255

تجعل نفسها مستحاضة.

الحامل والعادة الشهرية:

(69) ما ذكرناه ينطبق على غير الحامل، وأمّا الحامل فهي قد تحيض أيضاً، فإذا رأت الدم وكانت واثقةً بأنّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فلها حالات:

1 ـ أن يكون الدم بصفة الحيض، وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين، وفي هذه الحالة تعتبره حيضاً منذ البداية، وتتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام.

2 ـ أن لا يكون الدم بصفة الحيض، ولا في أيام العادة أو قبيلها، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة.

3 ـ أن يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة، ولكن بدون صفة الحيض، وعليها حينئذ أن تحتاط(1).

 


→ باستمرار الدم فلا إشكال في أنّ هذا يُؤدّي إلى حصول العادة الحاكمة على التمييز، سواء حصل لها القطع الوجداني بأنّ ذينك الدمين كانا حيضاً، أم لم يحصل لها هذا القطع لأيّ سبب من الأسباب، إنّما الإشكال فيما إذا كان تكرّر الصفات مرّتين ضمن الابتلاء باستمرار الدم، والأقوى هنا أيضاً حصول العادة الحاكمة على التمييز.
(1) إن كان الدم بصفة الحيض فهو حيض ولو لم يكن في أيّام العادة، وإن كان الدم في أيّام العادة وفاقداً للصفة: فإن كانت قد احتفظت بعادتها شهريّاً فهو حيض، وإن كان قد انقطع عنها

256

متى تغتسل الحائض؟

(70) إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء الدم أنّ الدم قد انقطع فلا يجوز لها أن تهمل هذا الاحتمال وتظلّ على حيضها، بل يجب عليها أن تفحص وتتأكّد، وذلك بأن تدخل قطنةً وتتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها، فإن كانت نقيةً فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل، وإلّا فهنا ثلاث حالات:

الاُولى: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة ولم يتجاوز الدم فعلا أيام عادتها، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقية.

الثانية: أن لا تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة، كالمرأة التي تحيض تارةً سبعة أيام، واُخرى ثمانيةً، وهكذا، وهذه تعتبر نفسها حائضاً إذا خرجت القطنة غير نقية(1) ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه.

الثالثة: أن تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرّة أقلّ من عشرة أيام ـ كاُسبوع مثلا ـ ورأت القطنة ملوّثةً بعد انتهاء أيام العادة وقبل تجاوز عشرة أيام، وهذه إن كانت مستحاضةً قبل مجيء عادتها واتّصل دم العادة بدم الاستحاضة أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها، واعتبرت ما يبقى من الدم استحاضة.

وإن لم تكن مستحاضةً على هذا النحو، بل كانت طاهرةً قبل مجيء العادة فالحكم يتبع تقديرها الشخصي، فإذا كانت تقدّر بصورة جازمة أنّ الدم سيستمرّ في المستقبل ويتجاوز عشرة أيام أنهت حيضها بانتهاء أيام عادتها، واعتبرت



الدم كما هو الغالب لدى الحاملات ولكنّها رأت صدفةً الدم الفاقد للصفة في أيّام العادة أو قُبيلها فهنا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(1) ولو بصفرة.
257

الباقي استحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز عشرة أيام وجب عليها أن تضيف يوماً واحداً على الأقل إلى عادتها، فتعتبر نفسها حائضاً فيه، ثمّ تعمل كمستحاضة، ويجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ مايتبقّى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها، فتواصل حكم الحائض طيلة المدة.

وإذا قامت المرأة قبل مضي عشرة أيام من حين رؤيتها للدم بالفحص والاختبار وظهرت القطنة نقيةً؛ ولكنّها غير واثقة من انقطاع الدم نهائياً، بمعنى أنّها ترى أنّ بالإمكان عودته في أثناء العشرة فماذا تعمل ؟

والجواب: إذا كانت واثقةً من عودة الدم من جديد فلا تبالِ بهذا النقاء المؤقّت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقةً من عودة الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلّي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صحّ ماعملته، وإن عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض، وكانت كمن استمرّ بها الدم طيلة هذه المدة.

