662

الجماعة، سوى أنّه بدأ صلاته بعيداً عنها.

(109) وفي كلّ حالة يلتحق فيها المصلّي بصلاة الجماعة؛ بأمل أن يدرك الإمام قبل رفع رأسه إذا أعجله الإمام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة، وعندئذ يتخيّر: بين أن يواصل صلاته منفرداً وتصحّ منه، وبين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلةً ويصليها بالكامل إن شاء، وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة (1).

الشرط الثاني:

(110) الثاني: المتابعة في الأفعال؛ ذلك أنّ الصلاة فيها أفعال: كالركوع والسجود والقيام والجلوس، وأقوال: كقراءة الفاتحة والذكر والتشهّد، والاقتداء لايصحّ إلّا إذا تابع المأموم الإمام في أفعاله، فيركع بركوعه ويسجد بسجوده، ويقف بوقوفه، ويجلس بجلوسه، ومعنى المتابعة: أن لا يسبقه في أيّ فعل من واجبات الصلاة، ركناً كان أو غير ركن، بل يأتي من بعد الإمام مافعله الإمام بلا فاصل طويل، أو مقارناً له.

ولا تجب المتابعة في الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فإنّ المأموم لا يسوغ له أن يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام، ويسوغ له أن يسبقه في قراءة البسملة أو التشهّد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال.

كما أنّ للمأموم أن يزيد على إمامه؛ فيسبّح في ركوعه ـ مثلا ـ سبع مرّات في حالة اقتصار الإمام على الثلاث.

 


(1) لا يصحّ أن ينوي حينما فاتته الجماعة النافلة بهدف أن يقطعها؛ لأنّ نيّة النافلة عندئذ تصبح صوريّةً لا حقيقيّة، نعم لو نوى النافلة ثمّ بدا له أن يقطعها جاز.
663

(111) وإذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل، ولا جماعة له، سواء كان عالماً بأنّ المتابعة شرط في صلاة الجماعة، أوْ لا.

وإذا تركه سهواً وغفلةً فلا يبطل اقتداؤه ولا جماعته، بل ينظر: فإن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تدارك والتحق في حالات معيّنة يأتي تحديدها، وإلّا فلا شيء عليه. ويتّضح ذلك من خلال الافتراضات التالية:

(112) إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً؛ وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال راكعاً، عاد إلى الركوع مع الإمام ولا شيء عليه، وإذا تفطّن ولم يعد في هذه الحالة بنى على أنّه منفرد؛ وأنّ جماعته بطلت.

(113) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً والإمام ساجد فالحكم هو نفس ما تقدم، وهذا يعني أنّ زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام.

(114) وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً؛ وتفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه.

(115) وإذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً؛ وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال قائماً أو جالساً ذكر ورفع رأسه؛ والتحق بالإمام وركع معه، أو سجد ثانيةً ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر من أجل المتابعة، وإذا تفطّن إلى ذلك في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه.

(116) وإذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتّى رفع الإمام رأسه، ثمّ تفطّن المأموم فعليه أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود، ثمّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه.

(117) وإذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود؛ ولكن انتصب

664

المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلةً، أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام؛ ويواصل صلاته معاً.

(118) وإذا زاد الإمام سجدةً ـ مثلا ـ سهواً منه فلا يجب ولا يسوغ للمأموم متابعته فيه، ولايضرّ عدم المتابعة هنا بصحّة اقتدائه وجماعته.

(119) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً؛ فتخيّل المأموم أنّها اُولى السجدتين، فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء تطبيقاً لما تقدم في الفقرة (113)؛ فتبيّن أنّها السجدة الثانية حُسبَت ثانية.

(120) وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية، فسجد سجدةً اُخرى بقصد أنّها ثانية متابعاً للإمام؛ فتبيّن أنّها اُولى حُسبَت اُولى متابعةً للإمام.

الشرط الثالث:

(121) الثالث: اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته؛ على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرّقون. ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها ـ بالغةً ما بلغت ـ ما دام اسم الاجتماع صادقاً. فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلّي في المسجد؛ لعدم صدق اسم الإجتماع، فلا تكون الصلاة صلاة جماعة.

