الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

من جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة عيد الأضحى، هل يحرم عليه أن يؤذّن للصلاة الثانية إذا أذّن للاُولى؟

الجواب:

الأحوط أن يكون أذانه الثاني بقصد الرجاء لا الورود.