المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

263

الاُولى: أن يكون الدم طيلة المدة بصفات الحيض وبلون واحد، وفي هذه الحالة يمكنها أن تجعل حيضها منذ بداية رؤيتها للدم إلى ستّة أو سبعةِ أيام حسب اختيارها، والباقي استحاضة.

الثانية: أن يكون الدم مختلفاً في لونه، فهو في فترة من الزمن بصفة الحيض، وفي فترة اُخرى بدون هذه الصفة، أو في فترة من الزمن بصفة الحيض بدرجة شديدة، وفي فترة اُخرى بصفة الحيض أيضاً ولكن بدرجة أخفّ، كما إذا كان حيناً شديد الحمرة إلى درجة تبلغ السواد، وحيناً أحمر بدرجة دون ذلك، وفي هذه الحالة تجعل الأقرب إلى الحيض حيضاً، أي تجعل ما هو بالصفة حيضاً في مقابل ما ليس بصفة الحيض، أو تجعل ما هو بالصفة بدرجة شديدة حيضاً في مقابل ما كان بصفة الحيض ولكنّه أخفّ منه. ويستثنى من ذلك ما يلي:

أوّلا: أن تقلّ فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض عن ثلاثة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثانياً: أن تزيد فترة الدم الأقرب إلى صفة الحيض على عشرة أيام، والحكم حينئذ هو نفس الحكم في الحالة الاُولى المتقدّمة.

ثالثاً: أن ترى المرأة الدم الأقرب إلى صفة الحيض فترتين منفصلتين يفصل بينهما دم ليس كذلك، ولا تزيد مدّة الدَمَين الواجدين لصفة الحيض على عشرة، ولكنّها مع إضافة فترة الدم الواقعة في الوسط تزيد على عشرة، كما إذا رأت الدم بصفة الحيض خمسة أيام، ثمّ تحوّل الدم إلى أصفر خمسة أيام، وعاد بصفة الحيض خمسة أيام اُخرى فهذه المرأة حين يتجاوز دمها العشرة يجب عليها أن تحتاط(1) وتجتنب عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما يُطلب من المستحاضة،



(1) بل لدى تعارض الصفات من دون تمييز تأخذ في تشخيص الحيض بالصفة الاُولى.