وعلى هذا الأساس لا تصحّ صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أيّ حائل آخر بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً. وكذلك لا تصحّ مع وجود فواصل وفراغات بين الإمام والمأمومين، أو بين صف وصف بمقدار لايسمح بصدق اسم الاجتماع.

والأجدر بالمأموم ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يراعي في الفاصل بين محلّ سجوده وموقف إمامه؛ أو موقف المأموم الذي أمامه أن لا يزيد على ما يمكن أن

665

يتخطّاه الإنسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الرجل الاعتيادي، ويراعي في الحائل تفادي كلّ ما كان حاجباً عن الرؤية والمشاهدة من حائط وغيره.

(122) ويستثنى من ذلك: المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرجل في صلاتها. فإنّه يرخّص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام، أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخّص بوجود فاصل بينها وبينه، أو بينها وبينهم.

(123) وتسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لايمنع عن الرؤية بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر، كالزجاج والشبابيك المخرّمة ونحوها؛ فإنّها لاتمنع عن صدق اسم الاجتماع. وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت، كمرور إنسان ونحو ذلك.

(124) ويكفي أن يكون مأموم واحد في الصفّ قد توفّر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو إمامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو إمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق إسم الاجتماع صحّت صلاته وصلاة كلّ من عن يمينه وعن يساره من المأمومين؛ حتّى ولو كان أمامهم جدار وستار؛ فإنّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحاله، وعلى هذا الأساس إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف من وقف منهم مصلّياً ببابه المفتوح بحيث يشاهد الإمام أو يشاهد من يشاهده مباشرةً أو بالواسطة صحّت صلاته وصلاة من على يمينه ويساره ومن خلفه.

(125) والمأمومون الأماميّون ـ أي المتقدّمون مكاناً ـ كما لا يشكّلون (وهم يصلّون) حاجباً أو فاصلا بين الإمام ومن خلفهم من المأمومين كذلك لا يشكّلون حاجباً أو فاصلا في حالة تهيئهم لتكبيرة الإحرام وتأهّبهم لذلك، فيسوغ للمأموم المتأخّر أن ينوي الائتمام ويكبّر إذا لاحظ أنّ المأمومين الذين بينه وبين الإمام

666

متأهّبون للتكبير، كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم لكي يكبّروا.

وإذا كان المأموم الأمامي يصلّي قصراً ـ مثلا ـ والإمام والمأموم المتأخّر يصلّيان صلاةً تامةً فسوف يفرغ المأموم الأمامي قبلهما، ولا يضرّ ذلك بصحة اقتداء المأموم المتأخّر فإنّه يبقى على جماعته. وإذا كان الفاصل بينه وبين الإمام كبيراً أمكنه أن يتقدم فوراً ويأخذ الموقع المناسب ويواصل صلاته، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلّي إلى جانب ذلك المسافر ويتّصل بإمامه عن طريقه فإنّه لا ضير عليه، وإذا كان الفاصل كبيراً اقترب لأخذ الموضع المناسب مع الحفاظ على استقبال القبلة.

(126) وقد تسأل: إذا كان إنسان يصلّي جماعةً ويفصله عن إمامه مأمومون متقدّمون في المكان وهو يعلم أنّ صلاتهم باطلة فهل يشكّل وجودهم حاجباً أو فاصلا حينئذ، كما لو كانوا قد اجتمعوا يتحدّثون ؟

والجواب: أنّه لا يشكّل حاجباً أو فاصلا؛ لأنّ اسم الاجتماع صادق ماداموا يمارسون صورة الصلاة، فالمأموم المتأخّر تصحّ جماعته في هذه الحالة.

(127) وإذا بدأت صلاة الجماعة بدون حاجب وفاصل يضرّ بصدق اسم الاجتماع؛ ثمّ شكّ أحد المصلّين في حصول الفاصل والحائل في الأثناء فما هو الحكم ؟

والجواب: أنّ الحكم هو البناء على استمرار الجماعة وصحّتها، وإذا بدأت صلاة الجماعة وفيهم من يشكّ في وجود الفاصل والحائل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفاً منذ بداية الصلاة فهذا الشاكّ لا يسوغ له الاعتماد على هذه الجماعة والدخول فيها.

والجهل بوجود الحائل أو الفاصل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع ليس عذراً مسوّغاً لصحة الجماعة، فمن صلّى جاهلا بذلك ثمّ علم أثناء الصلاة بوجوده

667

بنى على أنّ اقتداءه باطل منذ البداية، ويجري على صلاته الحكم الذي سيأتي في الفقرة (140).

