الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا كانت المرأة تاركة للصوم فترة أيّام جهلها وأوّل سنّ تكليفها وبلوغها، فهل يجب عليها كفّارة الإفطار العمدي مع القضاء؟ أم القضاء بدون كفّارة؟ ولو كانت تصوم لكنّها تتناول المفطر أحياناً جهلاً بالكفّارة، فما هو حكمها الآن؟

الجواب:

عليها الكفّارة إلاّ إذا كانت معتقدة عدم وجوب الصوم عليها، وعليها الصوم في جميع الأحوال.