الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو كان له كتاب من عدّة أجزاء (كالجواهر والبحار) إذا لم يستعمل جميع الأجزاء خلال السنة فهل فيه الخمس؟

الجواب:

كلّ جزء لم يستعمل في مؤونة السنة فيه الخمس احتياطاً.