ومثال ذلك: امرأة رأت الحيض أربعة أيام، ثمّ نقت فاغتسلت وصلّت يومين، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيام فتعتبر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في النهاية أنّ ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين ـ الخامس والسادس ـ ليس صحيحاً شرعاً.

وهذا معنى قول الفقهاء: إنّ النقاء المتخلِّل بين دمين يعتبر مع الدمين حيضاً واحداً مستمرّاً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام.

والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأيّ طريقة اُخرى تؤدّي نفس الغرض واجب في كلّ وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأملِ أن تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئاً عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحاً ومطهّراً لها، إلّا إذا ثبت لديها بعد ذلك أنّها كانت نقيةً

258

من الدم حين اغتسلت، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار، وكان لها أن تغتسل وتصلّي.

إذا تجاوز الدم العشرة:

قلنا فيما سبق: إنّ الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف أنّه دم استحاضة؛ لأنّ الحدّ الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام، كما تقدم.

ونقول الآن: إنّه إذا تجاوز عشرة أيام ـ وهو الحدّ الأعلى لدم الحيض ـ ينكشف أنّ بعضه ليس بدم الحيض، بمعنى أنّ هذا الدم قد يكون بدأ ـ مثلا ـ دم حيض ثمّ تحوّل إلى استحاضة؛ لأنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيام.

ولكنّ السؤال هو: أنّ المرأة كيف تعرف من أين بدأ تحوّل الدم إلى الاستحاضة؟ فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة، أو من موعد زمنيّ سابق، وأثر ذلك أنّها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة، فإذا انكشف لديها الآن أنّ الدم تحوّل إلى استحاضة وأنّ التحوّل هذا تمّ في موعد زمنيّ سابق وجب عليها أن تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعاً؟

والجواب: على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة: فإنّ المرأة قد تكون لها عادة شهرية، وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي:

(71) الأول: ذات العادة الوقتية والعددية: وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً، ومتتابعتين بحيث لاتتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت.

ومثالها: أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام، وأيضاً تراه في أوّل الشهر الذي يليه خمسة أيام، وإذا رأت الدم في أوّل هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أوّل

259

الثاني أربعة، أو رأت الثلاثة في أوّل هذا الشهر ثمّ رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معاً.

وهذه تثبت أن الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض، أو كان في أيام عادتها على ما تقدم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضاً، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيام، فإنّها تجعل أيام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة، فتقضي ما تركته وقتئذ من صلاة وعبادة.

وإذا اتّفق لها أن جاءتها في غير الوقت المعتاد شهرياً وتجاوز العشرة جعلت أيام الحيض بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة.

إذا لم تستكمل العدد في وقتها:

(72) عرفنا أنّ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في كلّ أيام العادة وفي أيام اُخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معاً، وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصّة.

والسؤال الآن يتعلّق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة.

ومثال ذلك: امرأة موعدها أوّل الشهر وعادتها سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمرّ بها اُسبوعين، فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون أربعة أيام ـ وهي الرابع والخامس والسادس والسابع من الشهر ـ أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في

260

حيضها وهو اُسبوع (1)؟

ومثال آخر: في المرأة نفسها: إذا رأت الدم قبل اُسبوع من بداية الشهر واستمرّ إلى اليوم الخامس من الشهر فهل تجعل حيضها ماوقع من الدم في أيام عادتها فيكون خمسة أيام ابتداءً من أوّل الشهر إلى الخامس منه، أو تضيف إلى ذلك يومين من الأيام السابقة لكي يكتمل الحيض اُسبوعاً ويتطابق مع عدد عادتها العددية؟

وأثر ذلك بالنسبة إلى المرأة بعد تجاوز الدم أنّها على التقدير الأول يجب أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، وأمّا على التقدير الثاني فلا يجب عليها أن تقضي ما تركته في بعض تلك الأيام، أي فيما أضافته إلى أيام عادتها وكمّلت به العدد اُسبوعاً، والأحوط وجوباً والأقرب هو: أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، ولا يؤذن لها بأن تستكمل العدد اُسبوعاً من غير أيام العادة.

