المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

272

أقسام المستحاضة والصلاة:

(89) تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلّة ماتراه من الدم وكثرته إلى ثلاثة أقسام: صغرى، ووسطى، وكبرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان، وتتركها بعض الوقت.

فإن تلوّثت القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها فهي مستحاضة صغرى، وحكمها أن تبدِّل القطنة أو تطهِّرها مع المكان(1)، أي ظاهر الفرج، وأن تتوضّأ لكلّ صلاة، فرضاً كانت أم ندباً، أي واجبةً كانت أو مستحبةً، ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة، ولا لسجود السهو(2).

ولا يسوغ لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد.

وإن غمر القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها فهي وسطى، وحكمها أن تبدّل القطنة، أو تطهرّها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحال وأمثالها من المناديل النسائية، وأيضاً يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر، والوضوء لصلاة الفجر، والأحوط أن يكون قبل الغسل(3)، والوضوء لكلّ صلاة، ولا تصلّي صلاتين بوضوء واحد، كما تقدّم في الصغرى.

وإن نفذ الدم من القطنة وسال إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها


(1) تبديل القطنة أو تطهيرها غير واجب، نعم لو تلوّث الظاهر بأكثر من الدرهم وجب تطهيره.
(2) وهو سجود يجب على المصلّي بعد الفراغ من الصلاة في بعض الحالات التي يرتكب فيها خطأً في صلاته، لاحظ الفقرة (46) من فصل الأحكام العامة للصلاة.(منه (رحمه الله)).
(3) يجوز أيضاً أن يكون بعد الغسل.