الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا كانت المرأة حائضاً حال الإحرام وشكّت أنّ الوقت يسعها لأداء أعمال العمرة قبل موعد الحجّ وتريد أن تحرم لحجّ مستحب هل بإمكانها أن تحرم للأمر الواقع (للتمتع إن وسع الوقت والإفراد مع عدم السعة)؟

الجواب:

لها أن تعمل أحد أمرين: إمّا أن تنوي الحجّ المفرد ثمّ إذا تبيّن لها سعة الوقت جاز لها العدول إلى التمتع وإمّا أن تنوي عمرة التمتع ثم إذا لم يسع الوقت تحوّل الأمر تلقائياً إلى الحجّ المفرد.