إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات، وكان ذلك على سبيل التهاون لا لإنكار الوجوب أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟
الجواب:
هو محكوم بجميع أحكام الإسلام في السلام والتعامل والدفن والتشييع، ولكن لا بدّ من نهيه عن المنكر، وقد يكون من أساليب النهي عن المنكر المقاطعة.