269

 

الفصل الثالث

مسائل في زكاة الفطرة

(المسألة: 28) هل يشترط الغنى في دفع زكاة الفطرة؟

الجواب: يشترط الغنى في وجوب دفع زكاة الفطرة.

(المسألة: 29) لو حلّ بنا ضيف ليلة عيد الفطر فهل يجب دفع زكاة الفطرة عنه؟

الجواب: يشترط في وجوب دفع الزكاة عنه صدق عنوان العيال، فمن حلّ بك صدفة ضيفاً لدعوته على مائدة العشاء ـ مثلاً ـ لا يجب عليك دفع زكاته؛ لأنّه لا يعتبر من عيالك، وهذا بخلاف ضيف حلّ بك أيّاماً عديدة مثلاً، بحيث يصدق عليه أنّه من العيال. ثمّ إنّ عنوان العيال يجب صدقه من قَبل دخول الليل، أمّا لو صار من عيالك بعد دخول ليلة العيد فليست عليك زكاته.

(المسألة: 30) 1 ـ ورد في الفتاوى أنّ زكاة الفطرة إذا عزلت تعيّنت. هل يكفي في ذلك العزل خلال شهر رمضان أو قبله، أم لابدّ أن يكون العزل وقت وجوبها أي: ليلة العيد؟

2 ـ لو عزلها خلال الشهر وتعيّنت ـ على فرض ذلك ـ ثمّ كان ليلة العيد في عيلولة شخص فعلى من تجب؟ وهل ينتفي التعيّن حينئذ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب: 1 ـ العزل في داخل شهر رمضان يوجب التعيين، وأمّا العزل قبل شهر رمضان فلا يوجب التعيين ولكن لو بقي هذا العزل إلى داخل شهر رمضان فقد دخل مرّة اُخرى في عزل شهر رمضان.

2 ـ من عزل فطرته ثمّ أصبح هو في عيلولة شخص آخر فأدّى ذاك الشخص زكاته انكشف عندئذ بطلان العزل السابق.

(المسألة: 31) إذا كان لشخص أقارب في الخارج يرسلون له أموالاً تكفيه

270

السنة فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ علماً أنّه يسكن في معسكر اللاجئينالعراقيّين في إيران.

الجواب: إن كان في رفاه عرفي فليزكِّ ولو احتياطاً.

(المسألة: 32) إذا كان لدى شخص كيس طحين من طعام المساكين واستلمها لأنّه مسكين، ثمّ جاءت ليلة العيد فهل يجوز له أن يدفع من هذا زكاة فطرة، أو لا يجوز؟

الجواب: إذا ملك الكيس جاز له ذلك.

(المسألة: 33)

الجواب: 

(المسألة: 34) لي راتب شهري يجري في العراق يستلمه أهلي وأنا مقيم الآن في بريطانيا للدراسة، فهل لي أن أدفع فطرتي من هذا الراتب؟

الجواب: يجوز لك دفع زكاة الفطرة من أيّ مال من أموالك التي تملكها شرعاً مادامت لا تنقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد.

(المسألة: 35) نحن العراقيّون اللاجئون في الجمهوريّة الإسلاميّة يختلط علينا مفهوم الغني والفقير، ونقرأ في الرسائل العمليّة أنّ الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته له ولعياله، وسؤالنا هو: نحن نسكن في بيوت من الدولة والبيوت صغيرة جدّاً، والبعض الآخر يسكن في خيم وكرفانات، ثمّ ليس عندنا كسب، بل توزّع علينا موادّ غذائيّة كلّ شهر قد تسدّ حاجة بعضنا لفترة خمسة عشر يوماً، والبعض لا تكفيه، ثمّ إنّه ليس هناك مجال للعمل، ولربّما يوجد عمل ولكنّه قليل وله موسم واحد فقط، وهنا نريد أن نعرف هذه الصفات هل هي صفات فقراء أو مساكين، ولو أنّ شخصاً بالإضافة إلى ما ذكرناه في السؤال يملك مبلغاً من المال قد يكفيه ستّة أشهر فهل يعتبر فقيراً، ولو كان شخص آخر يملك قوت السنة كاملاً لكنّه ـ وكما ذكرنا ـ ليس عنده بيت ملك ولا شؤون البيت الحقيقي، فهل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة إذا صرفت له؟

 

271

الجواب: إن كان يعيش في ضنك وأخذ الزكاة يقلّل من ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة وليست عليه الفطرة. نعم، لا يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة أو زكاة الفطرة إلّا من الهاشمي.