إذا نسيت ذات العادة موعدها:

(73) وإذا نسيت هذه المرأة موعد عادتها الشهريّ وعدد أيامها فقد قلنا سابقاً: إنّها تميّز الدم حينئذ بالصفات، فإذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة فماذا تصنع؟ وكيف تجعل أيام عادتها حيضاً وهي لا تتذكّر؟

والجواب: أنّ لها حالتين:

الاُولى: أن لا تعلم بمجيء الموعد الشهريّ لها خلال أيام الدم، وحينئذ


(1) الصحيح هو الثاني، وهو تكميل العدد بالأيّام التالية.
261

تجعل الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة(1).

ومثال ذلك: أن تكون ناسيةً فلا تدري أنّ أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة، فتجعل الحيض سبعة أيام والباقي استحاضة.

الثانية: أن تعلم بأنّ موعدها الشهريّ يصادف بعض أيام الدم، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط، فيجب عليها حينئذ أن تحتاط(2)؛ وذلك بأن تقضي ما تركته من عبادة، وتجتنب فعلا عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة.

(74) الثاني: ذات العادة العددية فقط، وهي التي تستقيم عادتها عدداً لا وقتاً، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام، ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر، وتارةً في آخره، وآناً في وسطه، وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض بعدد أيام عادتها من بداية رؤيتها للدم، والباقي استحاضة.

وإذا نسيت هذه المرأة عدد أيام عادتها أخذت بأكبر الاحتمالات(3).

ومثال ذلك: إذا نسيت فلا تدري أنّ عدد أيام العادة خمسة أو ستّة فتجعل


(1) هذا فيما إذا استمرّت الصفات بما لا يساوي بعض محتملات العادة، أمّا إذا وافق مقدار استمرار الصفات بعض محتملات عادتها أخذت بذاك المحتمل.
(2) بل تعيّن وقت بدء الحيض بأوّل وقت الصفات المستمرّة ثلاثة أيّام، ثم تعيّن نهاية الحيض بانتهاء الصفة لو وافق وقت الصفة بعض محتملات عادتها، وإلّا فتأخذ بأكبر محتملات عادتها.
(3) إلّا إذا كانت أيّام تواجد الصفة مساويةً لأحد محتملات عادتها فعندئذ تأخذ بذاك العدد.
262

أيام حيضها ستّة.

(75) الثالث: ذات العادة الوقتية فقط، وهي التي تستقيم عادتها وقتاً لا عدداً، أي ترى حيضتين متماثلتين في الوقت دون العدد، كالتي لا يأتيها الحيض إلّا في أوّل الشهر ـ مثلا ـ ولكن مرّةً تراه ثلاثة أيام، وفي شهر آخر تراه خمسةً، وحيناً تراه ستّةً، وأيضاً تسمّى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، أو كان في موعدها الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام أمكنها أن تجعل الحيض ستّةَ أو سبعةَ أيام، والباقي استحاضة، والاختيار بين الستّة والسبعة موكول إليها.

وإذا نسيت هذه المرأة وقت عادتها كان حكمها هو ما تقدّم في الفقرة (73) بشأن ذات العادة الوقتية والعددية إذا نسيت(1).

(76) الرابع: المضطربة، وهي التي لا تستقيم لها عادة، لا وقتاً ولا عدداً، كالتي ترى الدم مرّةً أربعة أيام في أوّل الشهر، ومرّةً خمسةً في آخره، وحيناً ثلاثةً في وسطه.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فهنا حالتان:

 


(1) ذات العادة الوقتيّة إذا اضطربت في العدد ونسيت الوقت لو رأت الدم بصفة الحيض في مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام تعمل بالتمييز، أي تجعل ما يكون بصفة الحيض أو ما هو أشدّ لوناً حيضاً والباقي استحاضة، ومع تعارض الصفات تتحيّض بأوّل صفة، ومع استمرار الصفة أكثر من عشرة بلا تمييز تأخذ بالستّة أو السبعة، أمّا لو لم يكن الدم بصفة الحيض فمع العلم الإجمالي بدخول وقتها ضمن أيّام الدم تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، ومع عدم العلم الإجمالي بذلك تبني على الاستحاضة في تمام تلك الأيّام.
263

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وبلون واحد، وفي هذه الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيام حسب اختيارها، والباقي استحاضة.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً في لونه، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض، وفي فترة اُخرى بدون هذه الصفة، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة، وفي فترة اُخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه. ويستثنى من ذلك ما يلي:

أوّلا: أن تقلّ فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثانياً: أن تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثالثاً: أن ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك، ولا تزيد مدّة الدَمَين الواجدين لصفة الحيض على عشرة، ولكنّها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة، كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيام، وعاد بصفة الحيض خمسة أيام اُخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها أن تحتاط(1) وتجتنب عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما يُطلب من المستحاضة،



(1) بل لدى تعارض الصفات من دون تمييز تأخذ في تشخيص الحيض بالصفة الاُولى.

