المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

277

(المسألة: 10) هل تتحدّد حرمة النساء على من ترك طواف النساء بحدود المواقعة؟

الجواب: تحرم عليه المواقعة وكذلك يحرم المسّ بشهوة ويحرم التقبيل أيضاً.

(المسألة: 11) لمن يجوز إعطاء كفّارة التظليل حال الإحرام، وهل يشترط إعطاء جلد الشاة المذبوحة كفّارة للفقير أيضاً؟ وهل يمكن إعطاء كفّارة الإفطار العمدي إلى السادة؟

الجواب: يمكن إعطاء كفّارة التظليل لمطلق الفقير، ومقتضى الاحتياط أن يعطى الجلد له أيضاً، وكفّارة الإفطار يمكن إعطاؤها للفقير العامي والسيّد أيضاً.

(المسألة: 12) رزقني الله تعالى حجّ بيته الحرام لهذا العام، وفي المجيء ذبحت كفّارة تظليل فأكلت منها غفلةً فما حكمي؟

الجواب: تصدّق احتياطاً بثمن ما أكلت.

(المسألة: 13) هل يطبّق على الأحياء الجديدة لمكّة المكرّمة الواقعة في ضمن مساحة الحرم ـ كالعزيزيّة ـ أحكام مكّة من حرمة الدخول بدون إحرام وغيرها؟

الجواب: إنّ أحكام مكّة متعدّدة، والأقوى فيها جميعاً كون المقياس مكّة الحاليّة بما فيها من التوسّعات التي تعتبر عرفاً في الوقت الحاضر جزء مكّة في ضمن مساحة الحرم، ولا نستثني من هذه الأقوائيّة عدا حكم واحد، وهو: قطع التلبية للمتمتّع لدى مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط أن يكون المقياس في هذا الحكم أيضاً مكّة الحاليّة بما لها من توسعة.

(المسألة: 14) لو سعى الحاجّ شوطين بين الصفا والمروة، ثمّ قطع السعي وخرج إلى الحرم، ثمّ عاد وأتى بسعي جديد فهل هذا السعي صحيح، أو لا بدّ له من إكمال الأوّل، ولو لم يكمل الأوّل واكتفى بهذا السعي الجديد فهل تصحّ عمرته أو حجّه، أو لا؟

الجواب: الظاهر صحّة حجّه وعمرته وسعيه.