381

ذلك، ورواية سماعة في شهود زور يجلدون حدّاً ليس له وقت وذلك إلى الإمام بناءً على أنّ التحديد ببضعة عشر سوطاً أيضاً وقت، فقد يقيّد إطلاق رواية إسحاق برواية سماعة، كما قد يعكس الأمر فيقال: إنّ قوله: «ليس له وقت» مطلق يدل على نفي أي درجة من درجات التحديد، فيقيّد برواية إسحاق التي حدّدت بما بين العشرة والعشرين، فحتّى بعد هذا التقييد يصدق عنوان «ليس له وقت»؛ إذ ليس له تعيّن كامل؛ ولعلّ هذا أوفق بالفهم العرفي.

هذا، والذي يظهر من عبارة المجلسي(رحمه الله) في مرآة العقول هو عدم إفتاء الأصحاب بمضمون رواية بضعة عشر سوطاً حيث قال في مقام التعليق على هذا الحديث: «يدلّ على أنّ أقلّ التعزير عشرة وأكثره عشرون، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أنّ حدّه لا يبلغ حدّ الحرّ إن كان المعزّر حرّاً، وحدّ المملوك إن كان مملوكاً...»(1).

هذا، ويؤيد كلام المجلسي(رحمه الله) نصّ الشيخ الطوسي(رحمه الله) في الخلاف.(2)

وعلى أي حال فمقتضى الجمع بين رواية إسحاق بن عمّار المحدّدة بما بين العشرة والعشرين ورواية حماد بن عثمان المحدّدة بما دون الحدّ هو حمل رواية إسحاق بن عمّار على ضرب من النصح في عدم المبالغة في الضرب والتأكيد على عدم تجاوز الحدّ الذي يستحقّه العاصي، أمّا الحدّ الحقيقي لأكثر مستويات التعزير فهو ما جاء في رواية حماد من أنّه دون الحدّ.

يبقى الكلام في تفسير كلمة دون الحدّ:

فقد تفسّر بما دون حدّ الزنا، فيكون أكثر مستويات التعزير هو تسعة وتسعون سوطاً، ويمكن استظهار ذلك من روايات ضرب الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة المجتمعين في لحاف واحد تسعة وتسعين سوطاً.

 


(1) مرآة العقول، ج23،، ص374.

(2) الخلاف، ج5، ص497، مسألة 14 من كتاب الأشربة.

382

إلّا أنّ التمسّك بهذه الروايات يتوقف على حملها على التعزير، إمّا باستظهار أنّ استثناء ضرب واحد كان لأجل التخلّص من الوصول إلى الحدّ، إذاً فهذا تعزير يتخيّر الحاكم في تحديده، وليس من المعيّن الضرب تسعة وتسعين كي يكون حدّاً؛ وإمّا بقرينة الإجماع على عدم تعيّن التسعة والتسعين كما يدّعى، وإمّا بقرينة رواية الضرب ثلاثين سوطاً كما قيل: إنّ مقتضى الجمع بينها وبين روايات التسعة والتسعين هو تخيير الحاكم من الثلاثين إلى التسعة والتسعين.

إلّا أنّ ذلك الاستظهار لا شاهد له، وهذا الجمع تبرّعي بحت.

ولو تمّ شيء من هذا القبيل فهذه الروايات لا تدل على قضية كلّية وهي: أنّ التعزير مطلقاً أقلّ من حدّ الزنا، وإنّما تدل على ذلك في خصوص مسألة النوم في لحاف واحد.

وقد تفسّر كلمة ما دون الحدّ بما دون الخمسة والسبعين سوطاً؛ لما يقال في حدّ القيادة من أنّه خمسة وسبعون سوطاً.

وقد تفسّر كلمة ما دون الحدّ بمعنى دون الأربعين كما هو صريح ذيل رواية حماد ابن عثمان، ولكن قد عرفت أنّ ذيل رواية حماد محمول على التقيّة.