264

وتقضي ما تركته من عبادة في كلّ تلك الأيام السابقة.

(77) الخامس: المبتدئة، وهي التي ترى الدم لأول مرّة.

وهذه تثبت أن الدم حيض إذا كان بصفات الحيض على ما تقدّم، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة:

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض، فتلجأ إلى عادة أقاربها، فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ، والباقي استحاضة، وإذا لم يتسنّ لها ذلك بأن لم يوجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ(1) أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيام(2)، والباقي استحاضة، واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً، فبعضه بصفة الحيض، وبعضه بدون هذه الصفة، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً، والباقي استحاضة، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة.

وينبغي الإشارة إلى أنّ الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة، تتحقّق: تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة اُخرى أصفر، وتتحقّق: اُخرى بأن يكون في فترة أسود أو مائلا إلى السواد، وفي فترة اُخرى أحمر فتجعل الحيض أشد الدمين لوناً.

تجاوز الدم للعشرة على قسمين:

(78) وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين:

 


(1) الظاهر لدى اختلاف الأقارب التخيير بين عاداتهنّ المختلفة.
(2) أو تفرض العدد في المرّة الاُولى عشرةً وفي باقي المرّات ثلاثة.
265

الأول: أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع حتّى تمضي عشرة أيام ويدخل اليوم الحادي عشر.

الثاني: أن يتواجد الدم فترةً وينقطع، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيام يعود الدم من جديد.

وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيام فكلا الدمين حيض، وفقاً للقواعد السابقة. ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة.

تطبيقات وتكميلات:

(79) مساعدةً للمرأة على التعرّف على الحكم الشرعي لما تراه من الدم على ضوء القواعد السابقة نستعرض في ما يلي عشر حالات، ونطبّق عليها ما تقدّم من قواعد؛ لتكون لديها خبرة بكيفية تطبيق الحكم الشرعي:

1 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام فصاعداً إلى عشرة، ثمّ انقطع عنها عشرة أيام، ثمّ رأته بنفس الصفة ثلاثة أيام فصاعداً إلى العشرة كان كلّ من الدمين حيضاً، والفترة الواقعة بينهما فترة طهر ونقاء.

2 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثمّ انقطع بضعة أيام، وعاد مرّةً اُخرى بصفة الحيض أيضاً، وانقطع قبل أن تتجاوز عشرة أيام من ابتداء الدم الأول معها اعتبرت هذه الأيام كلّها أيام حيض، بما فيها فترة الانقطاع القصيرة الواقعة بين الدمين.

3 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض، ثمّ انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام، وعاد بصفة الحيض بعد يوم أو يومين أو أكثر كان الدم الثاني حيضاً دون الأول؛ لأنّه لم يتوفّر فيه الشرط الثاني من الشروط العامة لدم الحيض الذي تقدم في الفقرة (57) من هذا الفصل.

266

4 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة ـ الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر يوماً أو يومين أو أكثر، وعاد بعد ذلك إلى صفة الحيض ولم يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم جعلت الكلّ حيضاً.

5 ـ إذا رأت المرأة ـ أيّ امرأة باستثناء ذات العادة الوقتية ـ دماً أصفر فلا تعتبره حيضاً، بل تكون مستحاضة، وهذا الحكم ينطبق على ذات العادة العددية إذا رأت دماً أصفر، ولو استمرّ بعدد أيام عادتها فإنّها تعتبره استحاضةً لا حيضاً.

وأمّا ذات العادة الوقتية فما تراه من دم أصفر في غير موعدها المقرّر ينطبق عليها الحكم نفسه أيضاً، وما تراه في موعدها المقرّر يعتبر حيضاً، كما تقدم.

