الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو ذهب شخص إلى الحجّ نائباً عن غيره، فهل عليه الإتيان بعمره مفردة لنفسه بعد قيامه بأعمال النيابة؟

الجواب:

إن استطاع للعمرة المفردة وكان يعتبر من حاضري المسجد الحرام ولم يكن أتى بعمرته الواجبة حتّى الآن، وجبت عليه، وإلاّ فلا.