الشرط الرابع:

الرابع: أن تتوفّر في إمام الجماعة اُمور معيّنة، وهذه الاُمور يمكن تصنيفها إلى قسمين: أحدهما يرتبط بصفاته الشخصية العامّة، والآخر يرتبط بوضعه الخاصّ في تلك الصلاة التي صار إماماً فيها.

(128) فبالنسبة إلى القسم الأول يجب أن يتّصف إمام الجماعة بالعقل، والبلوغ، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، وكذلك الرجولة إن كان المأموم ذكراً، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل، وتصحّ لمثلها.

وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي:

(129) أوّلا: أن يقرأ الإمام مايعوّل المأموم فيه عليه من القراءة بصورة صحيحة، (المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة، ويعوّل في ذلك على الإمام، كما سيأتي).

(130) ثانياً: أن يصلّي الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلّي من قيام، وأمّا إذا كان المأموم يصلّي جالساً ساغ له أن يأتمّ بجالس مثله أيضا.

(131) ثالثاً: أن تكون صلاة الإمام صحيحةً في نظر المأموم؛ لكي يصحّ له الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معيّن ورأى إمامه يتوضّأ من ذلك الماء للصلاة جهلا منه بنجاسته، ثمّ بدأ يصلّي فلا يسوغ له الاقتداء به، وأمّا إذا كان المأموم يشكّ في أنّ إمامه هل توضّأ من ذلك الماء، أو من ماء آخر ونحو ذلك؟ بنى على صحة صلاة الإمام؛ وجاز له الاقتداء به.

وقد يختلف الإمام والمأموم ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ في حكم بعض أجزاء

668

الصلاة وشروطها فما هو موقف المأموم في هذه الحال ؟

الجواب: إذا كان الاختلاف في نقطة يعذر فيها الجاهل وتصحّ صلاته فلا بأس بالاقتداء، كما إذا كان من رأي الإمام كفاية التسبيحات مرّةً واحدةً في الركعة الثالثة والرابعة وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرّات فإنّ الإمام معذور هنا لو قرأ مرّةً واحدة؛ فيسوغ الاقتداء به.

وإذا كان الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل حينما يعرف الحقيقة فلا يسوغ للمأموم أن يقتدي بذلك الإمام إذا تأكّد أنّ إمامه قد جرى في تلك النقطة على الرأي المخالف، بل وحتّى لو احتمل ذلك ما دام متأكّداً من اختلافهمعه في وجهة النظر.

ومثال ذلك: أن يعرف المأموم بأنّ الإمام يرى جواز الوضوء بماء الورد، والمأموم يرى عدم جواز ذلك ـ والوضوء نقطة لا يُعذَر فيها الجاهل ـ فلا يسوغ للمأموم أن يأتمّ به ما لم يثق بأنّه لم يتوضّأ على ذلك النحو الذي يراه باطلا (1).

(132) رابعاً: إذا كان في المكان علوّ وانخفاض واضح ومحسوس فلابدّ أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد من ذلك، ولا بأس بالعلوّ أقلّ من شبر.

ومثال ذلك: أن تكون أرض الغرفة مشرفةً على ساحة الدار ومرتفعةً عنها بمقدار شبر أو أزيد، فلا يسوغ أن يقف الإمام على أرض الغرفة ويقف المأموم في ساحة الدار، ويجوز العكس.

 


(1) ونحن نضيف هنا: أنّه لو كانت قراءته للحمد والسورة عند المأموم باطلةً لم يجز له أن يقتدي به رغم أنّ صلاة الإمام صحيحة واقعاً؛ لأنّ خطأه ليس في الركن، وكأنّه (رحمه الله) لم يذكر ذلك اعتماداً على إطلاق ما مضى منه من البند (129).
669

ومثال آخر: أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة ومحسوسة؛ فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد، ويسوغ العكس.

وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنّه غير محسوس ـ كما في الأرض المسرّحة التي تنخفض تدريجاً ـ جاز للإمام أن يقف في أيّ نقطة منها.

(133) خامساً: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه، وأمّا مساواتهما في الموقف فحكمها يختلف؛ ذلك أنّ الإمام إذا كان رجلا وكان المأموم أكثر من واحد لم يجز للمأمومين أن يساووه فضلا عن أن يتقدّموا عليه، وإذا كان الإمام امرأةً؛ أو كان رجلا له مأموم واحد جازت المساواة في الموقف (1).