6 ـ إذا رأت المرأة في غير أيام العادة دماً أصفر اللون ثم أصبح أحمر بصفة الحيض، واستمرّ بالصفة نفسها ثلاثة أيام أو أكثر جعلت نفسها مستحاضةً في الأيام التي كان الدم فيها أصفر، واعتبرت الدم حيضاً من حين تواجده بصفة الحيض.

7 ـ ذات العادة الوقتية والعددية قد ترى الدم في أيام عادتها وينقطع قبل أن تستكمل العدد.

مثال ذلك: امرأة كان وقت عادتها أوّل الشهر وعدد أيام عادتها اُسبوعاً، فرأت الدم أوّل الشهر خمسة أيام، ثمّ انقطع خمسة أيام، وبعد ذلك رأت دماً بصفة الحيض اُسبوعاً فهل يمكن أن تعتبر الدم الثاني حيضاً بدلا عن الأول لأنّه يتطابق مع العدد ؟

والجواب: لا، بل تعتبر الدم الأول حيضاً ولو كان أصفر، وتعتبر الثاني استحاضةً ولو كان بصفة الحيض.

267

8 ـ إذا رأت ذات العادة الوقتية دماً قبل موعدها بثلاثة أيام أو أكثر واستمرّ إلى أيام العادة وإلى ما بعدها وكان المجموع لا يزيد على عشرة أيام فهو منذ يومين قبل موعد العادة حيض بدون شكٍّ، سواء كان أحمر أو أصفر، وما كان منه قبل ذلك يعتبر حيضاً إذا كان بصفة الحيض، ويعتبر استحاضةً إذا لم يكن بصفته وعلى شاكلته.

9 ـ إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دماً قبل موعدها الشهريّ بأيام واستمرّ إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه جعلت الدم الذي في أيام العادة حيضاً، وغيره ممّا تقدّم أو تأخّر عنه استحاضة، بمعنى أنّها تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة أو المتأخّرة.

10 ـ إذا رأت ذات العادة العددية دماً بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع، ثمّ عاد فترةً وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول فهناحالات:

الاُولى: أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول، فتجعله حيضاً دون سواه.

الثانية: أن يكون أقلّ منها، فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة الدم الأول، والباقي استحاضة.

الثالثة: أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول، وفترة الانقطاع وحكمها هو حكم الحالة الاُولى.

الرابعة: أن يكون عدد أيام عادتها أزيد ممّا ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين ـ مثلا ـ أو أكثر من ذلك، فتجعل الدم الأول حيضاً، وتعتبر نفسها حائضاً من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني؛ لكي يتطابق مع أيام عادتها.

268

وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري.

الحاجة إلى غسل الحيض:

(80) دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة الآيات، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض، فيجب عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام، ولكن لا تصحّ منها الصلاة إلّا إذا اغتسلت غسل الحيض؛ لأنّ دم الحيض يسبّب حدثاً شرعياً، ويعتبر هذا الحدث مستمرّاً حتّى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة.

ولا يصحّ الغسل منها، ولا يرفع هذا الحدث إلّا إذا وقع بعد النقاء من دم الحيض.

(81) وكلّ ما يعتبر غسل الجنابة شرطاً لصحّته من العبادات فغسل الحيض شرط لصحّته أيضاً(1)، باستثناء صيام شهر رمضان، فإنّ المرأة إذا نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صحّ صومها، خلافاً لما تقدم في الفقرة (39) عن الجنب في ليل شهر رمضان من: أنّه يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر.

ما يحرم بالحيض:

(82) يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب، ممّا تقدم في الفقرات


(1) معنى أنّ غسل الجنابة أو غسل الحيض شرط لصحة العبادة: أنّ العبادة لا تصحّ إذا لم يكن المكلّف قد اغتسل.(منه (رحمه الله)).
269

(44)، و (45)، و (46)، و (47).

وأيضاً يحرم عليها وعلى زوجها الاتّصال بالجماع، فلا يحلّ للزوج أن يجامع زوجته إلّا بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل الشرعي، أو غسلت مخرج الدم ـ على الأقلّ ـ كان الاتّصال الجنسي بها سائغاً، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطأ أثم، ولا كفّارة عليه ولا عليها، وله أن يستمتع بغير الجماع كيف يشاء، ويكره له أن يستمتع بأيّ شيء بين ركبتها وسرّتها (وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن).