(المسألة: 36) هل يجوز أن اُقسّم زكاة الفطرة الواجبة عليّ ـ أي: زكاة فطرتي بالخصوص، فهي زكاة فطرة شخص واحد ـ إلى أقسام، فاُعطي كلّ قسم منها إلى فقير، أو يجب أن اُعطيها إلى فقير واحد؟

الجواب: يجوز، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 37) شخص وضع زكاة الفطرة في أحد الصناديق التي توضع في المساجد لجمع زكاة الفطرة، ولكن بعد فترة أخبرهم إمام المسجد بأنّ الصندوق قد سرق، فما هو تكليفه، هل تجزي تلك الزكاة، أو يدفعها ثانيةً؟

الجواب: إن لم يكن الصندوق موضوعاً من قبل حاكم الشرع لم يجزئ ما دفعه، ولكنّ أصل وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد انتهاء وقتها محلّ كلام، فلا بدّ لكلّ واحد منهم من مراجعة من يقلّده، والأحوط إعطاؤها من دون نيّة القضاء والأداء.

(المسألة: 38) يجتمع لديّ مال من زكاة الفطرة ومال آخر خاصّ بالأيتام، وقد تركت المال في البيت وأنا في السوق لم أستطع جلب المبلغ بكامله معي، والأيتام والمستحقّون لم أعرف وقت مجيئهم إلى السوق، فعندما يأتي إليّ شخص من هؤلاء اُعطيه مبلغ خمسة آلاف تومان وبعدها أستقطع هذا المقدار من المال الموجود في البيت، فأرجو إفتاءنا بذلك؟

الجواب: المال الخاصّ بالأيتام يصحّ لك ما فعلت به من التبديل بمالك إذا كان هذا مألوفاً عرفاً بحيث أصبح ذلك قرينةً على إذن باذل المال بذلك، أمّا مال زكاة الفطرة فالأمر فيه مشكل، والأحوط وجوباً ضمانك لها.

(المسألة: 39) زكاة الفطرة هل لنا حقّ التصرّف فيها كإعطائها لشخص محتاج أو ضعيف من الناحية المادّيّة؟

272

الجواب: نعم، يجوز إعطاؤها لمؤمن محتاج متواجد في نفس بلد إخراج الزكاة.

(المسألة: 40) كنت في الحجاز وأعطاني أحد المؤمنين زكاة الفطرة مقدارها (100) دينار عراقي، وعندما وصلت إلى إيران كنت في حاجة فصرفت هذا المبلغ، وبعد مدّة رزقني الله وتمكّنت أن أدفع هذا المبلغ فما هو حكمي؟

الجواب: إن كنت أنت ممّن يحقّ له أخذ الزكاة وكان إذن صاحب المال في صرفه في مورد الزكاة عامّاً شاملاً لك فاحسبه زكاة لك، وإلّا فصرفه كان حراماً وأنت له ضامن، فإن كنت غير قادر على الاتّصال بصاحبه طبّقه بإذن حاكم الشرع على ما يساويه من مال، وادفعه إلى من يستحقّ الزكاة.

(المسألة: 41) إذا كان شخص يعمل فقط لفترة موسم كثلاثة أشهر ـ مثلاً ـ ويجلب مبلغاً من المال لا يعرف هل يكفيه السنة أو لا يكفيه، هل يجب عليه دفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أن يأخذ زكاة الفطرة ومن الخمس سهم الفقراء؟ وهل يجوز له أن يأخذ من الكفّارات مثل كفّارة إطعام ستّين مسكيناً؟

الجواب: إن شكّ في الأمر فليتعفّف، فإنّ الاحتياط طريق النجاة.

