الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أدّى الحاجّ بعض أعماله خلاف فتوى مقلَّده أو خلاف الاحتياط الوجوبيّ، فهل له تقليد الفقيه المساوي في العِلميّة لمقلَّده أو الأعلم من بعده لتصحيح أعماله السابقة؟

الجواب:

ليس له ذلك. نعم، لو كان الاحتياط الوجوبيّ لمقلَّده احتياطاً في الفتوى لا فتوىً بالاحتياط فرجع إلى غيره الذي يجوز الرجوع إليه والذي أفتى بصحّة عمله، صحّ.