الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟

الجواب:

هو احتياط استحبابيّ.