(المسألة: 42) إذا كان شخص يملك دكّاناً لكنّه لا يكفيه لسدّ كلّ حاجيّاته، هل يجوز له أخذ زكاة الفطرة؟ وهل يجوز له أخذ الكفّارات مثل كفّارات إطعام ستّين مسكيناً وغيرها؟

الجواب: إن كان يعيش في ضنك والزكاة أو الكفّارة تعالج ضنكه ولو يسيراً جاز له أخذ الزكاة على أن لا يكون هاشميّاً، أو يكون صاحب الزكاة أيضاً هاشميّاً، وجاز له أخذ الكفّارة ولو كان هاشميّاً.

(المسألة: 43) هل تجوّزون لنا إعطاء ما جمعناه من زكاة الفطرة لأشخاص هنا معنا في السويد هم بحاجة لذلك المال؟

الجواب: إن كانوا فقراء جوّزنا لكم ذلك.

273

العبادات

7

 

 

 

 

كتاب الحجّ والعمرة

 

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) هل تتحقّق الاستطاعة المشروطة في حجّة الإسلام الواجب عن أيّ طريق كان ولو باستقراض جميع المبالغ اللازمة لسفر الحجّ أو قسم معيّن منها، أو أنّ الاستقراض لسفر الحجّ لا يحقّق الاستطاعة؟

الجواب: إن كان لا يقع في حرج نتيجة طريقة أداء الدين أو تأخير الأداء، ولم يكن وقت الأداء المشروط عليه مضيّقاً يوقعه في الحرج أو المخالفة، فقد حصلت الاستطاعة.

(المسألة: 2) يقول أحد العلماء القادمين من الهند قريباً: إنّه في شبه القارّة الهنديّة قد تعوّد المسلمون الشيعة على أن يسمعوا بأنّ فلاناً من الناس قد مات بسبب الجوع. ففي مثل هذه الحالة، إذا تمكّن الشخص مادّيّاً من الحجّ، فهل عليه أن يحجّ أو يمكنه أن ينقل هذه الأموال بعد موافقة المرجع إلى هؤلاء المساكين الذي يقارب عددهم في شبه القارّة الهنديّة (40) مليون شيعي؟

الجواب: لو علم توقّف حفظ النفس المحترمة المسلمة عن الموت على صرف مال يوجب صرفه زوال الاستطاعة، قدّم ذلك على الحجّ، وإلّا قدّم الحجّ.

(المسألة: 3) هل تعدّ المرأة الممتلكة كمّيّة من الذهب تستعمله للزينة مستطيعة فيجب عليها الحجّ؟

الجواب: نعم، يجب عليها الحجّ إن كانت الكمّيّة من الذهب كافية للاستطاعة.

(المسألة: 4) لو أنّ شخصاً أهدى لي كلّ تكاليف السفر للعمرة ذهاباً وإياباً، فهل تصبح واجبة، أو لا؟

276

الجواب: لا تجب العمرة المفردة على من يكون بيته بعيداً عن مكّة.

(المسألة: 5) شخص كان في العراق متمكّناً مادّيّاً من الحجّ، إلّا أنّه ممنوع عليه السفر قانونيّاً، فتوفّي ولم يوصِ بالحجّ لكنّه كان يذكر ذلك دائماً في حياته، وأيّام وجوده في إيران كان ممنوعاً أيضاً من السفر إلى الحجّ، فهل يخرج له من تركته للحجّ، أو لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجزي عنه الحجّ من الميقات؟

الجواب: لو كان قد استقرّ عليه الحجّ ولم يحجّ إلى أن أصبح عاجزاً عن السفر ولو بسبب المنع الحكوميّ يخرج الحجّ من أصل تركته، ويكفي الحجّ الميقاتي، أمّا لو كان العجز الحكوميّ ثابتاً منذ البدء وإلى أن مات، فهذا الشخص لم يكن مستطيعاً.

(المسألة: 6) ما هو رأي سماحتكم في ميقات أهل الطائف؟ هل هو وادي السيل الكبير، أو هو الهدا، خصوصاً مع اختلاف البيّنات وأقوال أهل الخُبرة؟

الجواب: ميقات أهل الطائف قرن المنازل، ورأي أهل الخبرة حجّة في تعيين المكان، ومع فرض تضارب آراء أهل المنطقة لا بدّ من الاحتياط بتجديد التلبية.