وكما لا يسوغ للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه كذلك الأجدر به وجوباً أن لايتقدم عليه في كلّ الحالات: راكعاً وجالساً وساجداً، فلا يسمح له بأن يكون محلّ سجوده متقدّماً على محلّ سجود الإمام.

كيفية صلاة الجماعة:

(134) مرّت بنا في ما تقدم كيفية صلاة المنفرد، وصلاة الإمام في الجماعة كصلاة المنفرد في الكيفية تماماً، غير أنّ له أن ينوي الجماعة باعتباره إماماً لها، ويختلفان في الأحكام المترتّبة عليها؛ لا في أصل كيفية الصلاة، بمعنى أنّه


(1) إن كان الإمام رجلاً وكان له مأموم واحد رجلاً استحب أن يقف المأموم إلى صفّ الإمام على يمينه وإن كان مأمومه امرأة واحدة استحب أن تكون على يمينه ويكون سجودها بحذاء قدميه أو ركبتيه.
670

كما يقرأ المنفرد يقرأ الإمام، وكما يركع ويسجد المنفرد يركع ويسجد الإمام، ولكن يترتّب على المنفرد إذا شكّ بين الثلاث والأربع ـ مثلا ـ أن يبني على الأكثر كما تقدّم، ويترتّب على الإمام إذا شكّ كذلك أن يعتمد على الحافظ الضابط للعدد من مأموميه، فهذا فرق في الأحكام المترتّبة؛ لا في أصل الكيفية.

وأمّا صلاة المأموم فتختلف كيفيتها شيئاً ما عن كيفية صلاة المنفرد، كما تختلف بعض الأحكام المترتّبة عليهما.

وقد عرفنا سابقاً أنّ بإمكان الإنسان أن يقتدي ويدخل مأموماً في الجماعة في أيّ ركعة من ركعات الإمام؛ على أن يُدركه وهو قائم قبل الركوع، أو يدركه وهو راكع لم يرفع رأسه بعد.

وسوف نتحدّث أوّلا عن كيفية صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في الركعة الاُولى، ثمّ نشرح بعد ذلك كيفيتها إذا دخل في الركعة الثانية أو ما بعدها من ركعات.

(135) إذا نوى المأموم وكبّر مع تكبيرة الإحرام للإمام أو بعدها والإمام يقرأ فليس عليه أن يقرأ، بل يتحمّل الإمام هذا الواجب عنه، وله أن يسبّح ويذكر الله تعالى.

وقد تسأل: وهل يسوغ له أن يقرأ إذا أحبّ ؟

والجواب: إذا كان في صلاة يجب فيها الجهر بالقراءة على الإمام ـ كصلاتي المغرب والعشاء وصلاة الصبح وكان المأموم يسمع صوت الإمام بصورة متميّزة أو غير متميزة ـ فعليه أن لا يقرأ، وإذا كان في صلاة يخفت فيها الإمام بالقراءة ـ كالظهر والعصر ـ أو لم يسمع المأموم شيئاً من صوت الامام على الرغم من جهره بالقراءة ساغت القراءة للمأموم، سواء قصد بالقراءة مجرّد أن يتلو القرآن أو قصد أن تكون جزءً من صلاته؛ ولكن على أن يخفت بها

671

حتّى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد.

وإذا ركع الإمام ركع المأموم وواصل متابعته له، فإذا قام للركعة الثانية وقف المأموم معوّلا على قراءة الإمام وكان الحكم هو نفس ما تقدم في الركعة الاُولى.

وهكذا يباشر المأموم سائر أجزاء الصلاة بنفسه، ولا يعوّل على الإمام، ولا يكتفي به إلّا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الاُولى والثانية، وإذا وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع إمامه وجب عليه احتياطاً أن يختار التسبيحات، وبخاصّة إذا كانت الصلاة مغرباً أو عشاءً بينما كان المنفرد مخيّراً بين التسبيحات والفاتحة.

وإذا كبّر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتاً؛ فركع الإمام وسها المأموم عن ذلك حتّى رفع الإمام رأسه فلا ضير على المأموم، بل يركع ويلحق بالإمام.

