الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو أحرم النائب لعمرة التمتّع، وبعد دخوله إلى مكّة شكّ في أنّه نوى النيابة أم لا؟ فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام نيابةً من هناك، أو أنّ أصل النيابة بطلت، ويعتبر هذا الحجّ حجّاً له؟

الجواب:

حجّه مردّد بين أنّه له أو للمنوب عنه، وبالتالي لا يجزي عن المنوب عنه.