وقد تفسّر بمعنى دون الخمسين؛ لأنّ حدّ العبد في الزنا خمسون.

والتحقيق أنّنا لو كنّا وصدر حديث حماد بن عثمان وهو قوله: «كم التعزير؟ قال: دون الحدّ» لكان المفهوم من ذلك عرفاً هو أنّ الحرّ يعزّر دون حدّ الحرّ، والعبد يعزّر دون حدّ العبد، لا أنّهما يعزّران دون حدّ العبد وهو الخمسون مثلاً.

ولكن ذيله صرّح بأنّ التعزير هو دون الأربعين؛ لأنّ حدّ العبد أربعون، وقد حملنا ذلك على التقيّة؛ لمعارضته للروايات الدالّة على أنّ حدّ العبد في الخمر والقذف ثمانون وليس أربعين.

إلّا أنّه قد يتوهّم أنّنا وإن حملنا ذلك على التقيّة لكن لا نحمل أصل فكرة أنّ التعزير حتّى في الحرّ يكون أقلّ من حدّ العبد على التقيّة؛ إذ لا نصّ يعارض ذلك،

383

فالنتيجة هي أنّ التعزير مطلقاً هو دون الخمسين الذي هو حدّ العبد في الزنا.

إلّا أنّ هذا التوهّم غير صحيح؛ إذ أصل فكرة أنّ التعزير يكون أقلّ من حدّ العبد مدلول تحليلي لما حمل على التقيّة، وليست مفاد قطعة مستقلّة للحديث، وفي مثل ذلك لا نقول بحجّيّة المفاد التحليلي.

نعم، هذا الذيل رغم أنّه ورد للتقية يؤثّر على أي حال في إجمال الصدر؛ لأنّه متّصل به، فظهور الصدر في أنّ الحرّ يعزّر أقلّ من حدّ الحرّ والعبد يعزّر أقلّ من حدّ العبد ينتفي، ويصبح الحديث مجملاً مردّداً بين إرادة أنّ الحرّ والعبد يعزّران أقلّ من حدّ العبد وهو الخمسون، أو إنّ الحرّ يعزّر أقلّ من حدّ الحرّ والعبد أقلّ من الخمسين، ومع الإجمال نرجع إلى إطلاق دليل ولاية الفقيه المثبت لجواز تعزير الحرّ _ عندما يرى الفقيه المصلحة في ذلك _ بأكثر من خمسين، فالقدر المتيقّن هو أنّه لا يجوز تعزير الحرّ بما يصل إلى مستوى حدّ الحرّ، أمّا ما دون ذلك فيجوز عند المصلحة بإطلاق دليل الولاية.

يبقى أنّ حدّ الحرّ _ المفروض كون تعزيره أقلّ منه _ هل هو ثمانون وهو حدّ الخمر والقذف أو خمسة وسبعون كما يقال في القيادة؟

أو يقال: إنّ أقلّ الحدود هو خمسة وعشرون الوارد في مجامعة الزوجة في حال الحيض أو في نهار شهر رمضان مثلاً، والعبد أيضاً لا يضرب أكثر من ذلك.

قد يقال: إنّ ما جاء في ذيل الحديث من قوله: «قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين...» يدل ولو بالتقرير على أنّ النظر في الحدّ كان إلى حدّ الخمر والقذف، لا القيادة.

إلّا أنّ هذه الدلالة لو تمّت فهي تحليليّة أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها بعد حمل الذيل على التقيّة. إلّا أنّها على أي حال توجب إجمال الصدر، فلا يمكن دعوى ظهور الصدر في إرادة أنّ تعزير الحرّ يكون أقلّ من أقلّ حدود الحرّ، بل بغضّ النظر عن ذلك يمكن أن يقال إنّ كلمة الحدّ في الصدر تنصرف _ أو على الأقلّ محتملة الانصراف _ إلى الحدّ

384

الواضح بين المسلمين، وهو الوارد في القرآن، وهو حدّان أقلّهما حدّ القذف وهو ثمانون، فلا ظهور للصدر في ذاته في إرادة ما هو أقلّ من ذلك كحدّ القيادة أو مجامعة الحائض مثلاً. ومع الإجمال نرجع إلى إطلاق دليل الولاية، ويثبت جواز تعزير الحرّ بما يراه الوالي من مصلحة ما لم يصل إلى الثمانين، أمّا في العبد فيجب أن لا يصل إلى الخمسين، هذا.

