ما هو حدود اللطم الجائز على الإمام الحسين(عليه السلام)؟

الجواب: يجوز اللطم الذي لا يضرّ ضرراً فادحاً.

(المسألة: 111) هل يجوز للرجال إظهار صدورهم أمام النساء خلال اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)بصورة مباشرة أو من خلال عرضها بالكاميرات التلفزيونيّة؟

الجواب: ستر ما عدا العورتين ليس واجباً على الرجال إلّا في موارد ترتّب مفاسد أخلاقيّة على الكشف، فيحتاط بالستر بالمقدار الرافع لتلك المفاسد.

(المسألة: 112) هل يجوز اللطم على الإمام الحسين(عليه السلام)الجارح الذي يؤدّي إلى إخراج الدماء من صدر اللاطم ممّا يسبّب في تنجيس نفسه، أو مَن حوله من: (اللطّامة) أو المعزّين، أو سقوط قطرات منه على أرض المصلّى أو المسجد؟

الجواب: تنجيس المسجد حرام، واللطم إن كان مضرّاً ضرراً فادحاً فهو حرام.

(المسألة: 113) لأجل معالجة مرض العقم في الرجال، هناك حاجة لأخذ المني من الرجل بصورة فوريّة، لإجراء الفحوصات المختبريّة اللازمة، فكيف يمكن ذلك بالنسبة للمتزوّجين؟

الجواب: يمكن للرجل أن يستمني بواسطة زوجته في أقرب مكان من المختبر، أو في نفس المستشفى.