المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

667

بنى على أنّ اقتداءه باطل منذ البداية، ويجري على صلاته الحكم الذي سيأتي في الفقرة (140).

الشرط الرابع:

الرابع: أن تتوفّر في إمام الجماعة اُمور معيّنة، وهذه الاُمور يمكن تصنيفها إلى قسمين: أحدهما يرتبط بصفاته الشخصية العامّة، والآخر يرتبط بوضعه الخاصّ في تلك الصلاة التي صار إماماً فيها.

(128) فبالنسبة إلى القسم الأول يجب أن يتّصف إمام الجماعة بالعقل، والبلوغ، وطهارة المولد، والإيمان، والعدالة، وكذلك الرجولة إن كان المأموم ذكراً، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل، وتصحّ لمثلها.

وبالنسبة إلى القسم الثاني يجب ما يلي:

(129) أوّلا: أن يقرأ الإمام مايعوّل المأموم فيه عليه من القراءة بصورة صحيحة، (المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة، ويعوّل في ذلك على الإمام، كما سيأتي).

(130) ثانياً: أن يصلّي الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلّي من قيام، وأمّا إذا كان المأموم يصلّي جالساً ساغ له أن يأتمّ بجالس مثله أيضا.

(131) ثالثاً: أن تكون صلاة الإمام صحيحةً في نظر المأموم؛ لكي يصحّ له الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معيّن ورأى إمامه يتوضّأ من ذلك الماء للصلاة جهلا منه بنجاسته، ثمّ بدأ يصلّي فلا يسوغ له الاقتداء به، وأمّا إذا كان المأموم يشكّ في أنّ إمامه هل توضّأ من ذلك الماء، أو من ماء آخر ونحو ذلك؟ بنى على صحة صلاة الإمام؛ وجاز له الاقتداء به.

وقد يختلف الإمام والمأموم ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ في حكم بعض أجزاء