وينبغي أن نستثني من قاعدة عدم جواز الضرب في غير موارد الحدّ بما يبلغ مستوى الحدّ حالتين:

الأُولى: ما لو جزمنا أنّ هذا المقدار لا يكفي لتأديبه، فالوليّ يعيّن حينئذٍ ما يراه صالحاً لتأديبه؛ وذلك لأنّ التعزير يعني التأديب والمنع، فلا يفهم العرف من دليل تحديد أقصى حدّ التعزير بما دون الحدّ إطلاقاً لما إذا قطعنا بعدم حصول التأديب والمنع بذلك.

الثانية: ما لو كان العمل المردوع عنه يهدف إقصاؤه بحدّ ذاته من الخارج للمصالح الاجتماعية، فلم يعدّ الهدف مجرّد تأديب هذا الشخص وتهذيبه. وتوضيح ذلك:

إنّه لا إشكال في مطلوبية تأديب وتهذيب كلّ عاص من العصاة لمصلحته هو، كما لا إشكال في أنّ تأديب كلّ عاص يعود بوجه مّا نفعه إلى المجتمع أيضاً، ولكن قد يكون تأثير بعض المعاصي في الإضرار بالمجتمع واضحاً إلى حدّ كان هدف إنجاء المجتمع من ذلك يرى هدفاً مستقلّاً بذاته بغضّ النظر عن تأديبه وتهذيب هذا الشخص، كما لو كان ما يصدر منه إيذاءً للمجتمع كالتجسّس مثلاً، فهذا يختلف عن مجرّد رجوع ضرر كلّ معصية إلى المجتمع بالتحليل، ففي مورد من هذا القبيل لا يبعد أن يقال بأنّ تخمين مقدار الحاجة إلى الضرب يعود إلى وليّ الأمر، ولا نتقيّد بحدود ما يقلّ عن الحدّ؛ لعدم إطلاق في الرواية لذلك.

بيان ذلك: إنّ المقصود بالتعزير في هذه الرواية ليس مطلق التأديب والمنع بعمومه اللغوي الذي يشمل حتّى الحدّ كما هو واضح، فبداهة عدم شموله لمورد الحدّ قرينة عرفية كالمتصل على أنّ المقصود بالتعزير هو ما إذا كان الهدف مجرّد التأديب والمنع،

385

وإن كان بالتحليل يؤدّي إلى أهداف أخرى أيضاً، أمّا إذا كان هناك هدف آخر كإجراء حدود الله _ لما لها من نوع استقلاليّة عن التأديب ولذا لا تسقط بالتوبة بعد الوصول إلى الحاكم _ أو استئصال أصل الضرر الاجتماعي الذي هو شيء إضافي على أصل تأديب هذا الشخص عرفاً فهذا خارج عن إطلاق الرواية.

وإن شئت فقل: إنّ إطلاق الرواية حيثي، فهي تدل على أنّ التعزير من حيث هو تعزير لا يصل إلى مستوى الحدّ، ولا تدل على عدم جواز الإضافة على ذلك لأهداف أُخرى، فنرجع في ذلك إلى إطلاق دليل ولاية الفقيه، فهذان موردان لجواز الضرب أكثر من الحدّ:

أحدهما: ما لو علمنا بعدم الارتداع بالأقلّ.

والثاني: ما لو كان استئصال أصل الخطر الاجتماعي مطلوباً في نفسه بغضّ النظر عن تأديب هذا الشخص، ولئن كان المورد الثاني قابلاً للتردّد والشكّ فالأمر في المورد الأوّل واضح في رأيي، هذا.

