المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

663

(111) وإذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل، ولا جماعة له، سواء كان عالماً بأنّ المتابعة شرط في صلاة الجماعة، أوْ لا.

وإذا تركه سهواً وغفلةً فلا يبطل اقتداؤه ولا جماعته، بل ينظر: فإن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تدارك والتحق في حالات معيّنة يأتي تحديدها، وإلّا فلا شيء عليه. ويتّضح ذلك من خلال الافتراضات التالية:

(112) إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً؛ وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال راكعاً، عاد إلى الركوع مع الإمام ولا شيء عليه، وإذا تفطّن ولم يعد في هذه الحالة بنى على أنّه منفرد؛ وأنّ جماعته بطلت.

(113) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً والإمام ساجد فالحكم هو نفس ما تقدم، وهذا يعني أنّ زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام.

(114) وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً؛ وتفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه.

(115) وإذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً؛ وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال قائماً أو جالساً ذكر ورفع رأسه؛ والتحق بالإمام وركع معه، أو سجد ثانيةً ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر من أجل المتابعة، وإذا تفطّن إلى ذلك في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه.

(116) وإذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتّى رفع الإمام رأسه، ثمّ تفطّن المأموم فعليه أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود، ثمّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه.

(117) وإذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود؛ ولكن انتصب