الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

كيف يمكن إلزام أصحاب المعامل والشركات وما شابه ذلك في الجمهوريّة الإسلاميّة المباركة بالاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي بأن يقتطعوا نسبة مئويّة معيّنة من اُجور العمّال ويضيفوا من عند أنفسهم عليها نسبة مئويّة معيّنة أيضاً، ثمّ يدفعوه إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وفي مقابل ذلك يؤدّي الصندوق خدماته لهم ولعوائلهم عند الحاجة؟

الجواب:

يمكن الإلزام المذكور عن أحد طريقين:
الأوّل: أن يشترط ذلك ضمن عقد لازم من العقود التي تعقد بين الناس والمؤسّسات الحكوميّة، كأن يجعل شرطاً ضمن عقد الانتفاع بمياه التصفية، أو الطاقة الكهربائيّة أو ما شابه ذلك، فيصبح من اللازم على طرف العقد مع المؤسّسة الحكوميّة الدخول في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق وفاءً منه بالشرط اللازم طبقاً لدليل «المؤمنون عند شروطهم».
الثاني: أن يأمر بذلك وليّ الأمر، فبلحاظ وجوب إطاعة وليّ الأمر تنفيذاً لولاية الفقيه يكون من اللازم على الناس الاشتراك في عقد الضمان الاجتماعي مع الصندوق.