فخلاصة الأمر هي عدم التقيّد بمقدار ما دون الحدّ، إمّا في خصوص ما إذا علمنا بعدم الارتداع بذلك أو يضاف إلى ذلك ما إذا كان إنجاء المجتمع عن ضرره هدفاً مستقلّاً غير تأديبه وردعه. أمّا في غير هذين الموردين فلا يجوز بلوغ الضرب إلى الثمانين.

بل لعلّ العرف يتعدّى من الضرب إلى سائر أنواع التأديب كالتغريم، فالأحوط أن لا يزيد أي لون من ألوان التأديب عن مقدار يُرى عرفاً أشدّ من تسعة وسبعين سوطاً.

المناقشة الرابعة_ ما يرد بخصوص الحبس من ورود النهي عنه في غير الغاصب وآكل مال اليتيم، وقد دلّت على ذلك رواية زرارةومضى بمضمونها أيضاً حديث غير تام السند وهو مرفوعة ابن الحجاج.

والمهمّ هو رواية زرارة _ لتماميّتها سنداً _ وهي كما يلي: زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «كان عليّ(علیه السلام)يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال

386

اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها...».

وقد يحتمل كون هذا رأي أمير المؤمنين(علیه السلام)بوصفه حاكماً ووليّاً للأمر، لا بوصفه مبيّناً للشريعة. وعلى أي حال فلعلّ الأحوط عدم التعزير بالحبس في غير هؤلاء الثلاثة.

نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان تخليص المجتمع من إيذائه متوقّفاً على إيداعه في السجن أو كان تأديبه بغير الحبس متوقّفاً على ما هو أشدّ من الحبس؛ إذ لو سلّم حمل الحديث على بيان الحكم الشرعي فبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في هذا الحديث الوارد بهدف الرفق بالفرد والمجتمع لا يكون للحديث إطلاق لهذين الموردين.

387

مصادر البحث

1. القرآن الكريم.

2. الاستبصار في ما اختلف من الأخبار؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إیران، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1390هـ.

3. الإسلام يقود الحياة؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الرابعة، 1429ق.

4. بحوث في شرح العروة الوثقی؛ محمد¬باقر، الصدر(1400ق)؛ العراق، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، الطبعة الأُولی، 1391هـ.

5. البنك اللاربوي في الإسلام؛ الصدر، محمد¬باقر(1400)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الثانية، 1429هـ.

6. تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار؛ الشرازي، محمد رشيد رضا(1354هـ)؛ لبنان، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

7. التفسير الكبير(مفاتيح الغيب)؛ التميمي الرازي، فخر الدين محمد بن عمر(606هـ)؛ لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1420هـ.

8. تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب؛ القمي المشهدي، محمد بن محمد رضا(1125هـ)؛ إيران، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1368ش.

388

9. تهذيب الأحكام؛ الطوسي، محمد بن الحسن(460هـ)؛ إيران، قم، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأُولی، 1407هـ.

10. جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ الخوانساري، أحمد بن يوسف(1405هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1405هـ.

11. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ النجفي، محمد بن حسن(1266هـ)؛ لبنان، بيروت، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.

12. الخلاف؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1407هـ.

13. رجال الشيخ الطوسي؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، منشورات الحيدرية، 1381هـ.

14. رجال النجاشي؛ النجاشي، أحمد بن علي(450هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ.

15. الرسائل العشرة، الموسوي الخميني، روح¬الله(1368ش)؛ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني؟ره؟؛ إيران، طهران، الطبعة الثالثة، 1429هـ.

16. السنن الكبرى؛ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي(458هـ)؛ لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1424هـ.

17. الصحاح؛ الجوهري، إسماعيل بن حماد(393هـ)؛ لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الأُولی، 1376هـ.

