الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو احتملت المرأة أنّها ستحيض ولا يمكنها دخول المسجد الحرام، فهل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة المستحبّة، وإذا رأت الدم هل يجوز لها أن تستنيب للصلاة والطواف؟ وكذلك المريض إذا احتمل أنّه لا يتمكّن من أداء أعمال العمرة المفردة، هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة المستحبّة ثُمّ يستنيب للصلاة والطواف إذا طرأ العجز؟

الجواب:

يجوز لهما الإحرام للعمرة المفردة، ثُمّ ينتقلان إلى وظيفة المضطرّ لو اضطرّا.