الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

رجل يملك بيتين يسكن في أحدهما، وقد أجّر الآخر وهو لم يخمّس أصلاً، وهو الآن يريد أن يخمّس، فهل البيت الذي يسكن فيه عليه الخمس، أو لا؟ وما هو حكم الصلاة وسائر العبادات في البيت المذكور؟

الجواب:

البيت الذي يسكن فيه إن لم يكن قد وجب عليه خمسه من قبل، أو خمّس ثَمَنه قبل أن يسكنه لم يجب تخميسه وصحّت الصلاة وسائر العبادات فيه.