الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟

الجواب:

الأحوط وجوباً إلحاق الماء المضاف بالماء المطلق.