الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص باع متاعاً لشخص آخر نسيئة، فحلّ الأجل ولكن المشتري ماطل في دفع الثمن ولم يدفعه إلی البائع إلی أن حلّت رأس السنة الخمسيّة للبائع وهو لم يستلم الثمن بعدُ بسبب مماطلة المشتري، فهل يجب على البائع خمس ذلك المتاع أو ثمنه، ومتى؟

الجواب:

ليس عليه تخميس المتاع؛ لأنّه خرج عن ملكه قبل تعلّق الخمس به، وأمّا ثمنه فهو في الوقت الحاضر مغصوب بما فيه من الخمس فإن شاء أجّل تخميسه لحين استلامه ولدى استلامه خمّسه فوراً.