الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يصحّ إيقاع العمرة المفردة في أيّام التشريق من ذي الحجّة وبعد إتيان طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء لو كانت عمرة التمتّع قد وقعت في ذي القعدة؟

الجواب:

الأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلاّ بعنوان الرجاء.