(المسألة: 7) من استقرّ عليه حكم حجّ الإفراد والقران لتوطّنه دون المسافة إلى مكّة لأكثر من سنتين، هل يكفيه الإحرام للعمرة المفردة ـ مستحبّة كانت أم واجبة ـ من منزله، أو لابدّ من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة مثلاً؟

الجواب: من كان منزله خلف المواقيت ممّا يلي مكّة فميقاته منزله.

(المسألة: 8) ما هو حكم التظليل للرجال في المساء حال الإحرام؟ وكذلك التظليل الجانبي نهاراً؟

الجواب: الأوّل حرام، والثاني جائز.

(المسألة: 9) ما حكم تغطية الوجه للمرأة المحرمة في نظركم؟

الجواب: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.

277

(المسألة: 10) هل تتحدّد حرمة النساء على من ترك طواف النساء بحدود المواقعة؟

الجواب: تحرم عليه المواقعة وكذلك يحرم المسّ بشهوة ويحرم التقبيل أيضاً.

(المسألة: 11) لمن يجوز إعطاء كفّارة التظليل حال الإحرام، وهل يشترط إعطاء جلد الشاة المذبوحة كفّارة للفقير أيضاً؟ وهل يمكن إعطاء كفّارة الإفطار العمدي إلى السادة؟

الجواب: يمكن إعطاء كفّارة التظليل لمطلق الفقير، ومقتضى الاحتياط أن يعطى الجلد له أيضاً، وكفّارة الإفطار يمكن إعطاؤها للفقير العامي والسيّد أيضاً.

(المسألة: 12) رزقني الله تعالى حجّ بيته الحرام لهذا العام، وفي المجيء ذبحت كفّارة تظليل فأكلت منها غفلةً فما حكمي؟

الجواب: تصدّق احتياطاً بثمن ما أكلت.

(المسألة: 13) هل يطبّق على الأحياء الجديدة لمكّة المكرّمة الواقعة في ضمن مساحة الحرم ـ كالعزيزيّة ـ أحكام مكّة من حرمة الدخول بدون إحرام وغيرها؟

الجواب: إنّ أحكام مكّة متعدّدة، والأقوى فيها جميعاً كون المقياس مكّة الحاليّة بما فيها من التوسّعات التي تعتبر عرفاً في الوقت الحاضر جزء مكّة في ضمن مساحة الحرم، ولا نستثني من هذه الأقوائيّة عدا حكم واحد، وهو: قطع التلبية للمتمتّع لدى مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط أن يكون المقياس في هذا الحكم أيضاً مكّة الحاليّة بما لها من توسعة.

(المسألة: 14) لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟

الجواب: الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.

278

(المسألة: 15) هل يجب الفصل بين عمرتين مفردتين؟ وهل يجب ذلك في عمرة التمتّع والعمرة المفردة؟

الجواب: لا يمكن أن تؤدّى العمرة في الشهر الهلاليّ الواحد أكثر من مرّة واحدة، ولكن لا يجب الفصل بين عمرتين، أي: يمكن أن يؤتى بعمرة في آخر رجب وبثانية في أوّل شعبان، ففي هذه الحالة لا توجد فاصلة بين العمرتين، ولا دليل على مشروعيّة الجمع أيضاً بين عمرة التمتّع والعمرة المفردة في شهر هلاليّ واحد. ولا بأس إن جيء بذلك بقصد الرجاء بعد نهاية الحجّ.

(المسألة: 16) ما رأي سماحتكم في أيّام الحجّ أن يخرج الحاجّ بعد أداء عمرة التمتّع إلى خارج مكّة في داخل الحرم؟

الجواب: يجوز ذلك بشرط الوثوق بأنّه سيعود منه إلى الحجّ، والأحوط وجوباً أن لا يخرج إلّا لحاجة ملحّة.

(المسألة: 17) نحن جماعة من المسؤولين عن حملة للحجّ، نريد أن نسافر إلى مكّة لترتيب بعض اُمور الحجّاج الكرام وبعض الاُمور الخدميّة، وسوف نصل إلى مكّة المكرّمة ـ إذا أراد الله تعالى ـ في يوم (17) ذي القعدة، ونخرج من مكّة يوم (21) ذي القعدة على أن نعود مع الحملة مرّة ثانية من المدينة إلى مكّة يوم (4) ذي الحجّة. السؤال: أثناء الدخول إلى مكّة في يوم (17) ذي القعدة ـ إن شاء الله تعالى ـ فأيّ عمرة سوف نُؤدّي؟ وما هي نيّتها؟ وهل يجوز أن نغادر مكّة بتأريخ (21) ذي القعدة على أن نعود مرّة ثانية مع الحجيج من المدينة إلى مكّة، أو يجب علينا البقاء في مكّة وعدم المغادرة منها حتّى انتهاء مناسك الحجّ؟

الجواب: اعتمروا بعمرة مفردة وادخلوا بها مكّة المكرّمة واخرجوا منها بعد الإحلال، ثمّ عودوا مع الحملة بعمرة التمتّع.

