المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

662

الجماعة، سوى أنّه بدأ صلاته بعيداً عنها.

(109) وفي كلّ حالة يلتحق فيها المصلّي بصلاة الجماعة؛ بأمل أن يدرك الإمام قبل رفع رأسه إذا أعجله الإمام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة، وعندئذ يتخيّر: بين أن يواصل صلاته منفرداً وتصحّ منه، وبين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلةً ويصليها بالكامل إن شاء، وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة (1).

الشرط الثاني:

(110) الثاني: المتابعة في الأفعال؛ ذلك أنّ الصلاة فيها أفعال: كالركوع والسجود والقيام والجلوس، وأقوال: كقراءة الفاتحة والذكر والتشهّد، والاقتداء لايصحّ إلّا إذا تابع المأموم الإمام في أفعاله، فيركع بركوعه ويسجد بسجوده، ويقف بوقوفه، ويجلس بجلوسه، ومعنى المتابعة: أن لا يسبقه في أيّ فعل من واجبات الصلاة، ركناً كان أو غير ركن، بل يأتي من بعد الإمام مافعله الإمام بلا فاصل طويل، أو مقارناً له.

ولا تجب المتابعة في الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فإنّ المأموم لا يسوغ له أن يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام، ويسوغ له أن يسبقه في قراءة البسملة أو التشهّد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال.

كما أنّ للمأموم أن يزيد على إمامه؛ فيسبّح في ركوعه ـ مثلا ـ سبع مرّات في حالة اقتصار الإمام على الثلاث.

 


(1) لا يصحّ أن ينوي حينما فاتته الجماعة النافلة بهدف أن يقطعها؛ لأنّ نيّة النافلة عندئذ تصبح صوريّةً لا حقيقيّة، نعم لو نوى النافلة ثمّ بدا له أن يقطعها جاز.