وإذا كبّر المأموم قائماً فهوى الإمام فوراً إلى الركوع هوى معه، وإذا كبّر والإمام راكع هوى إلى الركوع، وليس عليه التريّث واقفاً ما دام الإمام هو الذي يتحمّل القراءة عنه.

(136) وإذا جاء المأموم والإمام واقف أو راكع في الركعة الثانية كبّر ودخل في الصلاة، وسقطت عنه القراءة، وجرى عليه نفس ما تقدم آنفاً، غير أنّ هذه هي ركعته الاُولى؛ بينما هي الركعة الثانية للإمام، فإذا قنت الإمام بعد القراءة ـ باعتبارها ركعةً ثانيةً له ـ استحبّ للمأموم أن يتابعه في ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهّد، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهّد؛ لأنّها ركعته الاُولى، ولكنّه مع هذا يستحبّ له أن يجلس جلسةً غير مستقرّة، كمن يهمّ بالنهوض ويتشهّد متابعةً للإمام، حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهناتجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة، ولا يتحمّلها عنه الإمام؛

672

لأنّ الإمام إنّما تعوِّض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية.

ولابدّ للمأموم أن يخفت بالقراءة؛ ولو كانت الصلاة ممّا يجهر فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع ـ إذا قرأ السورة الاُخرى ـ تركها وركع، وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع ـ إذا أكمل الفاتحة ـ فلا يسوغ له أن يقطعها، بل يكملهابرجاء أن يدرك الإمام، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ سورةً اُخرى وركع.

وإذا قرأ المأموم وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام، حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهّد؛ لأنّه في الركعة الثانية؛ فيتخلّف عن الإمام قليلا ويتشهّد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بالتسبيحات الثلاثة، ويتابع الإمام في ركوعه؛ ويكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة، فإذا أكملا هذه الركعة جلس إمامه يتشهّد ويسلّم، وهو بإمكانه أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة، وبإمكانه أن يجلس متابعةً له ويتشهّد؛ حتى إذا سلّم الإمام قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً.

(137) وإذا بدأ المأموم صلاته مع الإمام في الركعة الثالثة للإمام فهناك حالتان:

الاُولى: أن يكبّر والإمام لا يزال واقفاً، وعليه في هذه الحالة أن يقرأ ـ بإخفات ـ الفاتحة والسورة، أو الفاتحة على الأقلّ إذا ركع الإمام وخاف المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع.

والثانية: أن يكبّر والإمام راكع، فتسقط عنه القراءة نهائياً، فيهوي

673

إلى الركوع مباشرةً، وفي كلتا الحالتين عليه أن يقرأ في الركعة الثالثة إخفاتاً، وله أن يقنت عقيب القراءة إذا أمهله الإمام، وعندما يجلس الإمام ليتشهّد ويسلّم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهّد لركعته الثانية؛ ثمّ يواصل صلاته منفرداً.

(138) وإذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بها، ولكنّه لم يعلم هل أنّ الإمام في الركعة الاُولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً؟ جاز له أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال، فإن تبيّن أنّ الإمام في الثالثة أو الرابعة فقد أحسن صنعاً وصحّت صلاته، وإن تبيّن أنّه في الاُولى أو الثانية لم يضرّه ما قرأ وصحّت صلاته أيضاً.

الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة:

(139) بعد أن استعرضنا كيفية صلاة الإمام وصلاة المأموم نستعرض فيما يلي ما تتميّز به صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد من أحكام.

فمن تلك الأحكام: أنّ كلاًّ من الإمام والمأموم إذا شكّ في عدد الركعات وكان الآخر حافظاً للعدد وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه، ولا يبني على الأكثر في هذه الحالة كما يبني المنفرد.

ومن تلك الأحكام: أنّ زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة، كما تقدّم في الفقرة (113)، بينما لايسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد.

وإذا زاد المنفرد سجدةً واحدةً بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات، وإذا

674

زاد المنفرد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة بطلت صلاته ولو كان سهواً أو جهلا، والإمام كالمنفرد في هذه الناحية.

(140) وإذا صلّى الإنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أنّ الائتمام لم يكن صحيحاً لأيّ سبب من الأسباب كانت صلاته صحيحةً ولا إعادة عليه؛ إلّا إذا كان قد تورّط من أجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين في ركعة واحدة فعليه الإعادة حينئذ.

وكذلك إذا كان قد مُنِيَ بالشكّ في عدد الركعات ورجع إلى إمامه وسار عملياً وفقاً لصلاة الإمام فإنّ الواجب عليه حينئذ أن يعيد الصلاة ما دام يحتمل أنّ صلاته قد نقصت ركعةً أو زادت ركعةً بسبب التعويل على ذلك الإمام (1).

ومن ذلك: من يصلّي خلف إمام وثق بدينه وعدالته؛ ثم تبيّن له أنّه فاسق، أو كافر، أو لا يحسن القراءة، أو أنّ صلاته باطلة. ومن ذلك أيضاً: إذا تبيّن للمأموم بعد ذلك أنّ صلاة الجماعة كانت غير مستكملة لغير ذلك من الشروط التي لايصحّ الاقتداء بدونها.

وإذا اقتدى المكلّف ناوياً الانفراد في الأثناء وهو يتخيّل أنّ ذلك سائغ؛ ثمّ اطّلع بعد ذلك على أنّه لا يجوز فالحكم هو ما ذكرناه أيضاً، وكذلك في كلّ حالات الجهل المماثلة.



(1) إلّا إذا خلق له تعويله على الإمام الظنّ بالأقلّ أو الأكثر.

675

الأحكام العامّة

6

الفوارق بين الفريضة والنافلة

 

 

 

 

 

 

677

(141) مرّت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في بعض الأحكام، وفي ما يلي نلخّص جملةً من الفوارق بينهما في الأحكام ضمن القائمة التالية:

1 ـ يجب الاستقرار عند أداء الفريضة، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة (1)؛ فيجوز أن يؤدّيها المكلّف وهو ماش أو راكب في سيارة وغيرها.

2 ـ يجب على من يؤدّي الفريضة أن يركع ويسجد، ولا يكتفي بدلا عن ذلك بالإيماء. وأمّا من يؤدّي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإيماء للركوع والسجود؛ جاعلا إيماءه إلى السجود أشدّ من إيمائه للركوع؛ وذلك إذا كان يؤدّيها وهو ماش أو راكب، وأمّا إذا أدّاها في حالة الاستقرار فلا تصحّ منه إلّا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتيادية ما دام ذلك متيسّراً.



(1) هذا فيما إذا كان مبتلىً بالمشي راجلاً أو راكباً، أمّا لدى الوقوف على الأرض فالأحوط الاستقرار.

ثمّ المتيقّن من مشروعيّة النافلة ماشياً هو حال الاحتياج إلى المشي لسفر أو غيره، لا مجرّد اشتهاء أن يمشي لكي تصبح نافلته في حالة المشي.

678

3 ـ يجب على مَن يؤدّي الفريضة أن يصلّيها من قيام مهما تيسّر له ذلك، وأمّا صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤدّيها جالساً حتّى ولو كان القيام يسيراً عليه، ولكنّ أداءَها من قيام أفضل.

4 ـ يجب على المصلّي صلاة الفريضة أن يقرأ سورةً كاملةً بعد فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى والثانية؛ على ما تقدم، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة؛ فيجوز للمتنفّل الاقتصار على الفاتحة، وإن قرأ سورةً بعدها فهو أفضل.

5 ـ يسمح للمتنفّل إذا أحبّ أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورة شاء، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته، ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى اُخرى، ولا تبطل بذلك صلاته.

6 ـ لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغ، ويجوز قطع النافلة متى أراد.

7 ـ إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته، ولا يحتاج إلى احتياط، بل له أن يبني عملياً على الأقلّ، وله أن يبني عملياً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً، ويتطلّب احتياطاً وعلاجاً أحياناً.

8 ـ يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة، ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال.

9 ـ تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وزاد ركناً، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك.

10 ـ وعلى أساس ذلك إذا نَسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيّ وتفطّن بعد أن اتى بركن فلا يجب عليه أن يتدارك، ويعود إلى ما نسيه وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءً منها وتفطّن بعد برهة كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه

679

وما بعده، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك، فمثلا: إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الاُولى ولم يتفطّن إلّا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ماأتى به، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الاولى واستأنف الركعة الثانية.

