الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

من أفسد حجّه بالجماع وجب عليه الحجّ من قابل، فهل يحجّ من أفسد حجّه بالجماع وكان أجيراً للغير في العام القابل عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وهل يُجزي حجّه ـ الذي أتى به وأفسده بالجماع ـ عن المنوب عنه؟

الجواب:

الظاهر أنّه يحجّ عن نفسه، وحجّه الأوّل يجزي عن المنوب عنه.