المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

664

المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلةً، أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام؛ ويواصل صلاته معاً.

(118) وإذا زاد الإمام سجدةً ـ مثلا ـ سهواً منه فلا يجب ولا يسوغ للمأموم متابعته فيه، ولايضرّ عدم المتابعة هنا بصحّة اقتدائه وجماعته.

(119) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً؛ فتخيّل المأموم أنّها اُولى السجدتين، فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء تطبيقاً لما تقدم في الفقرة (113)؛ فتبيّن أنّها السجدة الثانية حُسبَت ثانية.

(120) وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية، فسجد سجدةً اُخرى بقصد أنّها ثانية متابعاً للإمام؛ فتبيّن أنّها اُولى حُسبَت اُولى متابعةً للإمام.

الشرط الثالث:

(121) الثالث: اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته؛ على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنّهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرّقون. ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها ـ بالغةً ما بلغت ـ ما دام اسم الاجتماع صادقاً. فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلّي في المسجد؛ لعدم صدق اسم الإجتماع، فلا تكون الصلاة صلاة جماعة.

وعلى هذا الأساس لا تصحّ صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أيّ حائل آخر بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً. وكذلك لا تصحّ مع وجود فواصل وفراغات بين الإمام والمأمومين، أو بين صف وصف بمقدار لايسمح بصدق اسم الاجتماع.

والأجدر بالمأموم ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يراعي في الفاصل بين محلّ سجوده وموقف إمامه؛ أو موقف المأموم الذي أمامه أن لا يزيد على ما يمكن أن