279

(المسألة: 18) هل يجوز ذبح الاُضحية خارج منى أو خارج المملكة السعوديّة، وذلك للتأكّد من وصولها إلى الفقير ـ ولا سيّما الفقير الموالي ـ والتحرّز من التلف؟

الجواب: لا بدّ من الذبح بمنى، ومع العجز يذبح في وادي محسّر، ومع العجز عن ذلك يذبح في الحرم في أيّ مكان أمكن.

(المسألة: 19) اذا كان لا يستطيع أن يقدّم الهدي ولا يستطيع أن يصوم ماذا يكون واجبه؟

الجواب: يبعث بالهدي في السنة القادمة.

(المسألة: 20) هل يصحّ أن يُضحي الشخص الحيّ عن نفسه بذبيحة في كلّ عيد أضحى؟

الجواب: نعم يصحّ.

(المسألة: 21) أدّيت الحجّ وأنا على المذهب السنّي، وعند رجوعي إلى مذهب الحقّ تبيّن أنّ هناك طواف النساء وأنا لم أطف هذا الطواف؛ لأنّه ليس مفروضاً في مذهبنا، وأصبح لي أولاد فما حكمهم؟ وما حكم زوجتي؟ وهل أستطيع الآن أن أتزوّج؟

الجواب: أولادك أولاد حلال، ومقتضى الاحتياط أن تستنيب لطواف النساء إن كنت غير قادر على السفر بنفسك.

(المسألة: 22) شخص انتقل إلى المذهب الشيعي بعد ما كان على إحدى المذاهب الاُخرى غير التشيّع. هل يتوجّب عليه إعادة صلواته التي صلاّها وصيامه وحجّه، أي: عباداته الواجبة جميعاً؟

الجواب: إن كان قد أدّاها وفق مذهبه السابق لا يجب عليه قضاؤها إلّا الزكاة، فإنّه إن كان قد أعطاها للمخالف لم تبرأ ذمّته؛ لأنّ الزكاة إنّما هي لأهل الإيمان،

280

فعليه الإعادة، كما دلّ على ذلك بعض الروايات(1).

وأمّا الحجّ فليس عليه الإعادة كما دلّ عليه بعض النصوص(2).

وأمّا طواف النساء فإن كان قد أتى بما هو متعارف عندهم من طواف الوداع كفاه ذلك، وإلّا فقد حرمت عليه النساء، وليس الجاهل بالحكم بأشدّ حالاً من الناسي، فإن عجز عن الرجوع وتدارك طواف النساء صحّت له استنابة من يطوف عنه، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة. قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه»(3).

(المسألة: 23) لو لم يستطع النائب الإتيان ببعض أعمال الحجّ عن عذر فما هو حكم نيابته؟ وما هو الحكم من حيث استحقاقه للاُجرة؟

الجواب: ما جاء به النائب حسب وظيفة المعذور لو كان ذا دخل في صحّة العمل الاختياري كما هي الحال في أكثر أجزاء وشرائط الحجّ لا يكون مجزياً عن الميّت، ولا يستحقّ النائب الاُجرة معه. ولو لم يكن دخيلاً في صحّة العمل الاختياري كما في رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، يحصل به الإجزاء عن أصل الحجّ، إلّا أنّه لا يكون هذا الجزء غير الاختياري مشمولاً لعقد الإجارة ويحصل معه تبعّض الصفقة.

(المسألة: 24) أحد المؤمنين ذهب إلى الحجّ لأداء الفريضة نيابة عن شخص وقد ذهب عن طريق جدّة، وأحرم من هناك لعمرة التمتّع، ولم يذهب إلى أحد


(1) كصحيح يزيد بن معاوية. الوسائل، ج 1، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 1.

(2) من قبيل نفس صحيح يزيد بن معاوية الذي أشرنا إليه.

(3) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 58 من الطواف، ح 4، ص 407.

281

المواقيت لخوف جزئي، ثمّ أدّى حجّ التمتّع بناءً على صحّة عمرة التمتّع، ثمّ عرف أنّ الإحرام إمّا من المواقيت أو المحاذي، فما حكم هذا الشخص وقد جدّد نيّة الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: إن كان قادراً على الرجوع من أدنى الحلّ إلى الميقات كي يحرم من الميقات ولم يفعل فلا إشكال في بطلان إحرامه وحجّه، وإن خشي فوات الوقت فأحرم من أدنى الحلّ فمقتضى إطلاق بعض الأخبار صحّة الإحرام، ولكن لم أرَ من أفتى بذلك، فالأحوط هو البناء على البطلان أيضاً.

(المسألة: 25) في السنة الماضية ذهبت إلى الحجّ نيابةً عن شخص عاجز لا يستطيع أن يحجّ، وهو موجود حاليّاً، وكانت حجّته واجبة (صرورة) وأنا قد ذهبت إلى الحجّ مرّات عديدة، فهل تجزي هذه الحجّة عنه؟

الجواب: إن كان المنوب عنه امرأة صحّ الحجّ عنها، وإن كان رجلاً فحجّ غير الصرورة عنه خلاف الاحتياط.

(المسألة: 26) امرأة كانت مدينة لاُختها المتوفّاة في العراق قبل (20) سنة بأربع مئة دينار عراقي، وأرادت أن تحجّ بهذا المبلغ نيابة عن اُختها المتوفّاة، فلمّا سافرت إلى إيران لم تستطع أن تؤدّي الحجّة، فلم تحجّ عنها، فما هو الحلّ؟

الجواب: إن لم تعلموا أنّ اُختها المتوفّاة كانت مستطيعة أو كانت أوصت بالحجّ فالمال يجب إرجاعه إلى ورثتها أو التصرّف برضاهم.

(المسألة: 27) ما حكم من حجّ بمبلغ جَمَعَه في سنوات متعدّدة ولم يخمّسه ولم يكن له رأس سنة، فعصى ربّه في تركه لتخميس ما وجب عليه الخمس وبقيت ذمّته مشغولة؟

الجواب: إن كانت ثياب الإحرام وبقيّة الوسائل الداخلة في صميم الحجّ

282

كالهدي مشتراة بمال مخمّس، أو بمال لم يتعلّق به الخمس، أو بالذمّة صحّ حجّه، وإلّا فليعد حجّه احتياطاً.

(المسألة: 28) ما هو حكم حجّة الشخص الذي يذهب إلى بيت الله الحرام من الأموال المشتركة من مساعدة الدولة ـ في غير الجمهوريّة الإسلاميّة ـ وعمله (حيث إنّ عمله لا يكفي للسفر) مع العلم أنّنا نعلم بأنّ هناك إشكالاً في مساعدة الدولة؟

الجواب: إن كانت ثيابه وكلّ ما هو دخيل في حقيقة الحجّ كالهدي مشتراة بمال حلال صحّ حجّه على أنّ مالَ الدولة يمكن تحليله بتوافق مع حاكم الشرع.

283

العبادات

8

 

 

 

 

 

 

 

كتاب

 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

285

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) إنّي وعظت أحد الإخوة وأعلمته حرمة استماع الغناء في الإسلام، فلم يستجب، ووجدت عنده (كاسيتات) الأغاني، فهل يجوز أن أتلف هذه (الكاسيتات)، أو أسرقها واُسجّل عليها القرآن الكريم؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا إذا توقّف النهي عن المنكر عليه وكان بإجازة فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 2) ما هو موقف الزوج تجاه زوجته التي لا تؤدّي الصلاة والصيام برغم النصح؟

الجواب: يعالجها بمثل ترك المضاجعة التي يحقّ له شرعاً تركها، أو ترك المجامعة التي يحلّ له شرعاً تركها، أو ترك الاستيلاد، أو التهديد بالطلاق ونحو ذلك، أمّا الضرب الوارد في الآية الكريمة ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ فهو نوع تعزير ويكون بحاجة في غير مخالفة الحقوق الزوجيّة إلى إذن حاكم الشرع.

