المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

385

وإن كان بالتحليل يؤدّي إلى أهداف أخرى أيضاً، أمّا إذا كان هناك هدف آخر كإجراء حدود الله _ لما لها من نوع استقلاليّة عن التأديب ولذا لا تسقط بالتوبة بعد الوصول إلى الحاكم _ أو استئصال أصل الضرر الاجتماعي الذي هو شيء إضافي على أصل تأديب هذا الشخص عرفاً فهذا خارج عن إطلاق الرواية.

وإن شئت فقل: إنّ إطلاق الرواية حيثي، فهي تدل على أنّ التعزير من حيث هو تعزير لا يصل إلى مستوى الحدّ، ولا تدل على عدم جواز الإضافة على ذلك لأهداف أُخرى، فنرجع في ذلك إلى إطلاق دليل ولاية الفقيه، فهذان موردان لجواز الضرب أكثر من الحدّ:

أحدهما: ما لو علمنا بعدم الارتداع بالأقلّ.

والثاني: ما لو كان استئصال أصل الخطر الاجتماعي مطلوباً في نفسه بغضّ النظر عن تأديب هذا الشخص، ولئن كان المورد الثاني قابلاً للتردّد والشكّ فالأمر في المورد الأوّل واضح في رأيي، هذا.

فخلاصة الأمر هي عدم التقيّد بمقدار ما دون الحدّ، إمّا في خصوص ما إذا علمنا بعدم الارتداع بذلك أو يضاف إلى ذلك ما إذا كان إنجاء المجتمع عن ضرره هدفاً مستقلّاً غير تأديبه وردعه. أمّا في غير هذين الموردين فلا يجوز بلوغ الضرب إلى الثمانين.

بل لعلّ العرف يتعدّى من الضرب إلى سائر أنواع التأديب كالتغريم، فالأحوط أن لا يزيد أي لون من ألوان التأديب عن مقدار يُرى عرفاً أشدّ من تسعة وسبعين سوطاً.

المناقشة الرابعة_ ما يرد بخصوص الحبس من ورود النهي عنه في غير الغاصب وآكل مال اليتيم، وقد دلّت على ذلك رواية زرارةومضى بمضمونها أيضاً حديث غير تام السند وهو مرفوعة ابن الحجاج.

والمهمّ هو رواية زرارة _ لتماميّتها سنداً _ وهي كما يلي: زرارة عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «كان عليّ(علیه السلام)يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال