المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

280

فعليه الإعادة، كما دلّ على ذلك بعض الروايات(1).

وأمّا الحجّ فليس عليه الإعادة كما دلّ عليه بعض النصوص(2).

وأمّا طواف النساء فإن كان قد أتى بما هو متعارف عندهم من طواف الوداع كفاه ذلك، وإلّا فقد حرمت عليه النساء، وليس الجاهل بالحكم بأشدّ حالاً من الناسي، فإن عجز عن الرجوع وتدارك طواف النساء صحّت له استنابة من يطوف عنه، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة. قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه»(3).

(المسألة: 23) لو لم يستطع النائب الإتيان ببعض أعمال الحجّ عن عذر فما هو حكم نيابته؟ وما هو الحكم من حيث استحقاقه للاُجرة؟

الجواب: ما جاء به النائب حسب وظيفة المعذور لو كان ذا دخل في صحّة العمل الاختياري كما هي الحال في أكثر أجزاء وشرائط الحجّ لا يكون مجزياً عن الميّت، ولا يستحقّ النائب الاُجرة معه. ولو لم يكن دخيلاً في صحّة العمل الاختياري كما في رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، يحصل به الإجزاء عن أصل الحجّ، إلّا أنّه لا يكون هذا الجزء غير الاختياري مشمولاً لعقد الإجارة ويحصل معه تبعّض الصفقة.

(المسألة: 24) أحد المؤمنين ذهب إلى الحجّ لأداء الفريضة نيابة عن شخص وقد ذهب عن طريق جدّة، وأحرم من هناك لعمرة التمتّع، ولم يذهب إلى أحد


(1) كصحيح يزيد بن معاوية. الوسائل، ج 1، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 1.

(2) من قبيل نفس صحيح يزيد بن معاوية الذي أشرنا إليه.

(3) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 58 من الطواف، ح 4، ص 407.