(المسألة: 3) هل يجب على الأب أن يستعمل مع الابن الذي لا يصلّي ولا يصوم القوّة حتّى يصلّي، من قبيل: أن يضربه، أو يطرده من البيت، أو يعزل عنه طعامه؟ وهل يجب ذلك حتّى لو كان يظنّ بأنّه لا يؤثّر معه ذلك؟ ولو لم يفعل هل يسقط عن العدالة باعتباره ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: الأمر بالمعروف واجب عند احتمال التأثير ولو مع الظنّ بعدمه، ومن

286

أساليبه الطرد من البيت أو عزل الطعام عنه. أمّا الضرب فالأحوط أنّه لا يجوز إلّا بإذن حاكم الشرع. وأمّا السقوط عن العدالة فهو يتبع مخالفته لفتواه أو فتوى من يقلّده.

(المسألة: 4) هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى إذن الفقيه؟ وماذا لو احتاج الأمر إلى استعمال العنف وأساليب العمل المنظّم المتّبع حاليّاً في الحركات الإسلاميّة، مع العلم بأنّه يؤدّي إلى مخاطر كالسجن والتعذيب في مثل الدولة التي لا تسمح به؟

الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يصلا إلى مستوى القتال أو المضاربة ليسا بحاجة إلى إذن الفقيه.

(المسألة: 5) هل يجوز لزوجة الأخ أن تخرج رقبتها وشعرها أمام أخ الزوج؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 6) وإذا كان لا يجوز مُطلقاً فهل يجوز لأخ الزوج منع ذلك إذا كانا في بيت أخ الزوج؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 7) شخص يشاهد أفلاماً خليعة، ومستمرّ أيضاً في أداء عباداته، هل تجوز مواصلته أم مقاطعته بعد النصيحة؟

الجواب: انصحه، ولا تقاطعه.

(المسألة: 8) أخي معي في البيت يستمع إلى الأغاني، حاولت منعه وإرشاده بالحُسنى، لكنّه يرفض الانصياع إلى كلامي، هل يجوز لي منعه بالقوّة؟

الجواب: إن كان المقصود منعه بمثل الضرب فهو خلاف الاحتياط إلّا بإذن حاكم الشرع.

287

(المسألة: 9) زوجتي عند ما تكون في شبه حالة الغضب تنسب إلى الله اُموراً قريبة من السبّ، بل من المحتمل أقبح، وفي بعض الأوقات في غير حال الغضب تقول: لا فرق بين السنّي والشيعي، هذه خرافات، بل حتّى المسلم والمسيحي، بل تقول: المسيحي أفضل من المسلم، وهي تصلّي وتحبّ أهل البيت(عليهم السلام)، لكنّها عاطفيّة، وعندما اُوجّه لها النصح لا يؤثّر، فما هو تكليفي؟

الجواب: مادامت ملتزمة بعقيدة الإسلام، تُعامَل معاملة المسلمة، ولكن حاولوا ردعها عن هذه الخرافات عن طريق واعظ مؤثّر عليها.

289

العبادات

9

 

 

 

 

مسائل متفرّقة

 

 

 

 

 

 

291

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) ما هو معنى الحرج والمشقّة الشديدين؟

الجواب: مثاله: ما إذا صعب عليه القيام في الصلاة لشدّة المرض فينتقل إلى الصلاة من جلوس، وصعب عليه الصبر على الصوم لشدّة المرض فيفطر ثمّ يقضي صيامه، ولكن تطبيق هذه القاعدة في كثير من مواردها الفقهيّة بحاجة إلى الاسترشاد برأي الفقيه.

(المسألة: 2) هل المديون إلى الدولة أو إلى البنك يعتبر فقيراً ويستحقّ النفقة شرعاً؟ وهل المديون أكثر من مؤونة سنته يعتبر فقيراً؟

الجواب: إن كان عاجزاً عن تسديد حاجته الاقتصاديّة العرفيّة بما فيها أداء الديون فهو فقير.

(المسألة: 3) هل ردّ السلام على الطفل واجب؟

الجواب: الأحوط ردّ السلام على الطفل المميّز.