(83) وإذا قارب الزوج زوجته قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صّح غسلها وارتفع أثر الجنابة، وبقي أثر الحيض.

أحكام اُخرى بشأن الحائض:

(84) على الحائض أن تقضي بعد الطهر كلّ ما فاتها من الصيام الواجب، سواء وجب وفاءً لشهر رمضان المبارك أم لنذر، كما لو نذرت صيام الجمعة من أوّل الشهر القادم فحاضت فيه فعليها أن تفطر وتقضيه، ولا يجب عليها أن تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات.

ويبطل طلاق الحائض، إلّا أن تكون حاملا أو غير مدخول بها، أو كان زوجها غائباً عنها، على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة.

وإن طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة من الحيض فانكشف أنّها حائض بطل طلاقها، وإن طلّقها على أنّها حائض فظهر أنّها طاهر فما هو الحكم؟

الجواب: إن كان على يقين بأنّها حائض، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له، وإنّما

270

قال كلمة « الطلاق » لثقته بذلك فالطلاق باطل وإن وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر، وإن كان جاهلا بالحيض أو عالماً به وجاهلا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساسي في صحة الطلاق فالطلاق صحيح.

(85) وتصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة، وكذلك الوضوء، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى، وتجلس بقدر صلاتها، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده.

غسل الحيض وكيفيته:

(86) غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه، وواجب من أجل صلاة الفريضة، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلّا إذا اغتسلت. وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدّمة في الفقرة (10) و (11).

وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدّمة في غسل الجنابة في الفقرة (53).

كما أنّ نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة (54) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء.

271

في المستحاضة وأحكامها

دم الاستحاضة:

(87) الاستحاضة لغة من الحيض، وسبقت الإشارة إلى معناه. أمّا فقهياً فهي على عكس الحيض، وقد عرفنا سابقاً أنّ كلّ دم تراه المرأة في غير حالة الولادة ولم يكن حيضاً ولا دم جرح أو قرح أو بكارة فهو دم استحاضة.

ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في الصفات غالباً؛ لأنّه في الأكثر أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوّة ولذع ولكنّه قد يكون أحياناً بصفات الحيض تماماً.

ولا يشترط في دم الاستحاضة شيء من الشروط العامّة الأربعة لدم الحيض المتقدّمة في الفقرة (55)، فهو قد يعرض للاُنثى قبل سنّ التاسعة، وبعد سنّ الخمسين، وعقيب تمام الحيض بلا فاصل، أو قبل أن يتخلّل بين الحيضتين عشرة أيام من طهر.

ولا حدّ لقليل دم الاستحاضة، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم، ولا لأكثره، فقد يستمرّ شهوراً أو سنين.

(88) ويعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً، فإذا كانت المرأة على وضوء ـ مثلا ـ وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر على التفصيل التالي في الفقرة (89)، وإذا لم يظهر دم الاستحاضة ويبرز إلى الخارج فلا أثر له حتّى ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذاك المكان الخاصّ.

272

أقسام المستحاضة والصلاة:

(89) تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلّة ماتراه من الدم وكثرته إلى ثلاثة أقسام: صغرى، ووسطى، وكبرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان، وتتركها بعض الوقت.

فإن تلوّثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى، وحكمها أن تبدِّل القطنة أو تطهِّرها مع المكان(1)، أي ظاهر الفرج، وأن تتوضّأ لكلّ صلاة، فرضاً كانت أم ندباً، أي واجبةً كانت أو مستحبةً، ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة، ولا لسجود السهو(2).

ولا يسوغ لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد.

وإن غمر القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها فهي وسطى، وحكمها أن تبدّل القطنة، أو تطهرّها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية، وأيضاً يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر، والوضوء لصلاة الفجر، والأحوط أن يكون قبل الغسل(3)، والوضوء لكلّ صلاة، ولا تصلّي صلاتين بوضوء واحد، كما تقدّم في الصغرى.

