أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟
الجواب:
الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.