(المسألة: 4) في أيّ سنة يصبح الصبيّ مميّزاً في الأعمّ الأغلب؟

الجواب: هذا يختلف باختلاف الصبيان.

(المسألة: 5) في أيّ سنة يصبح اليتيم راشداً في الأعمّ الأغلب؟

الجواب: هذا يختلف باختلاف الصبيان.

(المسألة: 6) ما هو سنّ البلوغ للبنت؟

الجواب: سنّ البلوغ للبنت هو أقرب الأجلين: الحيض وتمام السنة التاسعة.

292

(المسألة: 7) ما هو سنّ البلوغ عند الذكور وعند الإناث وعند الخِناث؟

الجواب: سنّ البلوغ عند الذكور لمن لم يجد علامة من خروج المنيّ أو الإنبات هو تمام الخمسة عشر عاماً، وعند الإناث تمام التسعة أعوام، أمّا الخنثى المشكل فتحتاط.

(المسألة: 8) عرفنا أنّ علامات البلوغ ثلاثة، فهل إذا حصلت واحدة منها تمّ البلوغ وأصبح الشخص مكلّفاً؟

الجواب: نعم تكفي علامة واحدة.

(المسألة: 9) هل يجوز ترك «صدق الله العليّ العظيم» في ختام قراءة القرآن الكريم؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 10) هل يجوز قراءة نصف آية من القرآن الكريم؟

الجواب: في غير السورة التي تقرأ في الصلاة يجوز.

(المسألة: 11) هل يحرم نسيان القرآن بعد حفظه؟

الجواب: لا يحرم.

(المسألة: 12) ينسب البعض إلى الشيعة القول بتحريف القرآن الكريم، نرجو التفصيل ببيان رأيكم في المسألة هذه؟

الجواب: الرأي الصحيح لدى محقّقي الشيعة هو القول بعدم تحريف القرآن الكريم.

(المسألة: 13) هل حمل القرآن في الجيب أو بعض الآيات القرآنيّة في بيت الخلاء مكروه؟

الجواب: لا يكره ذلك.

(المسألة: 14) هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن الكريم على غير وضوء؟

الجواب: نعم يجوز.

293

(المسألة: 15) بأيّ شخص نزلت سورة (عبس)؟

الجواب: وردَ في شأن نزولها تفسيران:

أحدهما: أنّها نزلت بشأن النبي(صلى الله عليه وآله). ولعلّ هذا هو المعروف أو المسلّم لدى السنّة.

والثاني: أنّها نزلت بشأن أحد أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله). ولعلّ هذا هو المسلّم لدى الشيعة، وقيل: إنّه رجل من بني اُميّة.

(المسألة: 16) من المعروف أنّ أغلب روايات الأئمّة(عليهم السلام) في تفسير الآيات القرآنيّة هي على سبيل المصداق، وهذا المصداق على أنواع، فقد يكون المصداق الظاهر أو المخفي أو الأمثل، ولكنّنا نجد بعض الروايات تكون في مقام التفسير، ولهذا فإنّها تقيّد إطلاق الآيات المباركة، ومن الآيات المباركة التي يكاد يُجمع عليها علماء الفقه الشيعي وكذلك المفسّرون، قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، فقد جاءت روايات عديدة عن الأئمّة(عليهم السلام)تقول في معنى الجدل: قولك: «لا والله» و«بلى والله». سماحة السيّد:

1ـ ما هي القرائن التي جعلت الرواية المذكورة من باب التفسير وليست من باب المصداق، رغم أنّ ظاهرها يدلّ على المصداقيّة؟

2ـ هل هناك قواعد كلّيّة يمكن ذكرها لنا في تمييز الروايات الواردة عن الأئمّة في التفسير من حيث المصداقيّة أو التفسيريّة؟

3ـ هل يجوز الجدال في الحجّ بغير قول: «لا والله» و«بلى والله»؟

الجواب: المصداقيّة والتفسيريّة تُعيّنان على أساس المناسبات والقرائن العرفيّة والسياق والحالات.

أمّا في خصوص كلمة الجدال في الآية المباركة، فكلمتا «لا والله» و«بلى والله» الواردتان في الروايات تحملان على مطلق الحلف بالله في المخاصمة، أمّا