18. صراط النجاة(المحشی)؛ الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مكتبة نشر المنتخب، الطبعة الأُولی، 1416هـ.

19. علل الشرائع؛ القمي، الصدوق محمد بن علي بن بابويه(381هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، منشورات المكتبة الحيدرية، الطبعة الأُولی، 1385هـ.

389

20. عيون أخبار الرضا(علیه السلام)؛ القمي الصدوق، محمد بن علي بن بابويه(381هـ)؛ إيران، طهران، انتشارات جهان، الطبعة الأُولی، 1378هـ.

21. فقه الصادق؛ الحسيني الروحاني، صادق؛ إيران، قم، دار الكتاب، الطبعة الأُولی، 1412هـ.

22. الكافي؛ الكليني، محمد بن يعقوب(329هـ)؛ إيران، طهران، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.

23. كتاب الزكاة؛ المنتظري، حسين علي(1431هـ)؛ إيران، قم، مطالعات إسلامي، الطبعة الثانية، 1409هـ.

24. كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام؛ الإصفهاني، محمد بن حسن(1137هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1416هـ.

25. كلیات علم اقتصاد «باقر قدیری أصلي».

26. لسان العرب؛ الإفريقي المصري، ابن منظور محمد بن مكرم(711هـ)؛ لبنان، بیروت، دار الصادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

27. مباني تكملة المنهاج، الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي(رحمه الله)؛ الطبعة الأُولی، 1422هـ.

28. المبسوط في فقه الإمامية؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ إيران، قم، المكتبة المرتضوية، الطبعة الثالثة، 1387هـ.

29. مجلّة فقه أهل البيت(علیهم السلام)؛ إيران، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الأُولی.

30. مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبرسي، فضل بن حسن(548هـ)؛ إيران، طهران، ناصر خسرو، الطبعة الثالثة، 1372ش.

31. المزار الكبير؛ المشهدي الحائري، محمد بن جعفر(610هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1419هـ.

390

32. مسائل وردود، الموسوي الخوئي، أبو القاسم(1413هـ)؛ جمع وإعداد: الشهابي، محمّد جواد؛ دار الهادي.

33. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ النوري، حسین بن محمد تقي(1320هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(علیهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1408هـ.

34. المستند في شرح العروة الوثقی؛ الموسوي الخوئي، أبو القاسم(1413هـ)؛ مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي(رحمه الله).

35. مصباح الفقيه؛ الهمداني، رضا بن محمد هادی(1322هـ)؛ إيران، قم، المؤسسة الجعفرية، الطبعة الأُولی، 1416هـ.

36. المعتمد في شرح المناسك؛ الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، دار العلم، الطبعة الأُولی، 1410هـ.

37. معجم البلدان؛ الحموي، شهاب الدين ياقوت(626هـ)؛ لبنان، بيروت، دار الصادر، الطبعة الثانية، 1995م.

38. المكاسب المحرمة؛ الدزفولي الأنصاری، مرتضی بن محمد أمين(1281هـ)؛ قم، إيران، تراث الشيخ الأعضم(رحمه الله)، الطبعة الأُولی، 1415هـ.

39. من لا يحضره الفقيه؛ القمي، الصدوق محمد بن علي بن بابويه(381هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ.

40. موسوعة الإمام الخوئي؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي؟ره؟، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

41. المجموعة الفقهية؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الأُولی، 1430هـ.

42. الموسوعة الفقهية الكويتية؛ الکويـت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دار السلاسل، الطبعة الأُولی، 1404هـ.

391

43. نفسير نمونه؛ الشيرازي، ناصر مكارم؛ إيران، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة العاشرة، 1371ش.

44. نهج البلاغة؛ الشريف الرضي، محمد بن حسين(406هـ)؛ تحقيق: صبحي صالح؛ إيران، قم، الهجرة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

45. وسائل الشيعة؛ الحر العاملي، محمد بن حسن(1104هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت(علیهم السلام)، الطبعة الأُولی، 1409هـ.