الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

من المعروف أنّ أغلب روايات الأئمّة (علیهم السلام)في تفسير الآيات القرآنيّة هي على سبيل المصداق، وهذا المصداق على أنواع ، فقد يكون المصداق الظاهر أو المخفي أو الأمثل، ولكنّنا نجد بعض الروايات تكون في مقام التفسير، ولهذا فإنّها تقيّد إطلاق الآيات المباركة، ومن الآيات المباركة التي يكاد يُجمع عليها علماء الفقه الشيعي وكذلك المفسّرون، قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ، فقد جاءت روايات عديدة عن الأئمّة (علیهم السلام)تقول في معنى الجدل: قولك: «لا والله» و«بلى والله». سماحة السيّد:
1 ـ ما هي القرائن التي جعلت الرواية المذكورة من باب التفسير وليست من باب المصداق، رغم أنّ ظاهرها يدلّ على المصداقيّة؟
2 ـ هل هناك قواعد كلّيّة يمكن ذكرها لنا في تمييز الروايات الواردة عن الأئمّة في التفسير من حيث المصداقيّة أو التفسيريّة؟
3ـ هل يجوز الجدال في الحجّ بغير قول: «لا والله» و«بلى والله»؟

الجواب:

المصداقيّة والتفسيريّة تُعيّنان على أساس المناسبات والقرائن العرفيّة والسياق والحالات.
أمّا في خصوص كلمة الجدال في الآية المباركة، فكلمتا «لا والله» و«بلى والله» الواردتان في الروايات تحملان على مطلق الحلف بالله في المخاصمة، أمّا إذا خلا الكلام من المخاصمة لم يكن جدالاً، وإذا خلا الكلام من الحلف بالله لم يكن أيضاً جدالاً.
والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن المخاصمة ـ إضافة إلى ما يفهم من كلمة الجدال ـ صحيحة أبي بصير: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تفعل، فيقول: والله لأعمله، فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان معصية»(1).
والدليل على نفي الجدال من الكلام الخالي عن الحلف بالله صحيحة معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل يقول: لا لعمري، وهو محرم، قال: ليس بالجدال، إنّما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله»(2).
فهذه الصحيحة منعتنا عن حمل «لا والله» و«بلى والله» على المثاليّة البحتة.
_______________________________
(1) وسائل الشيعة، ب 32 من تروك الإحرام، ح 7.
(2) المصدر السابق، ح 3 و5.