الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟
وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟

الجواب:

في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة؛ لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.
أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.