الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو قام النائب بأداء الحجّ، فهل يسقط الحجّ عن المعذور من الذهاب إلى الحجّ فلا يجب عليه الحجّ بعد زوال عذره؟ وما هو الحكم لو ارتفع عذره قبل إحرام النائب أو بعده؟

الجواب:

كان الشرط في النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب عجزه عن المباشرة، وكان المقصود بذلك عجزه الدائم، فلو زال عذره بعد ذلك كان عليه أن يحجّ.