الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

احتطتم وجوباً في التأخير لدخول وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فهل هذا احتياط أو فتوی؟ و ماذا يصنع من لم يحتط ردحاً من الزمن، هل يجب عليه القضاء؟

الجواب:

هذا فتوی بالاحتياط، فلا يجوز الرجوع فيه إلی الغير، و نفتي أيضاً بالاحتياط بالقضاء في من كان يقلّدنا و لم يعمل بهذا الاحتياط جهلاً منه برأينا.