المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

276

وطلاق المستحاضة حتّى الكبرى جائز وصحيح، على العكس من الحائض. ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تمسّ كتابة المصحف الشريف بدون أن تؤدّي عملية الطهارة المناسبة لها، وإذا أدّت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا أن تصلّي بتلك الطهارة جاز لها أن تمسّ الكتابة(1).

أحكام للوسطى والكبرى:

(99) إذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بأن كانت نائمةً ـ مثلا ـ وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، وهكذا...

وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي الظهر والعصر، ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء. وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي المغرب والعشاء.

وإذا استمرّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني(2)، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً.

 


(1) بل الأحوط وجوباً تركه.
(2) بل وحتّى لو نقت بعد انتهاء وقت صلاة العشاء وقبل الصباح بناءً على أنّ وقت صلاة العشاء ينتهي قبل ذلك، أمّا لو نقت قبل ذلك فالواجب عليها الغسل وإعادة الصلاة.