المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

282

كالهدي مشتراة بمال مخمّس، أو بمال لم يتعلّق به الخمس، أو بالذمّة صحّ حجّه، وإلّا فليعد حجّه احتياطاً.

(المسألة: 28) ما هو حكم حجّة الشخص الذي يذهب إلى بيت الله الحرام من الأموال المشتركة من مساعدة الدولة ـ في غير الجمهوريّة الإسلاميّة ـ وعمله (حيث إنّ عمله لا يكفي للسفر) مع العلم أنّنا نعلم بأنّ هناك إشكالاً في مساعدة الدولة؟

الجواب: إن كانت ثيابه وكلّ ما هو دخيل في حقيقة الحجّ كالهدي مشتراة بمال حلال صحّ حجّه على أنّ مالَ الدولة يمكن تحليله بتوافق مع حاكم الشرع.