الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

نسأل عن العقد على اُخت المتمتّع بها - مع الدخول - عند هبتها المدّة أو انتهائها وقبل إتمام العدّة - بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً - هل يصحّ العقد على اُختها؟

الجواب:

نعم يصحّ ذلك (وأمّا السبب في عدم جواز ذلك في عدّة الطلاق فهو أنّها لا زالت في زمان عدّة الطلاق تعتبر زوجة، فيلزم من العقد على اُختها الجمع بين الاُختين وهو غير جائز).