الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص اقترض مبلغاً من المال ليعمل به، هل على هذا المبلغ خمس إذا حال عليه الحول، أو الخمس على الأرباح التي يحصل عليها؟ علماً بأ  نّه يسدّد بقسم من هذه الأرباح للمُقرِض.

الجواب:

المال المقترَض ليس عليه الخمس ما دام قرضاً. وأمّا الربح فما صرف منه في مؤونة سنته لا خمس عليه. وما سدّد به القرض فنفس تسديد القرض يعتبر صرفاً في المؤونة، فلا خمس عليه، ولكن قد خرج بذلك قسم من مبلغ القرض عن كونه قرضاً، فيطبّق عليه مقاييس الخمس نفياً وإثباتاً.