الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص اغتسل في الخامس، والخامس عشر، والعشرين من الشهر ثمّ علم ببطلان واحد منها، فما هو حكم الصلاة التي صلاّها في تلك الفترة؟

الجواب:

إن كانت الصلوات على كلّ التقادير الثلاثة متماثلة في كونها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً جاز له الاقتصار في القضاء على أقلّ المقدار المحتمل.