الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

أفتونا مأجورين في امرأة عقد عليها زوجها ثمّ مات قبل الدخول هل تملك المهر كلّه باعتبار أنّ عليها العدّة والحداد ولها حصّتها من تركته؟ أو ليس لها من المهر إلا نصفه باعتبار عدم الدخول؟

الجواب:

ليس لها من المهر إلا النصف.