وإن نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها


(1) تبديل القطنة أو تطهيرها غير واجب، نعم لو تلوّث الظاهر بأكثر من الدرهم وجب تطهيره.
(2) وهو سجود يجب على المصلّي بعد الفراغ من الصلاة في بعض الحالات التي يرتكب فيها خطأً في صلاته، لاحظ الفقرة (46) من فصل الأحكام العامة للصلاة.(منه (رحمه الله)).
(3) يجوز أيضاً أن يكون بعد الغسل.
273

أو ثوبها فهي كبرى، وحكمها أن تبدّل الخرقة والقطنة، أو تطهّرهما وتطهّر المكان، وأن تغتسل ثلاثة أغسال: واحد لصلاة الفجر، وآخر تجمع به بين الظهرين (الظهر والعصر)، وثالث تجمع به بين العشائين (المغرب والعشاء) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء.

(90) وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء(1)، ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبات قبل الصلاة، كالأذان والإقامة، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت.

فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد، وتبادر إلى الصلاة عقيبها، ولا يكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة.

(91) وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة اُخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى.

أحكام عامة لدم الاستحاضة:

(92)إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيةً منه ونظيفة، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غسل ووضوء فهل تستغني عن هذه العملية؟ وماذا تصنع؟

 


(1) يُستثنى من ذلك غسل المستحاضة المتوسطة فيجوز الفصل بينه وبين الصلاة، ولو فصلت بينهما يجب تأخير الوضوء عن الغسل؛ لأنّه لا يجوز لها الفصل بين الوضوء والصلاة.
274

الجواب: يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة، أو أثناء الصلاة، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصلاة وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة.

(93) إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتّسع لها وللطهارة ـ بمعنى أن الدم كان ينقطع عنها في ذلك الجزء من الوقت ـ فعليها أن تتأخّر وتنتظر إلى أن تحين الفرصة فتنتهزها على الفور، وإذا تقدمت في صلاتها على الوقت المتاح بطلت، حتى ولو كانت مع الغسل والوضوء، وإذا أضاعت الفرصة وأخّرت الصلاة عمداً فهي آثمة، ولا بأس عليها مع النسيان، ويجب عليها حينئذ أن تؤدّي عملية الطهارة المقرّرة لها وتصلّي.

وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة فصلّت وفقاً لحالتها كمستحاضة، ثمّ انقطع الدم لا على وجه النقاء والخلاص من الاستحاضة الحالية، بل انقطع لأمد معيّن يتّسع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم من جديد بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي.

(94) المستحاضة بشتّى أقسامها إذا تركت سهواً أو عمداً عملية الاختبار بالقطنة على الوجه المتقدّم ثمّ أدّت أيّة عبادة فلا يجوز لها الاكتفاء بما فعلت؛ إلّا إذا علمت وأيقنت أنّ ماأدّته وقامت به كان وافياً بالمطلوب منها والواجب عليها شرعاً.

(95) إذا انقطع دم الاستحاضة وانتهت المرأة منه وأدّت عملية الطهارة ـ التي كانت واجبةً عليها كمستحاضة ـ فلها أن تبادر فوراً إلى الصلاة، ولها أن تؤجّلها إلى آخر الوقت، وتعود إلى حكمها الاعتياديّ في التطهير والصلاة كما

275

كانت قبل الاستحاضة.

(96) إذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أشدّ منه ـ لتزايد الدم ـ وجب عليها أن تؤدّي منذ ذلك الحين عملية الطهارة وفقاً لاستحاضتهاالحالية.

ومثال ذلك: امرأة استحاضتها وسطى وقد اغتسلت قبل صلاة الصبح، ثمّ عند الغروب وجدت استحاضتها كبرى فيجب عليها أن تغتسل لصلاتي المغرب والعشاء.

(97) وإذا تحوّلت الاستحاضة من قسم إلى قسم أدنى منه وجب عليها أن تؤدّي لأول مرّة عملية الطهارة وفقاً لحالتها السابقة، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحالية.

ومثال ذلك: مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت الاختبار أنّ استحاضتها صارت صغرى عند الظهر ـ مثلا ـ فيجب عليها أن تغتسل(1) وتصلّي الظهر والعصر، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء، بل تكتفي بالوضوء لكلّ صلاة.

(98) يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تدخل المساجد وتمكث فيها، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها، سواء أدّت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية، أم لا.



