الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يتحمّل الأجير النائب في الحجّ ثمن ثوبي الإحرام والهدي، أو هو على المنوب عنه؟ ولو أتى الأجير بما يوجب الكفّارة، فهل يتحمّلها هو أو المؤجّر المنوب عنه؟

الجواب:

ليس للأجير عن المنوب عنه المستأجر إلاّ اُجرة عمله، وأمّا مصارف الحجّ فكلّها عليه، وأمّا الكفّارة فيتحمّلها النائب وليس المنوب عنه.