المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

275

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) هل تتحقّق الاستطاعة المشروطة في حجّة الإسلام الواجب عن أيّ طريق كان ولو باستقراض جميع المبالغ اللازمة لسفر الحجّ أو قسم معيّن منها، أو أنّ الاستقراض لسفر الحجّ لا يحقّق الاستطاعة؟

الجواب: إن كان لا يقع في حرج نتيجة طريقة أداء الدين أو تأخير الأداء، ولم يكن وقت الأداء المشروط عليه مضيّقاً يوقعه في الحرج أو المخالفة، فقد حصلت الاستطاعة.

(المسألة: 2) يقول أحد العلماء القادمين من الهند قريباً: إنّه في شبه القارّة الهنديّة قد تعوّد المسلمون الشيعة على أن يسمعوا بأنّ فلاناً من الناس قد مات بسبب الجوع. ففي مثل هذه الحالة، إذا تمكّن الشخص مادّيّاً من الحجّ، فهل عليه أن يحجّ أو يمكنه أن ينقل هذه الأموال بعد موافقة المرجع إلى هؤلاء المساكين الذي يقارب عددهم في شبه القارّة الهنديّة (40) مليون شيعي؟

الجواب: لو علم توقّف حفظ النفس المحترمة المسلمة عن الموت على صرف مال يوجب صرفه زوال الاستطاعة، قدّم ذلك على الحجّ، وإلّا قدّم الحجّ.

(المسألة: 3) هل تعدّ المرأة الممتلكة كمّيّة من الذهب تستعمله للزينة مستطيعة فيجب عليها الحجّ؟

الجواب: نعم، يجب عليها الحجّ إن كانت الكمّيّة من الذهب كافية للاستطاعة.

(المسألة: 4) لو أنّ شخصاً أهدى لي كلّ تكاليف السفر للعمرة ذهاباً وإياباً، فهل تصبح واجبة، أو لا؟