(1) وكذلك المستحاضة الوسطى لو انتقلت بعد صلاة الصبح ـ مثلاً ـ إلى الصغرى وجب عليها الغسل لليوم الآتي بلا إشكال، والأحوط تقديم الغسل على صلاة الظهر لنفس اليوم الحاضر، بل لإعادة صلاة الصبح لو كان الوقت يسمح بذلك.

276

وطلاق المستحاضة حتّى الكبرى جائز وصحيح، على العكس من الحائض. ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تمسّ كتابة المصحف الشريف بدون أن تؤدّي عملية الطهارة المناسبة لها، وإذا أدّت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا أن تصلّي بتلك الطهارة جاز لها أن تمسّ الكتابة(1).

أحكام للوسطى والكبرى:

(99) إذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بأن كانت نائمةً ـ مثلا ـ وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، وهكذا...

وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي الظهر والعصر، ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء. وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي المغرب والعشاء.

وإذا استمرّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني(2)، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً.

 


(1) بل الأحوط وجوباً تركه.
(2) بل وحتّى لو نقت بعد انتهاء وقت صلاة العشاء وقبل الصباح بناءً على أنّ وقت صلاة العشاء ينتهي قبل ذلك، أمّا لو نقت قبل ذلك فالواجب عليها الغسل وإعادة الصلاة.
277

(100) يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر، وإذا أهملت تهاوناً وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها أن تعيدها مع الحرص المطلوب، ولا يجب تجديد الغسل(1).

(101) إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين، ولكنّها فرّقت ولم تجمع بينهما لعذر أو غير عذر فعليها أن تغتسل مرّةً ثانيةً لصلاة العصر، وكذلك الحكم في العشائين: صلاة المغرب وصلاة العشاء.

(102) إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها أن يقاربها، ولا يقاربها بدون ذلك(2).

وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال.

(103) يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا. وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصحّ الصوم منها ما لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل(3) صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر، بل لكي تكون على يقين من صحة صومها يجب أن تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها، فلا يقين بصحة صوم السبت ـ مثلا ـ إلّا إذا اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت،


(1) الأحوط وجوباً فيما إذا خرج الدم عن تهاون تجديد الغسل في الكثيرة وتجديد الوضوء في المتوسطة، بل لا معنى لوجوب التحفّظ إلّا هذا فإنّ الوجوب النفسي غير محتمل.
(2) على الأحوط وجوباً.
(3) صوم المستحاضة غير مشروط بالغسل.
278

واغتسلت لصلاة الصبح من نهار السبت، واغتسلت لصلاتي الظهر والعصر منه. وأمّا كيفية غسل المستحاضة الوسطى وغسل المستحاضة الكبرى فقد تقدّمت في الأحكام العامّة للغسل.

279

في النفاس وأحكامه

 

(104) النفاس بكسر النون، وهو لغةً ولادة المرأة، فمتى ولدت قيل: هي نفساء، ووليدها منفوس. ودم النفاس في عرف الفقهاء: هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، فإن ولدت ولم ترَ الدم إطلاقاً، أو رأته بسبب مرض، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتّى ولو خرج من الرحم بالذات.

والنفساء لها أحكام تشابه أحكام الحائض، وتترك العبادات، وعليها غسل عند نقائها يسمّى بغسل النفاس، وسيأتي التفصيل.

(105) يتحقّق النفاس بالسقط تماماً كما يتحقّق بالولادة، فإذا أسقطت المرأة حملها، ورأت الدم بسببه أجرت عليه أحكام دم النفاس.

(106) لا حدّ لأقلّ النفاس، فيتحقّق بالقطرة، وإذا قضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم ترَ فيهنّ دماً فلا نفاس حتّى ولو رأت بعد العشرة دماً كثيراً وغزيراً.

أمّا أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداءً من رؤية الدم، لا من تاريخ الولادة، وعلى هذا فإذا لم ترَ الدم ـ مثلا ـ إلّا في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول(1) من الأيام العشرة التي هي الحدّ الأقصى للنفاس، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة.

(107) إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل، ثمّ انقطع يوماً أو أكثر، وقبل


(1) مع فرض الاحتفاظ باستناده إلى الولادة.