11 ـ هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيَت ولم يَتفطّن إليها المكلّف إلّا بعد الدخول في ركن وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة، وهي: السجود والتشهّد. وأمّا في صلاة النافلة: فإن تفطّن وهو في اثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائياً، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أتى بما نَسِيَه وبما بعده، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته، ولا يجب عليه القضاء.

وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة، ولكنّها ليست ثابتةً دائماً، من قبيل: أنّ جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً، وجُلّ الفرائض يجوز فيها ذلك، ولكنّ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة، كصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف.

ومن قبيل: أنّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليومية، فلا يثبت لصلاة الآيات ـ مثلا ـ على الرغم من أنّها فريضة.

681

العبادات

4

الصّيام

 

 

○   تمهيد

○   1 ـ الصّيام في شهر رمضان.

○   2 ـ الصّيام في غير شهر رمضان.

 

 

 

 

683

تمهيد

 

(1) معنى الصيام في اللغة: مطلق الكفّ والإمساك، ومنه الامتناع عن الكلام، قال سبحانه: ﴿فَقُولي إنِّي نَذَرْتُ للرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ اُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيّاً﴾(1).

وفي الشرع: الكفّ والإمساك عن أشياء معينة من الطعام والشراب وغيرهما في زمن معيّن، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

ويجب الصيام في حالات معيّنة، أهمّها: شهر رمضان المبارك، فإنّ الصيام في هذا الشهر من أهمّ واجبات الشريعة، وأحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام.

ويعتبر هذا الوجوب من ضروريات الدين ـ أي من البديهيات الدينية ـ فمن أنكره تحدّياً وتمرّداً كان كافراً، ومن أقرّ بالوجوب ولكنّه عصاه وأفطر بدون عذر شرعيّ كان آثماً، وهو جدير بالتأديب في الدنيا (التعزير) والعقاب في الآخرة ما لم يتب.

ويتلخّص صيام هذا الشهر المبارك في أن يحاول المكلّف أن يطلع عليه


(1) مريم: 26.
684

الفجر وهو طاهر من الجنابة، وينوي الإمساك عن الطعام والشراب، والجماع، وإنزال المني بالمداعبة، ونحوها، وعن اُمور اُخرى ـ يأتي تفصيلها، وتسمّى بالمفطرات ـ من طلوع الفجر إلى المغرب، أي من حين ابتداء وقت صلاة الفجر إلى حين ابتداء وقت صلاة المغرب، ويقصد الصائم بنية الإمساك هذه التقرُّبَ إلى الله تعالى، ويستمرّ وجوب صيام النهار في شهر رمضان ـ على ما بيّنّاه ـ من النهار الأول إلى النهار الأخير منه، وبنهاية اليوم الأخير منه يهلّ هلال شهر شوال، ويعتبر اليوم الأول من شوال عيداً ويسمّى بعيد الفطر.

وشهر رمضان باعتباره شهراً قمرياً يكون: تارةً ثلاثين يوماً ويسمّى شهراً كاملا، واُخرى تسعةً وعشرين يوماً ويسمّى شهراً ناقصاً، والمعروف بين العلماء والفقهاء كافّةً أنّه لا يقلّ عن تسعة وعشرين يوماً.

ولصوم شهر رمضان أداء وقضاء، كما أنّ للصلاة أداء وقضاء، فمن فاته أداء هذا الصيام في شهره المقرّر له قضاه بعد مضي وقته.

وقد يجب الصيام لا أداء في شهر رمضان ولا قضاءً له، بل كفّارة لبعض الذنوب والمعاصي، ويسمّى بصوم الكفّارة، أو صيام التكفير، أو وفاءً لنذر أو يمين ونحو ذلك. وهو بدون كلّ ذلك عبادة مستحبّة مطلوبة شرعاً في سائر الأيام وإن كان استحبابه على درجات، فهو في بعض الأيام مطلوب استحباباً بدرجة أكيدة، كما في شهري رجب وشعبان، وفي بعض الأيام مطلوب استحباباً بدرجة أقلّ كما في الأشهر الاُخرى، وأحياناً يكون حراماً كصيام عيد يوم الفطر مثلا. وسيأتي تفصيل أحكام الصوم بأنواعه الواجبة والمستحبّة والمحرّمة.

685

الصّيام

1

الصّيام في شهر رمضان

 

 

○   متى يجب صيام رمضان؟

○   واجبات الصّيام.

○   أحكام عامّة.

○   ثبوت الهلال.