الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل تصحّ نيابة الرجل الفقير غير الصرورة عن الرجل المستطيع العاجز عن الحجّ إذا كان مقلَّد النائب يشترط أن يكون النائب رجلاً فقيراً صرورة في هذا الفرض لكن مقلَّد المنوب عنه لا يرى ذلك؟
وما هو الحكم لو انعكس الفرض بأن كان مقلَّد النائب لا يشترط في النائب هذا الشرط (أي: أن يكون النائب رجلاً فقيراً لم يحجّ من قبل) لكن مقلَّد المنوب عنه يرى هذا الشرط؟

الجواب:

نحن أساساً نحتاط وجوباً في النيابة عن الرجل الحي الذي عجز عن الحج بعد أن وجب عليه الحج: أن يكون النائب عنه رجلاً صرورة لا مال له.